2026-05-16 - السبت
فايز الماضي في ضيافة الشيخ فيصل بن بندر الدويش بالكويت nayrouz العبادي يهنئون ابنهم محمد يوسف المهيرات بمناسبة ترفيعه إلى رتبة ملازم ثاني nayrouz المحاريق لنيروز: الأردن ثابت في دعمه لفلسطين والقدس خط أحمر nayrouz السرحان يكتب دلالات الصراع الخفي الواضح في لغة الجسد: قراءة في قمة بكين والمثلث الجيوسياسي الجديد nayrouz مشعل علي حويله الزبن … نموذج شبابي فاعل في لواء الجيزة وإسهامات مجتمعية لافتة nayrouz بعثة إعلامية أردنية تغادر إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج 1447هـ nayrouz العلي يكتب من “التربية” إلى “تنمية الموارد البشرية”... الاسم يكبر والطالب يحتار nayrouz رسميا: بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد نوير حتى 2027 nayrouz من مؤتة السيف والقلم.. إلى العين الساهرة: تقي الشورة فارسٌ جديد في ميادين شرف الوطن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz البريمييرليغ: استون فيلا يقسو على ليفربول برباعية ويضمن تأهله لدوري الأبطال nayrouz أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية nayrouz إعلان نتائج انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين - أسماء nayrouz وفاة و9 إصابات إثر تصادم بين (بكب) و5 دراجات نارية في المفرق nayrouz إسرائيل تعلن اغتيال عز الدين الحداد «العقل المدبر» لـ 7 أكتوبر nayrouz محمد الطراونة.. حارس الخبر ووجه الإعلام الرصين nayrouz البخيت الفايز يشيد بموقف العزازمة في العفو والتنازل عن الحقوق إثر حادثة وفاة ابنهم nayrouz الجبور يهنئ عميد الجمارك زياد الدمانية بتخرج ابنته من كلية الأميرة منى للتمريض nayrouz ريال مدريد يدرس اجراءات صارمة لإعادة الانضباط داخل غرفة الملابس nayrouz العطية يفرض هيمنته على رالي الأردن ويتصدر بفارق مريح nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz الحاجة خوله محيسن يوسف العبداللات في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ الفاضل خالد خلف العطين nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz “عايزين ندفنه في بلده”.. أهالي الدقهلية يستغيثون لإعادة جثمان شاب مصري من الأردن nayrouz وفاة أردني دهسا في الكويت nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz

الصاروم : حبس المدين بين قانون التنفيذ والقانون الدولي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي ليث الصاروم
 

بالبداية يبرز لنا تساؤل حثيث عن إمكانية اصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون او ان القانون العادي يتضمن تعديل او الغاء احكام تلك المعاهدة عند نفاذها؟

أجابت المحكمة الدستورية على هذا التساؤل حيث قررت في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2020 مايلي:" إن المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور تعد من اعمال السيادة التي تعقدها الدول فيما بينها وتتولى الحكومات ذلك باعتبارها من اشخاص القانون الدولي العام ويتم ذلك بعد اجراء مفاوضات بارادة الاطراف المتعاقدة يبين فيها كل طرف ما له من حقوق يتمتع بها والتزامات يتحملها، وبعد المصادقة عليها وفق الاوضاع والآليات التشريعية السائدة لدى الدول الاطراف تصبح قائمة ونافذة، ولا يجوز اصدار قانون يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على اطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضى قانون او اصدار قانون يتضمن تعديلاً او الغاء لاحكامها، وان المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لاطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما بقيت قائمة ونافذة، ما دام ان المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها واستوفت الاجراءات المقررة لنفاذها".

لذا يتضح لنا بأنه لا يجوز إصدار قانون عادي يتعارض مع معاهدة مصادق عليها بمقتضى اجراءات دستورية واضحة ومحددة؛ لانه لايجوز التوسع في التفسير طالما الغاية تفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الاردني، وبالنتيجة فإن المعاهدات المنصوص عليها في القرار التفسيري هي: المعاهدات التي يصادق عليها بموجب قانون للمصادقة على المعاهدة وهي محددة على سبيل الحصر لا المثال أي لا يجوز التوسع في التفسير وتطبيق القرار على المعاهدات التي لم تصادق عليها المملكة بموجب قانون.

