2026-08-14 - الجمعة
الأردن يعزي مصر بضحايا الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القادة أمام الإعلام الاتحاد النسائي واتحاد الجمعيات يثمنان دور مهرجان جرش في دعم المجتمع المحلي مع إطلاق «بيكسل» الجديد.. غوغل تدفع بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تنفيذ المهام تلقائيًا مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في انفجار بميناء روتردام الهولندي الإمارات تدين استهداف ناقلتين لـ«أدنوك» أثناء عبورهما مضيق هرمز أطباء بلا حدود: قيود الاحتلال على الوقود وقطع الغيار تهدد حياة آلاف الفلسطينيين في غزة مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر انفجار أسطوانة هيليوم داخل مركز تجاري بالقاهرة عبدالعاطي وفيدان يبحثان القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا ألبانيزي وترمب يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدفاعي فيتش تُبقي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند AA+ مع نظرة مستقرة المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض: خطر إنفلونزا الطيور «H5» على البشر لا يزال منخفضًا ترمب يفرض رسومًا جمركية تصل إلى 100% على واردات المسيّرات اعلان توظيف صادر عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حقول الثانوية العامة.. نجاحٌ مرتفع وخيارات جامعية محدودة اقامة لقاءات بطولة الأمن العام التنشيطية لشد الحبل "سيدات" لعام (2026)...صور خليل سند الجبور يهنئ الشيخ متعب الزهير بتخرج نجله الدكتور حمزة وحصوله على الدكتوراه بتقدير امتياز جامعة مؤتة تختتم احتفالات تخريج الفوج السابع والثلاثين "القبول الموحد" تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية 2026-2027 جامعة البلقاء: إلغاء حفل تخريج كلية عجلون بسبب الفوضى والاعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس
عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله

نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: المادة 1:يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة كلمة "الجمركية" إلى آخر تعريف لجنة الإعفاءات.

ثانياً: بإضافة تعريف الإعاقة الجسدية الشديدة بعد تعريف الإعاقة بالنص التالي: "الإعاقة الجسدية الشديدة: التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة".

المادة 3: تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة بند جديد بالرقم (6) إلى الفقرة (أ) بالنص التالي:-

رئيس لجنة الإعفاءات الجمركية.

ثانياً: تعدل الفقرة (ز) بإضافة عبارة ( من الاطباء) بعد كلمة ( أعضائها) الواردة فيها.

ثالثاً: بإضافة فقرة جديدة بالرقم (م) بالنص التالي: تحدد بقرار من وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 4: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

بالغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

أ- تشكل في دائرة الجمارك العامة بقرار من مديرها لجنة تسمى ( لجنة الإعفاءات الجمركية ) برئاسة مدير الإعفاءات في الدائرة أو من يفوضه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من: -

ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.
ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.

المادة 5: تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

أولا: بالغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص التالي: كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن ( 6 / 60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

ثانيا: بالغاء نص الفقرة ( د) والاستعاضة عنه بالنص التالي: الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدةعلى كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

ثالثا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :التصلـب اللويحي المتقـدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

المادة 6: تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بالغاء عبارة " وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها".

المادة 7: تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات الذهنية ، أو ذوي الاعاقات النفسية الشديدة الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم يمنح إعفاء واحد للأسرة ، ويسري ذلك على الإعفاءات الممنوحة وفقاً للأنظمة السابقة الخاصة بذوي الإعاقة لدى استبدال المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ثانيا : بالغاء نص البند (5) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

5- أن لا يكون ملتحقا بأحد مراكز الإيواء .

المادة 8: تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء البندين (1) و (2) والاستعاضة عنهما بالنص التالي: -

أ -لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها على (12000) اثني عشر الف دينار.

ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب-لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) ومركبات النقـل المشتـرك التي لا تزيـد سعة مـحركهـا على (2700 سي سي).

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: -

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز بقرار من وزير المالية الموافقة على إعفاء المركبات المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام، والاستثناء من سعة المحرك سواء سيارة بنزين أو هجين، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بدون سقف، وفقاً للضوابط التالية: -

يكون الإعفاء بقرار من وزير المالية بتنسيب من اللجنة ولجنة الإعفاءات الجمركية .
أن يكون الشخص طالب الإعفاء لديه إعاقة جسدية شديدة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا النظام .
الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بالغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.

المادة 10: تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بالغاء الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) إليها بالنص التالي:-

جج

ب. تسري أحكام الأنظمة السابقة على المركبات المعفاة التي تم التخليص عليها قبل صدور هذا النظام وفي حال استبدال المركبة القديمة يتم سريان أحكام وشروط هذا النظام على المركبة الجديدة.

ج. تصرف مكافآت للجنة الإعفاءات الجمركية من دائرة الجمارك حسب التشريعات النافذة.

د. تقوم كل جهة معنية بتسمية مندوبيها في لجنة الإعفاءات الجمركية ويكون متفرغا لأعمال اللجنة وفقاً لما يقرره رئيس اللجنة وبموافقة مدير عام الجمارك حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

هـ. يحق للأشخاص الذين صدر قرار برفض اعتراضهم على عدم منحهم الإعفاء وفقاً لآلية الاعتراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تقديم طلبات إعفاء جديدة بعد مضي ( 6) أشهر على تاريخ صدور هذا القرار.