2025-06-07 - السبت
الأمن العام يواصل زياراته للمرضى من العاملين والمتقاعدين العسكريين في ثاني أيام عيد الأضحى...صور nayrouz "الخيرية الهاشمية" تؤكد استمرار نشاطاتها الإغاثية في غزة nayrouz النشامى إلى كأس العالم... لحظة للأبد nayrouz المقدم المتقاعد ابراهيم سلام الرواحنة "ابوغازي" في ذمة الله nayrouz النشامى ...الارادة القوية تجعل للقدمين أجنحة. nayrouz حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق nayrouz الرائد المفضلي: نواصل تنفيذ المهام الأمنية والإنسانية بخطط محكمة لضمان أمن الحجاج وانسيابيتهم nayrouz أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ الملك وولي العهد بعيد الاضحى nayrouz جمعية نشامى الأمل الخيرية تدخل الفرح إلى قلوب مرضى مستشفى الأميرة بسمة في عيد الأضحى nayrouz انزعاج ولي العهد من هتافات أطلقها بعض مشجعي المنتخب الوطني ... تفاصيل nayrouz الكيلاني يكتب معالجة المشاكل بالطرق العشائرية وما عليها nayrouz استخدام باص عمّان وسريع التردد مجانا لحاملي تذاكر النشامى nayrouz الحجايا تكتب الامل و الالم...خطوات للمستقبل nayrouz قاطنو مخيم الركبان يعودون إلى مناطقهم وسط سوريا nayrouz بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها nayrouz ابو حجر يكتب يوم العيد nayrouz البريد الأردني يعلن عن استضافة معرض طوابع البريد العربي 2025 لأول مرة في الأردن. nayrouz ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين إلى 3.2853 تريليون دولار في أيار nayrouz عيد الجلوس الملكي.. نهج مستمر برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم nayrouz "اليوم الوطني" يساهم في تعزيز الشراكة بين إيطاليا وليبيا nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 7-6-2025 nayrouz وفاة الشاب وسام غروف غرقًا في قناة الملك عبدالله بالشونة nayrouz عبدالله حسين المجاغفة في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 6 حزيران 2025 nayrouz نايف سليمان محمد العدوان " أبو علي" في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 5-6-2025 nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 4-6-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد السعيد اثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الدكتور عبدالرحيم أبو سويلم أستاذ اللغة الإنجليزية nayrouz شكر على تعاز من آل "خزنه كاتبي" nayrouz نعمان بدوي (ابو عزت) في ذمة الله nayrouz نافع سليمان عايد الغيالين الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة العميد الركن عمر سعود المشاقبة " أبو عبدالله " nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 3-6-2025 nayrouz وفاة رائد جمارك محمد غسان المبيضين اثر نوبة قلبية مفاجئة nayrouz وفاة الحاج طه "مصطفى وهبي" التل شقيق الشهيد وصفي التل nayrouz عبد الكريم راشد راكان الدغمي " أبو محمد" في ذمة الله nayrouz التاجر الحاج ياسين الخليل "ابو خليل الزيتاوي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-6-2025 nayrouz رئيس بلدية الظليل ينعى والد الزميلة ناديا راجي مرعي nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.