2026-10-28 - الأربعاء
الأشغال تبدأ مساء الخميس تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في منطقة باب عمّان على طريق جرش – عجلون جامعة الزرقاء تشارك في معرض "2026 SOFEX " «تطوير المناهج»: كتبنا ترسّخ الاعتدال وترفض التطرف.. والاتهامات العامة لا تعكس محتواها الفعلي مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران الاتحاد الأوروبي: الأردن ركيزة للاستقرار في المنطقة ووجهة تزداد جاذبيتها للاستثمار مدير الأمن العام يلتقي وفود «سوفكس 2026» ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات...صور اعفاء الأردنيون من التأشيرة للجبل الأسود هيئة الاعتماد تنظم ورشة لتحكيم معايير الاعتماد المدرسي في الجنوب عاجل ....قرارات مجلس الوزراء 15.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان "الشباب" و"التنمية الاجتماعية" تنظمان جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أبو السمن يتفقد مواقع تضررت بفعل السيول ويوجّه بإجراءات فورية لمعالجة الأضرار وإعادة تأهيل الطرق رئيس القائمة العربية المشتركة يدعو إلى شراكة عربية يهودية حقيقية مصرع 46 شخصا بحادث تصادم قطارين في اسبانيا تسمية شارعين في المفرق تخليدًا لذكرى شهداء الجريمة الإرهابية في الكرك زين كاش تدعم حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار (وعيك قوة) قرارات لمجلس الوزراء لتطوير الخدمات القضائية ودعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية و تقسيمات الدوائر الانتخابية أمين عام الصناعة: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين الهديرس يتفقد مدارس الذكور في أبو نصير، ويتابع انتظام الدوام وجودة التعليم والاستعدادات لفصل الشتاء.
وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد

الحبس 21 عاما لشخصين غسلا أموالا بنصف مليون دينار

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التَّمييز برئاسة القاضي محمود البطوش وعضوية القضاة محمد الخشاشنة والدكتور فوزي النَّهار وإبراهيم أبو شمَّا وقاسم الدغمي، رد التَّمييز المقدَّم من أحد المُدانين بقضية غسيل أموال وصلت قيمتها لنصف مليون دينار، وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات عمَّان وأيدته محكمة الاستئناف والذي يقضي بوضعه وشخص آخر بالأشغال المؤقتة لمدة 21 عامًا وتضمينهما دفع مبلغ مالي قيمته مليون دينار.

وقالت المحكمة إنَّها وعند تطبيق النصوص القانونية على القضية، وجدت انَّ الأموال التي تحصَّلا عليها من جرم استعمال مزور واستولى على أموال شخصين من جنسية غير أردنية بطريقة غير مشروعة وقاما بنقل هذه الأموال لمكان مجهول لا يعلمه أحد ورفضا الإفصاح عنها وذلك لمنع اكتشافها أو الوصول إليها وإخفاء وتمويه مصدرها ودمجها مع أمواله الخاصة.

 

ولفتت المحكمة إلى أنَّ أركان وعناصر جناية جريمة غسل الأموال المسندة للمُدانين وفقا لإحكام المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة 30 من القانون ذاته مكتملة ويقتضي تجريمهما بتلك العقوبة التي صدرت عن محكمة الدرجة الأولى والثَّانية.

 

وأكدت أنَّ محكمة الاستئناف طبقت النصوص القانونية تطبيقا سليما وجاء القرار متفقًا مع الواقع الثَّابت ولاقى صحيح القانون، وأحاطت بوقائع الدَّعوى إحاطة تامة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل متوافق والثابت في ملف القضية وبشكل مفصل وانتهت إلى أن أفعال المُدانين قد استجمعت كافة أركان وعناصر الجرائم التي أدينوا بها وبالتالي فإنها توصلت إلى نتيجة صحيحة وجاء قرارها محمولا على علله وأسبابه الموجبة له بما يفي والشروط والعناصر المنصوص عليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رد الأسباب وإصدار القرار النهائي برد التَّمييز المقدَّم وتأييد الحكم الصَّادر بحقهما والذي هو موضوع التَّمييز.

 

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدانين أسند لهما جناية غسل الأموال بحدود المادة 3 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وعملا بالمادة 30 من ذات القانون، وأنَّ المشتكيين قاما بفتح حساب وديعة لدى أحد البنوك الأردنية عام 2011 وسافرا إلى الخارج وقاما بتغذيته خلال الفترة السابقة إلى أن وصلت قيمة الوديعة 732 ألفا و921 دولارًا وتم تجميده من قبل البنك لغايات تحديث الحساب وتوجه المشتكي للبنك واستفسر عن الحساب وتفاجأ من موظفة البنك بان رصيد الحساب هو فقط حوالي 27 ألف دولار فقط وأخبرته بانه تم تحويل مبلغ 696 ألف دولار تقريبا الى إحدى المحاكم وتم تزويده برقم القضية.

وتبين أن أحد المُدانين قام وبالاتفاق مع المُدان الثَّاني بطرح كمبيالة للتنفيذ لدى المحكمة وتضمنت أنَّ أحد المشتكين مدين لوالدة أحد المُدانين بالقضية بمبلغ 188ر1 مليون دينار وتستحق الطلب وصدر قرار قضائي بالحجز على أموال المشتكيين المنقولة وغير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة للجهات المعنية وإلقاء الحجز التنفيذي على حساب الوديعة المشترك للمشتكيين بقيمة 493 ألفا و388 دينارا شاملا الرسوم ووافق قاضي التنفيذ على تحويل المبلغ المحجوز لحساب القضية التنفيذية وبالفعل قام البنك بتحويله وتم استلام المبلغ من قبل المحامية والتي قامت بتسليمه لمحمد بعد خصم أتعابها.

 

وتولت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في القضية وقدَّمت شهودها وقامت بتحويلها إلى محكمة جنايات عمَّان التي أصدرت حكمها، ثم انتقلت للاستئناف وأيدت القرار الصَّادر عن محكمة الجنايات، ووصل القرار إلى محكمة التَّمييز والذي وجدت ان جميع أركان وعناصر جرم جناية غسل الأموال المسندة وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2021) قد توافرت بالفعل الذي اقدما عليه الأمر الذي يستوجب تجريمهما بجرم جناية غسل الاموال.

 

واعتبرت المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الشَّخص غاسلا للأموال إذا كان على علم بأنَّ الأموال متحصلات جريمة أصلية وفي حال قيامه بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه نقلها وإخفاء مصدرها غير المشروع.