2025-09-08 - الإثنين
مستشفى الملك المؤسس يدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين nayrouz سلطة وادي الأردن: 80% نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية nayrouz تقنية التشويق وأدواتها في "أنا يوسف يا أبي" للروائي د. باسم الزعبي nayrouz 10 مشكلات صحية يسببها الإفراط في تناول الكافيين nayrouz أسعار النفط تصعد مع اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج بوتيرة أبطأ من تشرين الأول nayrouz 80% نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية nayrouz وزارتا البيئة والشباب تبحثان جهودًا مشتركة لتعزيز الثقافة البيئية ودور الشباب nayrouz %99 من شكاوى عملاء التأمين تركزت في قطاع المركبات nayrouz الحاج عبد الفتاح موسى الجبعة في ذمة الله nayrouz برنامج "نشميات" يستضيف مديرة مركز تكنولوجيا النانو في الأردنية nayrouz التعليم العالي: 2199 طلبا للاستفادة من المنح الخارجية nayrouz الوطنية للتشغيل والتدريب تستمر في استقبال الطلبات للتسجيل للدفعة /33 nayrouz تراجع طلبات لجوء السوريين إلى أوروبا بنسبة 66% nayrouz الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة nayrouz الشرطة البرازيلية تنقذ طفلة قضت حياتها كلها حبيسة nayrouz رعب واسع في مصر بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء nayrouz المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي الدومينيكان الثلاثاء nayrouz ألكاراز يهزم سينر ويحرز لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة nayrouz رئيس الأرجنتين ميلي يتلقى هزيمة ساحقة في انتخابات بوينس آيرس nayrouz وفاة المقدم المتقاعد عاطف حرب الحديثات ابو بلال. nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 8 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد خلف الدراوشة " ابو عماد" الدفن على صلاة العشاء nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور nayrouz إذاعة الأمن العام تنعى الإعلامي فخري العكور nayrouz وفاة الحاجة ام طايل زوجة المرحوم رفيفان الرقاد nayrouz نجود فهاد الحمادات الخريشة في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج الإعلامي فخري احمد عكور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 7-9-2025 nayrouz الحاج محمود أحمد محمد أيوب في ذمة الله nayrouz وفاة المختار عزيز علي غازي البري "ابو علي" والدفن في المنصوره nayrouz وفاة سامي مضفي عبدالقادر الحميمات " ابو احمد " nayrouz وفيات الأردن السبت 6 أيلول 2025 nayrouz أبو عبدالكريم الحديدي يواسي آل أبو فارة بوفاة فقيدتهم nayrouz وفاة الكابتن الطيار جمال مجاهد حمود النعيمات nayrouz وفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب بشـار جمـال "محمد امين" المساعده. nayrouz وفيات الأردن الجمعة 5 أيلول 2025 nayrouz عطالله ابراهيم الرشايده "ابو ابراهيم" في ذمة الله nayrouz رحيل الشاب فراس حسن الجاعص السقار… قصة فراق مفجع nayrouz رحيل الناشط العربي الاميركي ادوارد ديب nayrouz

النواب»: حل الحزب القائم بحال عدم توفر شروط « المؤتمر التأسيسي »

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقر مجلس النواب امس الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، في جلسة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.
ويعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية «وقف الحزب»، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات: ثبوت - بدعوى جزائية - ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا، أو قبوله تمويلا خلافا للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور، والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وأن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة. ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار. ويعاقب المشروع كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (2) من المادة (12)، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار. وتنص المادة 4 من القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، فيما تنص الفقرة (د) المادة (12) على عدم جواز رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني من قبل أمين سجل الأحزاب، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
وسيصدر بموجب القانون نظام لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بندا في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت باستمرار العمل بنظام تمويل الأحزاب المعمول به حاليا، حتى انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، وأن ينص النظام الجديد، على أن استحقاق التمويل يكون بعد مرور سنة على تأسيس الحزب، وأن يتضمن تخصيص مبلغ ثابت سنوي عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مرشحيه، ونسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة دون سن (35)، ونسبة عن كل مقعد نيابي تفوز به امرأة، واخرى عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما أوصت اللجنة الملكية بحصول الحزب الذي يحقق نسبة 1 بالمئة من مجموع أصوات ناخبي الدائرة العامة أو يتجاوز هذه النسبة، على مبلغ مالي محدد لمرة واحدة، وتضاف نسبة محددة إلى قيمة هذا المبلغ للحزب الذي يحقق النسبة المئوية المحددة بالقانون في (6) محافظات على الأقل، إلى جانب دعم مالي للحزب الذي يصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو ينشئ موقعا إلكترونيا، ومبلغ مالي محدد لمرة واحدة للحزب الذي استوفى شروط عقد المؤتمر التأسيسي وحصل على الترخيص، وذلك لتغطية نفقات ذلك المؤتمر، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب التي تقوم بتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقديم دعم مالي محدد للحزب مرة واحدة كل أربع سنوات، لغايات عقد مؤتمره الدوري الذي تجري فيه انتخابات هيئاته القيادية، وتخصيص مبلغ محدد للحزب الناتج عن اندماج حزبين، ورفع قيمة المبلغ في حال اندماج ثلاثة أحزاب فأكثر بصورة طردية.
الدستور