2026-07-26 - الأحد
القضاء العراقي يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني وعياش يقترح إنشاء صندوق لدعم التراخيص الأوقاف الفلسطينية: إحراق المستوطنين للمساجد اعتداءات إجرامية ممنهجة برعاية الاحتلال المياه تطلق إعداد استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الـ (GIZ) العودات: هدف قانون تنظيم العمل المهني ليس الجباية بل النهوض بالعمالة الوطنية الجيش العربي: المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات سعر مثقال الذهب اليوم في العراق النائب "العبوي" يطرح تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم العمل المهني 2026 وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثات جديدة على تطبيق سند لتسهيل المعاملات سعر الدولار اليوم في مصر الأحد سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد المهندسين": عمومية التكافل الاجتماعي تصادق على التقرير السنوي وموازنة 2026 "مهرجان جرش... نجاحٌ يستحق الإشادة وطموحٌ يستحق الاكتمال" الفايز يعلن ترشحه لعضوية مجلس بلدي الجيزة عن منطقة اللبن و الطنيب حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك يزور الشيخ زيد أحمد أبو رواع مهنئًا بزفاف خالد العقيد المتقاعد أنور المحارمة.. مسيرة وطنية وعطاء متواصل في خدمة الوطن ورفاق السلاح الإعصار "نول" يضرب جنوب الصين ويتسبب في إجلاء أكثر من 340 ألف شخص رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أنه سيبحث قضية الرسوم الجمركية مع ترامب 83.1 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح عشيرة الحماد تنعى المرحوم الحاج صالح حمد الطرادات وفاة فنخير زيتون الخزون الزبن وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-7-2026 وفاة الشاب زياد سعد عبدالنجي اليعقوب العدوان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21-7-2026 النصيرات ينعى المقدم المتقاعد سميح نور جنكات أحد مؤسسي القفز الحر الأردني المواجدة تنعى المرحوم الحاج جمال عبدالحميد المواجدة وفاة والدة الزميل هيثم يوسف

أتمتة لإجراءات المحاكمة في معدِّل “أصول المدنية”

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أظهرت مسودة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية التعديلات التي جرت عليه والتي تتيح الاستفادة من وسائل التواصل الالكترونية للتبليغ وتيسير إجراءات المحاكمة.

ويأتي مشروع القانون، الذي جرى الموافقة على أسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء، الأحد الماضي، لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات والَّوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.

ويُتيح مشروع القانون، وفق مسودته المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.

وتُجيز التعديلات، التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد الالكتروني أو باستخدام إحدى ‏الوسائل الإلكترونية إذا كان المطلوب تبليغه محاميا على عنوانه المصرح به في الدعوى او لدى نقابة ‏المحامين أو كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله في الدعوى‎.‎

كما أتاحت التعديلات تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقياً أو إلكترونيا‎، وإبلاغ الخبير أو الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية

‎ كما منحت التعديلات الحق للمحكمة بالتحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، إضافة إلى جواز نشر إجراءات التبليغ على المواقع الإلكترونية للصحف المحلية اليومية.

ومكنت التعديلات المحكمة من تبليغ المطلوب المقيم في بلد أجنبي بالطرق الدبلوماسية باستخدام ‏إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى.

واشترطت التعديلات المطروحة أن تضم لائحة الدعوى رقم الهاتف الخلوي للمدعي ومن يمثله والمدعى عليه ومن يمثله، وعنوان البريد الالكتروني لهم ما أمكن.

وأضافت التعديلات خيار تقديم الدعوى إلكترونيا إلى قلم المحكمة متضمنة لائحة دعواه وحافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة‎، قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير‎، وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق ‏بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل‎.‎

وتالياً نص مسودة المشروع المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (ه.لا) لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة ‏‏1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل اعتبارا ًمن تاريخ نشره في الجريدة ‏الرسمية‎.‎

المادة 2- تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية) الى ‏مطلعها‎.‎

المادة 3- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

المادة 3- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

أولاً: شطب الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي‎:-‎

‎ 2-) أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد الالكتروني او باستخدام احدى ‏الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في النظام إذا كان المطلوب تبليغه محاميا على عنوانه المصرح به في الدعوى او لدى نقابة ‏المحامين او كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله في الدعوى‎.‎

ب- إذا تعذر التبليغ بالطرق الواردة في الفقرة (أ) يجري التبليغ بواسطة المحضرين وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون‎.‎

ج- يجري تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقياً او الكترونيا‎.‎

د- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة وتعذر تبليغه باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية ‏يجري تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها أو بواسطة إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لإجراء التبليغ‎.‎

المادة 4- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

أولاً: شطب عبارة (اينما وجد) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ورقياً أينما وجد او إلكترونياً على ‏النحو المبين في هذا القانون‎).‎

ثانياً: إضافة عبارة (في غير احوال استخدام الوسائل الالكترونية) الى مطلع الفقرة (ب) منها‎.‎

المادة 5- يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي‎:-‎

المادة 11‏‎-‎

‎ (1- ‎يتم تبليغ الخبير أو الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص ‏عليها في النظام‎.‎

‎ 2-‎إذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) من هذه المادة يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ الخصوم في هذا القانون‎.‎

‎ 3-‎للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه‎.)‎

المادة6-تعدل الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى المواقع الإلكترونية لهذه الصحف) بعد كلمة ‏‏(الغاية،) الواردة فيها‎.‎

المادة 7- تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي بشطب كلمة (إما) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (باستخدام ‏إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو‎). ‎

المادة 8- يعدل نص المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

‎ ‎أولاً: اعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ‎).‎

ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي‎:-‎

ب-1- يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية او البريد الإلكتروني او باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام ‏منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام‎.

‎2- ‎إذا لم يتم ارفاق اللوائح والمرفقات او المذكرات او المرافعات مع التبليغ الكترونيا يعتبر هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية خلال ‏اسبوع من تاريخ الاستلام‎.‎

المادة 9- يعدل نص المادة (56) من القانون الاصلي على النحو التالي‎:-‎

أولاً: إضافة عبارة (ورقم الهاتف الخلوي لهما، وعنوان البريد الالكتروني للوكيل، وللموكل ما أمكن.) بعد كلمة ( موطنه) الواردة في ‏عجز الفقرة (2) منها‎.‎

ثانياً: إضافة عبارة (ورقم الهاتف الخلوي أو عنوان البريد الالكتروني ما أمكن) بعد كلمة (موطنه) الواردة في عجز الفقرة (3/أ) منها‎.‎

المادة 10-تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

أولاً: إلغاء الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي – ‎

‎1. ‎على المدعي أن يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او الكترونياً، ومرفقا بها ما يلي‎: ‎

أ‌. حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ‎

ب‌. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير‎. ‎

ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق ‏بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل‎.‎

ثانياً: إضافة عبارة (في غير أحوال استخدام الوسائل الالكترونية) الى مطلع الفقرة (3) منها‎.‎

ثالثاً: إضافة الفقرة (6) اليها بالنص التالي‎: -‎

‎(‎يتوجب على المدعي ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا ‏اعتبرت البيانات المصرح بها سابقًا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ‎.)‎

المادة 11- تعدل الفقرة ( 3) من المادة (58) من القانون الأصلي بشطب عبارة (نظام يصدر لهذه الغاية ) بعد كلمة (بمقتضى) الواردة ‏فيها والاستعاضة عنها بكلمة (النظام‎).‎

المادة 12 – تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:- ‎
‎أولاً: إلغاء الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي‎:-‎

‎1- ‎على المدعى عليه أن يقدم الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ‏جواباً كتابياً على هذه اللائحة متضمناً عنوانه وعنوان وكيله ورقم الهاتف الخلوي لهما وعنوان البريد الإلكتروني للوكيل، والبريد ‏الالكتروني للموكل ما أمكن، مرفقا به ما يلي: ‎

أ‌-حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة‎.‎

ب‌-قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير‎.‎

ج‌-قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن ‏يرفق في هذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل‎.‎

ثانياً: إضافة الفقرة (2) اليها بالنص الآتي‎: -‎

‎ (‎يتوجب على المدعى عليه ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ‏وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها من السابق هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ‎ ).‎

