2026-09-23 - الأربعاء
إطلاق الفحص الطبي لتجديد رخص القيادة قريبا في مراكز الخدمات الحكومية الملكة: أطفال فلسطينيون يُقتادون ليلاً ويحتجزون في ظروف مروعة رئيس جمعية ديرابان الخيريه ممثلة بـالاستاذ هاني مسلم تثمن خطاب جلالة الملك في الامم المتحدة النائب هايل عياش: حمايةُ الوجود المسيحي في الشرقِ مسؤوليةٌ وشراكةٌ حقيقيةٌ الظهيرات كلمة الملك في الأمم المتحدة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه فلسطين وسوريا وأمن المنطقة عبيدات يكتب خلف الملك في خطابة التاريخي في الأمم المتحدة خطاب الملك يتصدّر مواقع التواصــل.. رسائــل حاسمــة حاكم مصرف سوريا: جاهزون لتبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه الجبور يكتب الدكتورة سخاء توفيق الحلالمة.. قيادة تترجم بالإنسانية والعمل رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية...صور ختام جباره تكتب حين يتحدث الملك يتحدث الأردن خطاب جلالة الملك.. وضوح في الرؤية وثبات في الموقف نقابة المقاولين تؤيد مضامين خطاب الملك أمام الأمم المتحدة 87.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية فاعليات الزرقاء: خطاب الملك يحمل رسائل سياسية واضحة بشأن الأزمات الإقليمية انطلاق مرحلة التدريبات النظرية من مشروع الزمالة البرلمانية شركس: المدفوعات الإلكترونية تجاوز 700 مليون حركة بقيمة 50 مليار دينار في 2025 معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه حزمة البرامج التدريبية تواصل فعالياتها في جرش
والدة الشريفة نسرين والشريفة فضيلة في ذمة الله الحاج توفيق رشيد أبو شهاب «أبو عثمان» في ذمة الله خليل سند الجبور يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدة الأخ العزيز باسم الشورة وفاة مؤذن المسجد الحرام الأستاذ باسم الشورة ينعى والدته الحاجة حمامة الفقهاء بكلمات مؤثرة رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام يعزي وكيل أول النقابة في وفاة شقيقها وفاة شخص وإصابة آخر بحادث مروع على طريق الـ 100 باتجاه الزرقاء وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد علي القيام «أبو علي» وفاة سليمان مطليه العقيلان إثر نوبة قلبية حادة بني صخر والفايز: مواقف الأردنيين والأشقاء خففت مصابنا بوفاة الحاجة قطنة الفايز وفاة المهندس معتصم محمد يوسف القضاة «أبو عبدالله» مدير معهد التدريب المهني في عجلون رحيل قامةٍ هندسية ووطنية من طراز الكبار… نائل حامد العبداللات يرحل وتبقى سيرته شاهدًا على زمن الرجال وفاة الشيخ عدنان محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الشيخة صيته صقر عبطان الجازي.. أرملة شيخ مشايخ قبيلة الحويطات الشيخ فيصل بن جازي. الشيخ زيد أحمد أبو رواع ينعى الشاب أحمد محمد سلام أبو رواع أبناء المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب الفايز يعزون الخوال السطام بوفاة الحاجة الشيخة قطنة الفايز «أم سطام» وفاة الحاجة الشيخة قطنة خلف الدرداح البخيت الفايز «أم سطام» بعد حياة حافلة بالعطاء والسيرة الطيبة شكر على التعازي من عشائر الشوابكة بوفاة الملازم محمد شبل ابو الخيل المحامي مبارك مفلح أبو قاعود في ذمة الله.. سيرة طيبة وخلق ودين وذكرى لا تُنسى وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 15 ايلول 2025

معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها

المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي

إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني

صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع




يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه.

ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع.

ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية التوصية بإجراءات تشمل التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات، أو إقرار حد أعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا مقابل السلع والخدمات والمعاملات، من دون أن يحدد المشروع قيمة لهذا السقف.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يعدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021، 29 مادة تعديل، تشمل استحداث مفاهيم وأحكام جديدة وتعديل صلاحيات عدد من الجهات المعنية بالمكافحة والتحقيق والرقابة.

