2026-08-27 - الخميس
إحياء التراث الإعلامي المصري في صدارة تعاون الجهاز المصري للملكية الفكرية والهيئة العامة للاستعلامات. كتب: محمد الأسيوطي علي غازي البدارين بني صخر يهنئ الدكتور زيد الهزايمة بتعيينه قائماً بأعمال عميد كلية الزراعة بدء العمل بمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بكلفة 2.6 مليون دينار اشرف تكتب جريمة تهدم رابطة الدم… قتل الأصول بين بشاعة الفعل وقسوة العقوبة وفاة الشاب سعد يوسف فريح أبو صعيليك بلال صبري عن عمرو الخياط: «لن أنسى نصائحك في بنات همام.. وكلماتك غيّرت حياتي» “صقور الأردن” يواجه الفلبين الجمعة في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم المنتخب الوطني للمواي تاي يحصد 6 ميداليات ملونة بالبطولة العربية للشباب من مجالس الكبار إلى محراب القانون.. المحامي محمد ياسر العطار امتدادٌ لإرث المختار الراحل ياسر العطار البترا ليلا .. تجربة سياحية تروي حكاية المدينة الوردية وفاة فتاة بعد سقوطها عن الطابق الخامس في عمّان انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 93.10 دينارا للغرام وفاة تيم كاري عن عمر يناهز الـ80 عامًا تحديد حزيران 2028 موعدا لمحاكمة المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر الأردن يسجل فائضا تجاريا مع 10 دول عربية خلال النصف الأول من العام مشروع أمريكي لإنشاء مختبر كيميائي ذاتي التشغيل بالذكاء الاصطناعي الصين تعلن عن وفاة 3 وفقدان 558 آخرين إثر انهيار طيني مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تطلق حلول التوقيع الرقمي بالتعاون مع شركة توقيعي الشرع: نرى شمس سوريا تشرق من جديد إصابة سيدتين وطفلة برصاص الاحتلال جنوب الخليل
الحاجة ملك اعقاب الفايز في ذمة الله الحاجة واجد موسى علي الطيب في ذمة الله قبيلة العدوان تنعى الحاج مصطفى صالح جديع العدوان (أبو ركان).. رجل المواقف والكرم في ذمة الله وفاة زوجة محمد ناصر الشحون المحارب وفاة «أبو عصام» عميد آل كريزم في إربد.. رجلٌ ترك بصمة في الناس والمجتمع وفاة الفاضلة " حنان سلامة المعاني" زوجة العميد المتقاعد ماجد الحباشنة زوجة النائب السابق محمد الشوابكة في ذمة الله الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى صديقه الشيخ علي فريج راشد في مصر وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور

تعديلات “التأمين الصحي”: 50 دينارا الاقتطاع الشهري

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
كشفت تعديلات مشروع نظام معدل لسنة 2022 (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004) عن عزم وزارة الصحة اضافة شرائح جديدة من المنتفعين بالتأمين الصحي الحكومي، اضافة الى توسيع شريحة المنتفعين، فضلا عن تحديد الجهات التي لا يحق لها الاشتراك بهذا التأمين.

وعدل النظام تعريف أجور المعالجة باعتبارها أي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة او غيرها وفقا لأسعار ولوائح الأجور.

وحدد مبلغ 50 دينارا بدل الاشتراك الشهري في التأمين الصحي يتم اقتطاعه من وزارة المالية او صندوق الضمان الاجتماعي او بالدفع النقدي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة.

وقسم النظام المنتفعين مع المشترك في التأمين الصحي الى مجموعتين هم الأبناء الذكور العازبون ممن لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والبنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعديي وليس لهن أبناء ذكور أو لديهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.

وحدد آلية الإبلاغ ومواعيدها عند الوفاة او الزواج او الطلاق، كما حدد المدة التي يمكن للمشترك المنتفع تسليمها خلالها ومدة سريان البطاقة.

وأشار التعديل إلى أن أموال الصندوق تعد أموالاً عامة، ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.

ونص على أنه "يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات”.

وتاليا تفاصيل التعديلات:

نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم 83 سنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعديل تعريف أجور المعالجة الوارد في المادة 2 من النظام الأصلي ليصبح بالنص التالي:
أجور المعالجة: أي بدل يستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها وفقاً للأسعار ولوائح الأجور.
المادة (3): يعدل البند (ج) من المادة (7) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً يتم اقتطاعه من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً او بالدفع النقدي لمن لا يتقاضى راتبا تقاعديا او يرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة واحدة على الاقل للفئات التالية:
المادة (4): تعدل الفقرة (أ) من المادة 8 من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:
المادة (5) اضافة البند (6، 7) من الى البند (أ) من المجموعة الثانية من الفقرة (أ) من نص المادة (8) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
6- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
7- البنات الارامل او المطلقات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن ابناء أو لهن ابناء ذكور تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
المادة (6): تعديل البندين (1، 2) من الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الاصلي لتصبحا على النحو التالي:
ج-1- يوقف انتفاع اي من المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، عند الوفاة أو الزواج أو الطلاق، ويلتزم المشترك بابلاغ الجهة المعنية بالتأمين الصحي بالواقعة وإعادة بطاقة المنتفع خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة.
2- إذا لم يلتزم المشترك بأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستوفى منه قيمة الاشتراكات المترتبة على المنتفع عن مدة سريان البطاقة أو حتى تاريخ تسليم البطاقة أيهما أسبق.

المادة (7): إضافة الفقرة (د) الى نص المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
د- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة لا يتم استيفاء بدل اشتراكات المجموعة الثانية الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال صدور البطاقات قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة (8): تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
ج- إذا توفي المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلاً منها بحيث يصبح المنتفعون معه منتفعين كورثة للمشترك وفق ما يلي:
1. اضافة واستمرار انتفاع أفراد عائلة المتوفى والاشخاص المشمولين معه من المجموعة الاولى من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة التقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (8) من هذا النظام، وفي حال عدم وجود حصة فعالة للوريث يجوز الدفع نقداً لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
2. اضافة واستمرار انتفاع ورثة المتقاعد المشترك المتوفى واستمرار انتفاع الاشخاص المشمولين معه من المجموعة الثانية من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي، على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة المتقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة وبدل الاشتراك الوارد في احكام المادة اعلاه او الدفع للصندوق مقدماً لستة اشهر على الاقل في حال عدم وجود راتب تقاعدي لهم مع مراعاة ما ورد في احكام المادة (8) من هذا النظام.
المادة (9): تعدل المادة (14) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
تحدد أجور المعالجة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية وتعدل بالطريقة ذاتها.
المادة (10): تعدل الفقرة (هـ) من المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح بالنص التالي:
هـ- يجوز بقرار من المدير أو من يفوضه رد أي مبلغ من اجور المعالجة تم استيفاؤه في المستشفى او المركز بشكل خاطئ او مكرر أو عدم تقديم المعالجة المطلوبة.
المادة (11): تعدل الفقرة (ج) وتضاف الفقرة (د) من المادة (33) من النظام الاصلي لتصبح:
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:
3. 90 % من اجور المصالحة المحصلة لصالح الصندوق.
4. 40 % من ايرادات الاشتراكات المحصلة لصالح الصندوق.
5. 100 % من اي بدل او ايراد او عوائد تتأتى للصندوق بموجب أي تشريع.
د- يجوز للوزير زيادة او تخفيض النسب الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.
المادة (12): اضافة مادة جديدة للنظام الاصلي لتصبح المادة (39) واعادة ترقيم المواد من (39-43) لتصبح من (40-44) بالنص التالي:
أ- تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.
ب- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.