2026-08-16 - الأحد
مجلس الوزراء يقر تعديلات على أنظمة المياه الجوفية وأسواق الجملة للخضار والفواكه الصفدي والشيخ محمد يبحثان تعزيز العلاقات الأردنية القطرية وتطورات المنطقة بيان : وداعاً يا أمي.. ستبقين في القلب ما حييت منحة «النخبة» تتيح للطلبة المتفوقين فرصة الحصول على تغطية كاملة للرسوم الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة – الأردن اتحاد الرمثا يستقطب موهبة المنتخبات الوطنية محمد أبو الغنم «ميدو» تعزيزاً لصفوفه تعيين ونقل أمناء عامين وإحالة محافظين على التقاعد بنك مصر يكرّم أوائل 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.. أول دفعة تتخرج وتخصصات جديدة تلبي احتياجات الصناعة الأمن العام يُكرّم عدداً من المتقاعدين العسكريين في البادية الوسطى...صور ليث نضال القطامين يحصد ذهبية بطولة المملكة للكيك بوكسينغ للمرة الثانية على التوالي النفق لا يُحفر تحت قاع البحر بطولة الأمن العام التنشيطية لشد الحبل للسيدات 2026 محافظ مادبا حسن الجبور يودّع الخدمة بعد أكثر من 30 عاماً في وزارة الداخلية بكلمات مؤثرة مجلس الوزراء يُحيل عدداً من المحافظين في وزارة الداخلية إلى التقاعد..." اسماء " مجلس الوزراء يعيّن العدوان وحلاحلة أمينين عامين في «الأشغال» وينقل العقيل والشخاترة إلى «التربية» دعوة كريمة من المحافظ حسن الجبور وإخوانه لأبناء الوطن والأهل في الموقر حرب الإدراك في البيئة الأمنية الأردنية: بناء الثقة وتعزيز قوة الدولة الباص السريع.. مشروع لمضاعفة كفاءة النقل لا عنوانًا لفشل معالجة الأزمة المرورية الأمن العام: . 43,495 مخالفة نفايات حتى نهاية تموز ومستمرون بتنفيذ استراتيجية الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات . مدير شباب الكرك يلتقي الهيئة الإدارية لنادي سيدات قير مؤاب لبحث سبل تطوير العمل مهيدات يكتب حرب الإدراك في البيئة الأمنية الأردنية: بناء الثقة وتعزيز قوة الدولة
المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء

تفسير القوانين: (المستقلة) هي المخولة بإصدار قرار إجراء الانتخابات في المناطق التي ألغيت فيها

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_توصل ديوان تفسير القوانين الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة باصدار قرار اعادة الانتخابات البلدية والمركزية في المناطق التي قررت الهيئة الغاءها سابقا وليس رئاسة الوزراء. وكان الديوان اصدر القرار رقم (7) بتاريخ 14/5/2018 للعام الحالي والمتعلقة بستة تفسيرات قانونية تتعلق بعدد من الاسئلة التي تسببت فيها الغاء الانتخابات البلدية والمركزية في لواء الموقر. وفي جوابه الاول على سؤال «فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟ حيث جاءت الاجابة انه وفـي ضوء صراحة نص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018 فإن قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب. اما الجواب الثاني المتعلق ببيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فقد جاء الجواب (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة. اما من حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض. اما الجواب الثالث المتعلق ببيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟ جاء الجواب بـإن إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز. اما الجواب الرابع حول بيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها حيث جاءت الاجابة بان الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها. وفيما يتعلق بالسؤال الخامس «وفـي ضوء الجواب على السؤال الرابع فلا محل للرد على هذا السؤال «بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة...؟ اما جواب السؤال السادس» إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت حيث كان المطلوب تفسيره ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب» فإنه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي. وكان ديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين قد اجتمع بنصابه القانوني برئاســة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيــن القاضـي محمــد الغزو وعضويــة كــــل مـن نائـبي رئيـس محكمة التمييــز القاضـي محمــد طلال الحمصـي والقاضي الدكتور فـؤاد الدرادكة و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفــان العجارمة ومدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة وذلك في مقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه 5/15/5/11305) المؤرخ في 24/4/2018