- الأصول الافتراضية ضمن الجهات المبلغة

ويضيف المشروع مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى "الجهات المبلغة" الخاضعة لأحكام القانون، وإلى تعريف العميل، إلى جانب إدراج أنشطة الأصول الافتراضية المرخصة أو المنظمة في المملكة ضمن الأنشطة المشمولة.

ويعيد المشروع تعريف "تدابير العناية الواجبة"، لتشمل التعرف والتحقق من معلومات العميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، بما يمكّن الجهة المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.

كما يمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية التوصية للجهات المختصة بالإجراءات اللازمة لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات أو تحديد حد أعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا.

- منظومة أوسع لاسترداد الأصول

ويستحدث المشروع تعريف "استرداد الأصول"، ليشمل تحديد وتتبع وتقييم وحجز وتجميد ومصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها، وتنفيذ القرارات المترتبة على ذلك، بما يشمل إدارة الممتلكات والتصرف فيها أو إعادتها أو اقتسامها مع أصحاب الحقوق فيها.

كما يستحدث مفهوم "الممتلكات الجرمية"، الذي يشمل متحصلات جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وإيراداتها ومنافعها، والوسائل المستخدمة أو المنوي استخدامها في تلك الجرائم، والأموال محل غسل الأموال، والأموال المستخدمة أو المراد استخدامها أو المخصصة لتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية، إضافة إلى المتحصلات الناتجة عنها.

ويمتد المفهوم إلى هذه الممتلكات حتى إذا كانت مملوكة أو بحوزة الغير، مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.

- تحقيق مالي موسع في الأموال غير المتناسبة مع الدخل

ويمنح المشروع المدعي العام صلاحية إجراء تحقيق مالي موسع، وتحديد وتعقب وحجز وتجميد أي أموال ذات صلة تتوافر دلائل وقرائن على أنها ناشئة عن سلوك جرمي ولا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه.

كما يتيح اتخاذ إجراءات تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة وحجزها دون إشعار المشتبه به وقبل تنفيذ الحجز، مع منح المتضرر حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ العلم أو التبليغ بتنفيذ القرار.

ويستحدث المشروع مادة تجيز امتداد المصادرة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان لم تتم إدانته بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية بشأنها، إذا اقتنعت المحكمة من خلال البينات المقدمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يرد ما يثبت مشروعيتها.

ولغايات تطبيق ذلك، يتيح المشروع للمحكمة التحقق من عدم تناسب الأموال مع الدخل المشروع للشخص المدان، أو الحصول عليها خلال فترة زمنية مقاربة لارتكاب عمل غير مشروع، إضافة إلى انتماء الشخص المدان إلى جماعة إجرامية منظمة وفق تعريف الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة.

ويقترح المشروع كذلك ألا يحول إسقاط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة أو حفظ الأوراق أو صدور حكم غيابي دون مصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة والمصادرة وفقا لأحكام المادة الجديدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وذلك بقرار قضائي.

ويمنح النص المقترح الغير حسن النية حق الطعن بقرار المصادرة، ويجيز للنيابة العامة الاستمرار في نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لغايات المصادرة.

ويوسع المشروع أدوات التحقيق للكشف عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، من خلال إتاحة استخدام العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول أنظمة الحاسوب والتسليم المراقب بموجب أمر قضائي خطي صادر عن الجهة المختصة، ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.

- تنظيم الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية

ويستحدث المشروع تعريفا لـ "الترتيبات القانونية"، باعتبارها العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر ولا ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو أي ترتيب مشابه، فيما يعرف الصناديق الاستئمانية بأنها علاقة قانونية يضع بموجبها الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين.

ويضيف المشروع مادة تحيل شروط ومتطلبات الشفافية الخاصة بالصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية إلى نظام يصدر لهذه الغاية، ويحدد التزامات الصناديق والأوصياء والجهة المسؤولة عن متابعة الالتزام.

ويقرر المشروع على مخالفة أحكام النظام غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار، أو الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بكلتا العقوبتين.