‎ ‎ثالثاً: اضافة عبارة ( في غير احوال استخدام الوسائل الالكترونية ) الى مطلع الفقرة (5) منها‎.‎

رابعاً: إعادة ترقيم بقية الفقرات‎ .‎

المادة 13- يلغى نص المادة (64) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي‎:-‎

المادة64‏‎- ‎

‎(‎بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله أو عنوان بريده الإلكتروني أو بيانات الاتصال الخاصة به المصرح ‏عنها خطيا الى المحكمة أو لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى لكافة درجات التقاضي الموكل بها‎).‎

المادة 14-تعدل المادة (67) من القانون الأصلي على النحو التالي‎: -‎

أولاً: شطب عبارة (من الأسبوع الذي يليه) الواردة في عجز الفقرة (7) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ ‏العطلة‎.) ‎

‎ ‎ثانياً: إضافة الفقرة (8) الى النص الاصلي بالنص التالي‎: -‎

‎( 8. ‎إذا حضر الخصم أمام المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وصرح أو قدم مستندات تشير الى رقم هاتفه أو عنوانه ‏الإلكتروني أو بيانات الاتصال الخاصة به فإن تبليغه عليها يعتبر منتجا لآثاره القانونية‎.)‎

المادة 15-تعدل المادة (71) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

‎ ‎أولاً: إضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي‎: -‎

‎(2-‎يجوز للمحكمة وفي غير الجلسة الاولى للمحاكمة عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً او ‏الكترونياً لدى قلم المحكمة او لتبادل اللوائح او لتقديم المذكرات والمرافعات على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق اصول التبليغ ‏المنصوص عليها في هذا القانون‎.)‎

ثانياً: إعادة ترقيم باقي الفقرات‎.‎

المادة 16-تعدل المادة (81) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎

أولاً: شطب الفقرة (7) منها والإستعاضة عنها بالفقرة التالية‎:-‎

‎(‎للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الاخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله ‏أمام المحكمة سواء كان الشاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقاً للنظام‎.).‎

ثانياً: إضافة المادة (81) مكررة اليها بالنص التالي‎:-‎

‎(‎المادة 81 مكررة‎:-‎

‎1- ‎إذا أجازت المحكمة لأحد الخصوم الإثبات بالبينة الشخصية فيجوز لها الاكتفاء بإنابة احد أعضاء هيئتها لسماع الشهود على ‏الواقعة المحددة، ويكون للخصم الآخر الحق في نفي الواقعة‎.‎

‎2- ‎يجوز للمحكمة تكليف الخصوم بحصر عدد الشهود الجائز سماع شهادتهم على الواقعة المطلوب إثباتها بعدد معين منهم‎.)‎

المادة 17-تعدل الفقرة (2) من نص المادة (125) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (دون المساس بالإقرارات الصادرة عن الخصوم ‏والأيمان التي حلفوها) الى عجزها‎. ‎

المادة 18-تعدل المادة (182) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي‎:-‎

‎ (5-‎اذا تم نظر الطعن مرافعة أمام محكمة الاستئناف يراعى ما يلي‎:‎

أ‌- تعقد المحكمة جلسات بغياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً او الكترونياً لدى قلم المحكمة أو لإصدار ‏قرارات إعدادية على أن يتم تبليغ تلك القرارات فور صدورها وفق أصول التبليغ‎.‎

ب‌-لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالات التالية‎:‎

‎1- ‎الجلسة الاولى للمحاكمة الا إذا كانت جلسة اولى بعد النقض‎.‎

‎2- ‎سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك‎.‎

‎3- ‎إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب ‏القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت إشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب‎.‎

‎4- ‎حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين‎. ‎

‎5- ‎استجواب الخصوم‎.‎

‎6- ‎الجلسة الختامية والنطق بالحكم‎. ‎

‎7- ‎في المسائل التي تجد المحكمة أنه من الضروري عقد جلسة حضورية او بناءً على طلب احد الخصوم وبموافقة المحكمة‎.)‎

المادة 19- إضافة نص المادة (224مكررة) الى القانون الأصلي بالنص التالي‎:-‎

‎ (‎المادة 224مكررة‎-‎

‎ ‎تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل قائمة الى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بموجب ‏أنظمة أو تعليمات أو قرارات تصدر لهذه الغاية‎).