بينما تنص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966على مايلي:"لايجوز سجن الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

وقد اجازت المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007:" للدائن ان يطلب حبس المدين اذ لم يسدد الدين او يعرض التسوية المناسبة المنصوص عليها في قانون التنفيذ وقد اجازت له ان يثبت حبسه دون اثبات ملائته المالية في حالات جاءت على سبيل الحصر في قانون التنفيذ".

وبإسقاط المادة 22 من قانون التنفيذ على نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هل تم التفريق بين المدين المقتدر وغير المقتدر ولأي منهما اولوية التطبيق؟.

نذكر هنا أن المشرع الاردني قد قسم المادة 22 من قانون التنفيذ الى فئتين الفئة الاولى لم يتطلب من المحكوم له أي الدائن إثبات اقتدار المدين على الوفاء، بينما تطلب في الفئة الثانية إثبات اقتدار المدين على الوفاء وفي حالات محددة حصراً.

ونجد بأن القاعدة العامة في الاتفاقيات الدولية هي معالجة احكام وقواعد موضوعية فقط دون ان تتضمن اي أحكام تتعلق بالإجراءات تاركة بذلك للدولة وقانونها الداخلي تنفيذ هذه الاحكام حسب نظامها القانوني وظروفها السياسية.

إن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تجز حبس المدين على الاطلاق وانما قيدته بشرطين أساسين:

الشرط الاول: أن يكون التزام تعاقدي ومعنى ذلك أن حبس المدين يكون في الالتزامات التي يكون مصدرها العقد كمصدر من مصادر الحق الشخصي تاركاً بذلك الالتزامات التي يكون مصدرها غير العقد امر حبس المدين فيها الى القوانين الداخلية للدول، ومثال ذلك: الحبس لتحصيل المبلغ المحكوم به والتعويض عن الضرر الناشئ عن الجرم الجزائي، ويعود ذلك الى اهمية العقد كمصدر من مصادر الالتزام عدا عن أن قصر الاتفاقية على الالتزامات التعاقدية يعود الى اتفاق جميع الدول على أن العقد مصدر من مصادر الالتزام، خلافأ لمصادر الالتزام الأخرى التي لا يوجد اتفاق عليها سواء أكان بالتسمية أو المضمون.

الشرط الثاني: يتعلق بالمدين غير المقتدر وأشارت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الى عبارة العجز التي تعني عدم القدرة، ومؤدى ذلك ان عدم وفاء المدين بالالتزام يعود الى عدم قدرته لظروف خارجة عن إرادته فعجزه وعوزه يعود الى عدم قدرته على الوفاء بالتزامه، وبمفهوم المخالفة أن المدين المقتدر لا يشمله حكم المادة السابقة؛ لانها أشارت الى العجز وعدم القدرة بخلاف المدين غير المقتدر الذي يقع عليه عبء اثبات عدم قدرته على الوفاء؛ لأن البينه على من أدعى واليمين على من أنكر.

ونرى بأنه لا يوجد تعارض بين نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبين نص المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني لأن المادة 11 اشارت الى المدين غير المقتدر الذي عجز عن الوفاء بالتزامه لظروف خارجة عن ارادته وأشارت الى عدم سجنه، بينما في المادة 22 من قانون التنفيذ اشارت الى أن الحبس هو: وسيلة قانونية لا تهدد حق المدين في مركزه المالي؛ لانه إذا كان مقتدر هو من اختار الحبس وفضله على الوفاء بالتزامه، فلا يوجد أي مساس في حقه المالي وفي ذلك موازنة حقيقة في مركز المدين والدائن في المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني حيث أن المدين غير مقتدر (المعسر) لا يسجن او تقيد حريته، بينما المدين المقتدر يحبس وفي ذلك ضمانة للدائن للحصول على حقه.