2026-07-28 - الثلاثاء
ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال تفشي الكوليرا في نيجيريا.. ارتفاع الإصابات إلى 441 حالة والوفيات 14 أوغندا تعلن انتهاء تفشي إيبولا مع إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو مرض الجذام يعود في فلوريدا.. تحذيرات من حيوان قد ينقل العدوى للبشر إيطاليا تخفض ضريبة الديزل الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة الأمن العام: مدّعي عام الشرطة والطبيب الشرعي يؤكدان زيف ادّعاء شخص بانه تعرض للضرب من العاملين في ادارة مكافحة المخدرات بانوراما رجالات جرش تستذكر مسيرة الراحل شوكت حميد حؤبش انتر يواصل العمل على ضم روميرو الإحباط النفسي للجماهير بعد خسارة منتخباتهم و أبطالهم المفضلين لكأس العالم استكمال اقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على طاولة مجلس النواب يوم غد الاربعاء افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن لتعزيز العمل الإنساني والتنمية المستدامة.. صور مدير تربية الموقر يتابع سير امتحان "تاريخ الأردن" ويؤكد انتظام العملية الامتحانية البيت الأبيض: انتهى اجتماع نتنياهو وترمب طهران تهدد بإغلاق هرمز أمام المستفيدين من أموالها المجمدة انخفاض أسعار الذهب وفق التسعيرة اليومية الثانية في الأردن مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض إصابة 9 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعين روبيرتو مانشيني مدربا للمنتخب مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح تعاملاتها على تباين
هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح

المحكمة الإدارية تقرر رد دعوى أحد المحامين ضد نقابته

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي ومحمد البخيت قراراً برد دعوى أحد المحامين ضد نقابته موضوعا بسبب عدم إعادة تسجيله في سجل النقابة، وأنَّ قرار النقابة بعدم تسجيله خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية ومتفقا وأحكام القانون.

وقرَّرت المحكمة، الاثنين، وعملاً بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.

وقال القرار: إن "المحامي كان مزاولا للمهنة ومسجلا في سجل النقابة وصدر بحقه حكما جزائيا قطعيا بالإدانة بجرم الاحتيال، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه مبلغ 200 دينار، وتم استئنافه والاعتراض عليه وصدر حكم بها برد الاعتراض شكلا وتم تأييده بقرار من محكمة استئناف عمان، ومسجل بحقه شكاوى تأديبية عددها 9 شكاوى لدى مجلس النقابة ومقدم بحقه 11 إذنا لمخاصمته بقضايا جزائية وحقوقية وتوجد بحقه عدة دعاوى جزائية وحقوقية".

ووجدت المحكمة أن المادة 8 هـ من قانون النقابة اشتراط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وألا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة، وحيث إن جريمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي بحكم قطعي تقع ضمن الباب 11 في قانون العقوبات، فإن قرار النقابة الذي جاء ضد المستدعي خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية وجاء قرارها متفقا والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتوجب ردها.

وبينت أن الدعوى مردودة شكلا لعدم تضمين لائحة الطعن موجزا عن وقائع وأسباب الدعوى وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن لائحة دعوى المستدعي تضمنت وقائع الدعوى وأسباب الطعن بشكل واضح ومفصل بما يكفي لمتطلبات المادة 9 ب من قانون القضاء الإداري مما يتوجب رد الدفع المقدم.

ولفتت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فقد وجدت المحكمة أن القرار الطعن صدر يوم 27 حزيران الماضي ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه للمستدعي مما يكون تقديم الدعوى بتاريخ 14 آب الماضي قد تم على العلم وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا والدفع مستوجب للرد.

وأشارت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وعليه فقد وجدت المحكمة أن المستدعي كان يعمل قاضيا وأحيل على الاستيداع بعد أن عمل لمدة أكثر من خمس سنوات وأنه كان محاميا مزاولا فقد تم رفع اسمه من سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه وبالتالي فإن تقديم الدعوى منه وبصفته الشخصية يجعلها مقدمة ممن له حق تقديمها مما يتوجب رد الدفع.

بترا