2026-11-03 - الثلاثاء
ناصر الخليفي على رأس نادي باريس سان جيرمان النجار يكتب خطاب العرش.. رؤية للمستقبل ومسؤولية في التنفيذ وفاة الشاب مؤيد الهناندة.. صاحب الخلق الطيب والسيرة العطرة إرادة ملكية سامية بتعيين العميد المتقاعد وصفي العزام محافظاً في وزارة الداخلية العين تفتتح مونديال الشباب والفتيات للشطرنج بمشاركة 40 دولة د . ليون سيوفي يكتب حين يتحدث ملك الأردن يصمت ضجيج السياسة وتتكلم هيبة الدولة ...!. استمرار برنامج إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي في مركز شباب وشابات جرش تعيين اللواء المتقاعد عبدالله الدعجة والعميد المتقاعد وصفي العزام محافظين في وزارة الداخلية الشعور تكتب.. إذا غضب الأردني.. الكرك حكاية وطنٍ لا ينحني أمام الإرهاب مصانع الشيبس تحذر من تفاقم أزمتها وتطالب بحلول عاجلة تراعي الأبعاد الصحية والاقتصادية الخريشا تثمن مضامين خطاب العرش السامي مؤكدة أن القطاع التربوي والتعليمي ركيزة أساسية لبناء الإنسان الأردني وصناعة المستقبل إيران: مضيق هرمز لن يُفتح قبل استجابة واشنطن للشروط الإيرانية السبعة الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعا بشأن أوكرانيا بمشاركة أميركية وأوروبية الأربعاء السفير التركي شن والسفير السعودي صالح الحصيني يشهدان تدشين الخط البحري لـ "أرويا" في الإسكندرية الخصاونة يتابع محاضرة حول الاستخدام الآمن للإنترنت في مدرسة عائشة الثانوية للبنات جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للجمعيات الخيرية في لواء الطيبة جمعية الحمضيات تطالب بإعفاء المزارعين المتضررين من القروض أو تأجيلها مستقلة الانتخاب ونقابة الصحفيين تبحثان سبل التعاون المشترك القضاة: الحفاظ على مخزون آمن من السلع الغذائية أولوية أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تحصل على اعتماد دولي للتميّز المؤسسي
قبيلة بني صخر تتقدم بالشكر لجلالة الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة والدتة المهندس عبدالله عكاش الزبن عبدالله عكاش الزبن يشكر سمو ولي العهد على تقديم واجب العزاء بوفاة والدته وفاة الدكتور باسم بدر.. والدفن اليوم الاثنين في مقبرة سحاب وفاة فائق عبد المنعم أبو دوش البستنجي (أبو أيهم) الحاجة عيفة موسى غثيان الحراحشة (أم فيصل) في ذمة الله عبدالله عكاش الزبن ينعى والدته الحاجة امتثال لطفي أبو زهرة وفاة الفاضلة علا عبدالمجيد زغلول الزيود (أم شاكر) في سحاب وفاة المقدم المتقاعد أحمد عبد الوهاب الصعوب (أبو عبدالله) وفاة شيخ عشيرة القضاة في الكرك الحاج عمر بن محمد بن سلمان القضاة وفاة الشيخ الحاج مانع سالم الحميديين الدعجة وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر في الطعن بعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978، كما قررت رد الطعن المتعلق بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

وأكدت المحكمة في قرارها أن البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لا يخالف الدستور مما يستدعي رده.

وكان مواطن تقدم بدعوى حقوقية بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة البوتاس العربية موضوعها تثبيت الاجر الشهري الذي يتقاضاه اثناء عمله لدى شركة البوتاس لمدة 20 عاما إلى أن أحيل للتقاعد المبكر واثناء تسوية حقوقه التقاعدية تم تخفيض راتبه التقاعدي بنسبة (6%) وفقا لواقعة سنه لانه كان بتاريخ الاحالة على التقاعد المبكر قد تجاوز الثالثة والخمسين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والخمسين تطبيقا لنص المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

كما تقدم بطلب للطعن بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014 وعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978 لكون القانون الاخير هو الواجب التطبيق على الطاعن.

وقالت المحكمة إنه تم احتساب راتب التقاعد المبكر للمواطن في ظل احكام التشريع النافذ عند تقديم طلب التقاعد وهو القانون رقم (1) لسنة 2014.

واشارت إلى أن المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي رسمت طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي تبلغ اشتراكاته قبل نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا بالنسبة للذكور و(180) اشتراكا بالنسبة للاناث على ان يكون المؤمن عليه في الحالتين اكمل الخامسة والاربعين من عمره عند تقدمه بطلب تخصيص الراتب وان البند الثاني يقضي بوجوب تخفيض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليهم من الذكور فقد حدد المشرع لكل فئة عمرية من المؤمن عليه نسبة تخفيض واحدة من راتب التقاعد المبكر تطبق على كل من تماثلت اعمارهم واوجب المشرع نسبة تخفيض واحدة في راتب التقاعد المبكر مقدارا (6%) لكل مؤمن عليه ممن تجاوز عمره الثالثة والخميسين ولم يتجاوز الرابعة والخميسين ونظرا لان الطاعن ضمن سياق هذه الفئة العمرية جرى تخفيض راتبه التقاعدي المبكر بهذه النسبة.