أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الخميس، الإجراءات القانونية المتبعة في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 تنص على أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الأحزاب النهائية، بما يشمل الفصل في المخالفات والنزاعات بين الأعضاء وقيادتهم التنفيذية.
كما أوضحت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 تنص على أنه في حال استقالة النائب الفائز عن القائمة الحزبية أو فصله بقرار قضائي قطعي، يتم ملء مقعده بالمرشح التالي في القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك، يتم الانتقال إلى القائمة التالية وفقًا لترتيب القانون.
وأكدت الهيئة أن فصل النائب من الحزب لا يعني فقدانه مقعده في مجلس النواب بشكل مباشر، بل يجب أن يكتسب القرار الدرجة القطعية، إما بانقضاء مدة الطعن (60 يومًا) وفقًا للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية.
وبمجرد اكتساب القرار الدرجة القطعية، يصبح مقعد النائب شاغرًا، ويتوجب على المحكمة تزويد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالقرار، ليقوم بدوره بإبلاغ رئيس مجلس النواب وتسمية النائب البديل وفق أحكام قانون الانتخاب.