2026-08-10 - الإثنين
فيراري تكشف «أمالفي سبايدر».. 640 حصانًا وسرعة تصل إلى 320 كم/ساعة ناسا تطيل عمر «فويجر 2» بخطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة دراسة: 75 دقيقة من المشي السريع أسبوعيًا قد تحسن صحة القلب وتقلل دهون البطن دراسة: النظام النباتي منخفض الدهون قد يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة الأيض مقتل 10 عسكريين في هجوم مسلح استهدف معسكرًا للجيش وسط مالي الزياني وبوريطة يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز التنسيق العربي الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى يطلق برنامجًا لاكتشاف المواهب في مدارس تيمور الشرقية الكاميرون تحجز مقعدها في كأس العالم للسيدات 2027 بعد إقصاء نيجيريا بنفيكا يتعثر في افتتاح الدوري البرتغالي بتعادل مفاجئ أمام أكاديميكو فيسيو حريق واسع في جنوب فرنسا يستنفر أكثر من 200 رجل إطفاء وإجلاء قريتين اهالي جرش عطشى.. مطالبات بتحرك عاجل لمعالجة أزمة المياه وضعف التزويد معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 تواصل فعالياتها في جرش رواق جرش للثقافة والتراث ينظم محاضرة صحية حول مقاومة الإنسولين وطرق الوقاية منها عشيرة العفيشات تحتفل بزفاف الشاب راشد نجل عطا علي أحمد العفيشات....صور وفيديو الجبور يهنئ العميد المتقاعد المهندس أحمد الزغول بتخرج ابنته رزان في الهندسة الصناعية الشورة يكتب محافظة مادبا بـ12 نادياً.. بلا ملعب! إلى متى يبقى الملعب المتهالك شاهداً على غياب القرار؟ طريق بوشر – العامرات في عُمان.. عندما يتحدى الإنسان جبال الحجر أنشطة شبابية ورياضية وبيئية تعزز العمل التطوعي وتنمية المهارات في محافظة الكرك اتفاقية مكة، من التحالفات إلى الشراكات الإقليمية قراءة استراتيجية في رؤية محمد بن سلمان لإعادة تشكيل أمن الشرق الأوسط نيروز الإخبارية تشارككم غدًا فرحة إعلان نتائج التوجيهي.. ونحتفي بنجاحات أبنائنا
عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز)

هام للمتضررين من قانون الدفاع!

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

محرر الشؤون المحلية - تعددت اوامر الدفاع التي يصدرها رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25-3-1992 والذي تم العمل به في الاردن اثر جائحة كورونا بتاريخ 17-3-2020 بموجب ارادة ملكية سامية بتطبيق القانون على اضيق نطاق بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9060 .

على اثر تطبيق القانون اصدر رئيس الوزراء اوامره لاحتواء تفشي جائحة كورونا مما تسبب في اغلاقات وحظر تجول شامل ادت الى انتكاسات متعددة على صعيد الاقتصاد اضافة الى تعثر الكثير من الشركات والمؤسسات وتكبدها خسائر مالية فادحة في ظل الاجراءات التي اعترفت الحكومة حينها بقساوتها على الجميع الا انه كان لا بد منها لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 والذي يعم العالم اجمع.



اليوم وبعد خمسة اشهر على تطبيق امر الدفاع فان حجم اثار تطبيقه طالت الموطنين والمنشآت والحقت الضرر بالكثير منهم، الا انه وبحسب المادة 9 من قانون الدفاع سمحت للمتضرر بطلب التعويض من رئيس الوزراء وفي حال عدم موافقة المتضرر على قرار الرئيس فانه يحق له اللجوء لمحكمة البداية وتسجيل دعوى بمضمون الضرر والمطالبة بالتعويض ،

ونصت المادة 9 من القانون "لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول".