2026-02-10 - الثلاثاء
البداد القابضة تستثمر 240 مليون درهم إماراتي في “البداد إكسبيرينس – المغرب” لتعزيز قطاع الفعاليات في شمال أفريقيا nayrouz وزير الثقافة يُكرّم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ونقيب الفنانين الأردنيين nayrouz السفارة القطرية في الأردن تحتفل باليوم الرياضي (صور) nayrouz وفاة طالب الطب الأردني يامن السعايدة متأثرًا بحادث سير في باكستان nayrouz ابوخلف تكتب نظام الشفتات ، وتأخير دوام بعض المؤسسات الرسمية ، وتغيير موقعها الحل بدلاً من "تأثير الكوبرا" nayrouz لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر مواقع التواصل nayrouz كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)...صور nayrouz بعد ساعات من الإفراج عنه.. اختطاف دموي لقيادي معارض يهز فنزويلا ويشعل اتهامات بالقمع السياسي nayrouz العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس nayrouz استقالة مفاجئة لسفيرة النرويج إثر ملفات إبستين تثير جدلاً دبلوماسياً nayrouz تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها ...زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat)) nayrouz التحالف الدولي يثمن اتفاق دمشق وقسد ويمهد لمرحلة جديدة في مواجهة داعش nayrouz تنظيم حملة نظافة بيئية في قرية سالم والذهيبة الغربية بلواء الموقر...صور nayrouz اللواء المصري سمير فرج يحذر: تهديد وجودي يواجه ثماني دول عربية nayrouz الألعاب والمخدرات والانفصال عن الواقع.. أسرار مدهشة من داخل قصر الأسد nayrouz الجيش الإندونيسي يستعد لنشر قوات في غزة ضمن مهمة مجلس السلام الأمريكية nayrouz الناتو يحذر: فنزويلا على حافة فوضى مشابهة لليبيا nayrouz تعديل وزاري شامل في مصر.. 13 وزيرًا على مقاعد التغيير nayrouz ماكرون يكذّب ترامب ويكشف الحقيقة الكاملة عن جرينلاند.. لإيه الحكاية؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-2-2026 nayrouz والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله nayrouz ‏وفاة ناصر أحمد علي الجربان الكعابنة (أبو أحمد)‏ nayrouz المزار الشمالي يشيّع والدة النائب هالة الجراح إلى مثواها الأخير عصر اليوم.. تفاصيل بيوت العزاء nayrouz بلدية السرو تنعى المرحوم هشام حسين الدقامسة (أبو عامر) nayrouz وفاة الشاب سيف وليد حمد الدبوبي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء في ذمّة الله تعالى nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7 شباط 2026 nayrouz جهاد سليم الحماد يعزي بوفاة الحاج محمود السيد الرشيدي nayrouz عمة الزميل قاسم الحجايا ، الحاجة " طليقة الصواوية " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 6-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد كوادرها: وفاة أحمد نايف المرافي nayrouz وفاة الشاب المعلم علي المنصوري المقابلة في الكويت nayrouz وفاة النقيب جمارك إبراهيم حمد سلمان الخوالدة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 5/2/2026 nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.