- رقابة على المخاطر للمنظمات غير الربحية

ويضع المشروع إطارا للمنظمات غير الهادفة للربح، معرفا إياها بأنها الشخص الاعتباري أو الترتيب أو المنظمة التي تعمل بشكل أساسي على جمع أو صرف الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض أعمال الخير.

ويحدد الجهات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن منع مخاطر تمويل الإرهاب، ومنها سجل الجمعيات بالنسبة للجمعيات المسجلة فيه، ودائرة مراقبة الشركات بالنسبة للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وتتولى هذه الجهات تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها المنظمات، ووضع تدابير مركزة ومتناسبة لمعالجتها وفق نهج قائم على المخاطر ومراجعتها دوريا، والإشراف على الامتثال لها.

ويلزم المشروع المنظمات غير الهادفة للربح والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها أو لمصلحتها بتطبيق التدابير القائمة على المخاطر وإجراءات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي وغيرها من الإجراءات اللازمة للحد من استغلالها في عمليات غير مشروعة.

- توسيع عضوية اللجنة الوطنية

ويقترح المشروع توسيع عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإضافة الأمين العام للمجلس القضائي، ونائب عام عمان، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، ورئيس أو مفوض من مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومدير إدارة الأمن الوقائي.

ويوسع مهام اللجنة لتشمل رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطوير الاستراتيجيات ومراجعتها بانتظام واعتماد خطط تنفيذها في ضوء المخاطر المحددة في المملكة، كما يجيز لها تفويض أي من صلاحياتها إلى رئيسها، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

ويقترح المشروع منح وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، مع بقائها مرتبطة بمحافظ البنك المركزي، ومنحها حق التملك والتصرف والتعاقد والتقاضي.

كما يعفي الوحدة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية، بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات، وينظم وصولها إلى قواعد البيانات لدى الجهات المختصة بموجب مذكرات تفاهم، مع قواعد للحوكمة وأمن المعلومات وضوابط الوصول والصلاحيات.

- وقف المعاملات لمدة تصل إلى 10 أيام

ويتيح المشروع للوحدة إلزام الجهات المبلغة بوقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار أو التبليغ عنها، أو التي ورد بشأنها طلب من جهة نظيرة، لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، قابلة للتمديد مدة مماثلة إذا استدعت الحاجة.

كما يسمح للوحدة بطلب اتخاذ الإجراء ذاته من الوحدات النظيرة أو الجهات ذات الاختصاص في الدول الأخرى.

ويوسع المشروع نطاق تبادل المعلومات داخل المجموعات من خلال استبدال الإشارة إلى المؤسسات المالية بمفهوم "الجهات المبلغة".

كما يلزم الجهات المختصة بتلقي المعلومات والتحليلات من الوحدة ومتابعتها وجمع الأدلة ذات الصلة وتزويدها بالتغذية الراجعة، ويتيح الاستناد إلى تحليلات الوحدة في التحقيق وفقا للتشريعات النافذة.

ويجيز للمحكمة طلب إيضاحات فنية من معد التقرير باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع الحفاظ على سرية المعلومات ومصدرها وفق الأحكام المقترحة.

- تعقب الأموال المرتبطة بتحقيقات أجنبية

ويوسع المشروع التعاون الدولي في استرداد الأصول ليشمل تحديد الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة وتعقبها وتقييمها وتجميدها وحجزها، ويتيح تبادل المعلومات المتعلقة بها تلقائيا أو بناء على طلب.

كما يتيح البدء بصورة تلقائية في تحديد وتعقب الممتلكات الموجودة في المملكة عند وجود معلومات تشير إلى ارتباطها بتحقيق أجنبي، وفقا للتشريعات النافذة.

ويحدد المشروع وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية في المملكة لتلقي وإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع تنفيذها وإطلاع الجهة الطالبة على مستجدات الطلب.

ويجيز للنيابة العامة، من خلال وزارة العدل، التعاون مع الجهات غير الأردنية في طلبات استرداد الأصول، كما يتيح للجهات المختصة المشاركة في الشبكات متعددة الأطراف وشبكات استرداد الأصول العالمية.