2026-07-30 - الخميس
حفار يكتب صيفٌ لاهب ...عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان محمد أبو نحلة: بدأت بالصدفة.. وأطمح إلى التمثيل وأؤمن بأن المحتوى الهادف هو طريق النجاح الخدمات الطبية الملكية تعقد محاضرة علمية حول أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية آلاف المهاجرين يقتحمون حدود سبتة.. وإسبانيا تطالب بإعلان حالة طوارئ...صور التعليم والبلديات: الإصلاح يبدأ من المدرسة اللواء الركن المتقاعد عيد فهاد الخريشا يقيم حفل عشاء احتفاءً بتخرج نجله فهد من كلية طب الأسنان تخريج دورة لغة الإشارة المتقدمة في مديرية العمليات والسيطرة...صور أمانة عمّان: المرحلة الانتقالية لتشغيل شركات النظافة وراء ملاحظات تراكم النفايات أمانة عمّان: نحتاج قرابة 5000 عامل وطن ولم نسرّح أي موظف بعد التعاقد مع الشركات الاردن .. المجلس القضائي يقرر إجراء تنقلات لعدد من السادة القضاة ستوري ميسي تقفز بمطعم بيتزا في ميامي الى العالمية ترامب في قلب جدل جديد.. تقرير يتحدث عن توتر داخل اجتماعات الحرب والبيت الأبيض ينفي 235 مليون دينار صافي أرباح “الفوسفات” خلال النصف الأول من العام خطأ يضعف التبريد.. ما المسافة المثالية بين المكيف المتنقل والجدار؟ السعودية تعلن استكمال ترتيبات تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة الدولية وحدة الطائرات العامودية الأردنية (الكونغو/2) تنفذ مهمة عقب تحطم طائرة ضمن بعثة الأمم المتحدة أغابكيان لـ"نوفا": إسرائيل تسعى لمحو المسيحيين الفلسطينين الشملان يكتب من الحدود السورية إلى القواعد الجوية: لماذا دخل الأردن دائرة الاستهداف الإيراني والمليشيات العراقية؟ أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية في العقبة ووادي عربة ويوجّه بتطويرها. مدير شرطة البادية الوسطى يلتقي متقاعدين عسكريين
وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة وفاة الحاجة توهه القرعان والشاب أمجد ماجد القرعان وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-7-2026 هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



أصبحت التعديلات المهمة التي أجراها الأردن على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نافذة منذ 24 حزيران 2022، بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي، إنه وبموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة الى التشدد في قضايا البلطجة والإتاوات، والربا الفاحش والتسول.

وتضمن التعديل الغاء المادة 25 مكررة المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وتم الاستعاضة عنها في الفقرة (أ) بأن "للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه".

وعرفت المادة الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

وتضمن التعديل مراقبة المحكوم مجتمعيا بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه، ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وأشار تعديل المادة 25 مكررة إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأضيفت المادة 25 مكرر ثانيا إلى القانون الأصلي والتي نصت على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

واحالت التعديلات الجديدة تحديد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الالكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. واضافت المادة 5 من القانون المعدل الى الفقرة 2 من المادة 52 من القانون الأصلي جرائم جديدة يجري اسقاطها او اسقاط العقوبة الصادر بمقتضاها .