2025-09-08 - الإثنين
الحكومة تدعم الصناديق الاستثمارية وتعفي أرباح الوحدات من الضريبة nayrouz المنتخب الوطني ت23 ينهي تحضيراته استعداداً لمواجهة تركمانستان بالتصفيات الآسيوية nayrouz سلامي يؤكد أهمية الاستفادة من مباراة الدومينيكان nayrouz قرارات حكومية تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في قطاعيّ النَّقل والمياه - تفاصيل nayrouz نتنياهو لسكان غزة: غادروا الآن nayrouz نظام جديد لتبسيط الإجراءات في هيئة الخدمة والإدارة العامة nayrouz تعديلات على قانون الكاتب العدل تمنح المعاملات الإلكترونية الصفة القانونية nayrouz الحكومة تلغي عوائق تقديم الخدمات إلكترونياً وتعتمد السجلات الرقمية قانونياً nayrouz 12 ألف مراجع للمستشفى الميداني شمال غزة خلال أقل من شهر nayrouz الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف المدنيين الإسرائيليين nayrouz المومني : لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا nayrouz الكشف عن هوية منفذَي عملية إطلاق النار في القدس nayrouz إسبانيا تعلن 9 إجراءات فورية ضد اسرائيل لوقف الإبادة في غزة nayrouz أين يقع الأستاد الرياضي الجديد ؟ nayrouz أسعار الذهب ترتفع الى مستوى قياسي جديد في الاردن nayrouz مديرية شباب جرش تنظم لقاءً شبابياً في قاعة مركز شباب جرش nayrouz عجلون ١٥٠ الف دينار لفتح وتأهيل طريق الصفصافه الساخنه nayrouz التكتلات الاقتصادية أداة خروج من تجاذبات تعدد القطبية nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين .. خدمة تتجدد بعطاء مستمر nayrouz الاردني عشيس يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للملاكمة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 8 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد خلف الدراوشة " ابو عماد" الدفن على صلاة العشاء nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور nayrouz إذاعة الأمن العام تنعى الإعلامي فخري العكور nayrouz وفاة الحاجة ام طايل زوجة المرحوم رفيفان الرقاد nayrouz نجود فهاد الحمادات الخريشة في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج الإعلامي فخري احمد عكور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 7-9-2025 nayrouz الحاج محمود أحمد محمد أيوب في ذمة الله nayrouz وفاة المختار عزيز علي غازي البري "ابو علي" والدفن في المنصوره nayrouz وفاة سامي مضفي عبدالقادر الحميمات " ابو احمد " nayrouz وفيات الأردن السبت 6 أيلول 2025 nayrouz أبو عبدالكريم الحديدي يواسي آل أبو فارة بوفاة فقيدتهم nayrouz وفاة الكابتن الطيار جمال مجاهد حمود النعيمات nayrouz وفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب بشـار جمـال "محمد امين" المساعده. nayrouz وفيات الأردن الجمعة 5 أيلول 2025 nayrouz عطالله ابراهيم الرشايده "ابو ابراهيم" في ذمة الله nayrouz رحيل الشاب فراس حسن الجاعص السقار… قصة فراق مفجع nayrouz رحيل الناشط العربي الاميركي ادوارد ديب nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.