2026-10-30 - الجمعة
السفير التركي: مصر شريك طبيعي لتحالف مكة.. والعلاقات مع تركيا ضرورة استراتيجية للأمن والاستقرار سند عطا العقيل… اسمٌ يحمل في حروفه أغلى الرجال الأمن العام يخرّج دورة إدارة التغيير المؤسسي نحو إدماج النوع الاجتماعي رقم (2) أبناء المرحوم العميد محمد غالب قطينة يهنئون الدكتورة آمنة قطينة بمناقشة رسالة الدكتوراه في الصحة العامة أجواء فرح أردنية في زفاف المحامي علي نجل السيد صالح الشوشان.. صور وفيديو رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية...صور زاهي عبدالله يطرق أبواب الجمهور بـ«مراحب»… عمل غنائي يجمع الكلمة واللحن والبصمة الموسيقية المتكاملة مايا سرسك تؤدي القسم الطبي في طب الأسنان بجامعة الزرقاء الأهلية.. وفرحة وفخر في قلب والدتها وفاء الصالح مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيدي أهلنا في سوريا... بيننا خبز وملح وعِشرة عمر، ولن تفرّقنا العوارض نص خطاب السودان في دورة الانعقاد الثالثة للقمة الروسية الأفريقية...صور وحدة جراحة القولون والجروح المزمنة تعقد الملتقى الأول لمرضى الفتحات الجانبية في الخدمات الطبية الملكية.. مصدر طبي: استقرار الحالة الصحية لمهاجمي كنيسة الكرك تمهيدًا لتسليمهما للأجهزة المختصة عشيرة العودات تستقبل جاهة الخريشا في الطيبة وتطوي الخلاف عشائريًا مع عشيرة ابو غليون بالعفو والصفح لوجه الله. على الخير نلتقي دائمًا، وللثقافة نعمل، وبالمحبة يطيب العطاء سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكية والد الشهيد الدكتور فادي الهلسة: نرفض المساس بوحدتنا الوطنية ونؤكد التفافنا حول القيادة الهاشمية وزير الخارجية السوري :" القيادة الأردنية لم تكن راضية بوقوع ضحايا وارسلت لجنة تحقيق للوقوف على موقع القصف" من تجمع قبيلة بني حميدة.. مباركة من القلب للدكتور إبراهيم الطراونة إطلاق مسار نقل جديد يربط إربد بمجمع الجنوب في عمّان السبت المقبل
وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة

العجارمة يكتب: فصل النائب سلطة تقديرية لمحكمة الزملاء ولا تخضع لرقابة القضاء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم معالي د. نوفان العجارمة

 لقد افرد المشرع الدستوري الأردني عقوبة واحدة للنائب في المادة (90) منه وهي الفصل من المجلس (فلا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره).

ولم يبين الدستور المخالفات المسلكية التي تستوجب فصل النائب، ومرد ذلك يعود الى اعتبارات عملية كون تقنين المخالفات التأديبية من شأنه أن يضعف فاعلية مجلس النواب في تأديب اعضائه، لأنه لا يستطيع عقاب النائب إلا على المخالفات المقننة والمحددة حصراً من قبل المشرع، في حين أن فاعلية المجلس تتطلب أن يترك له مواجهة كل تصرف لا يتفق ومقتضيات المصلحة العامة دون قيود سابقة بهذا الشأن، إضافة الى استحالة عملية توصيف وتصنيف واجبات النائب وصياغتها في عبارات محددة ومنضبطة حتى يتسنى ربطها بعقوبات معينة، كما هو الحال في قانون العقوبات، فكثير من الواجبات تقوم على الالتزام بقواعد الشرف والإخلاص ومراعاة الدقة واللياقة في التصرفات والحفاظ على هيبة الدولة ومكانتها إضافة الى ذلك، أن المخالفة لتأديبية تختلف باختلاف الزمان والمكان، والفلسفات الاجتماعية السائدة ، وهذه أمور غير محددة على وجه الدقة، ومن ثم يصعب صياغتها في قوالب جامدة.

لذلك المشرع الدستوري لم يقنن المخالفات التأديبية او المسلكية على غرار ما هو معمول به في قانون العقوبات، تاركاً المجال لمجلس النواب (باعتباره محكمة الزملاء التأديبية) في تقدير ما إذا كان الفعل المقترف من قبل النائب ينطوي على مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية ام لا؟

علماً بان المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 حدد حالتا فصل النائب وعلى سبيل الحصر وهي: إذا تغيب عن جلسات المجلس اكثر من شهر خلال اية دورة عادية او اكثر من ثلث المدة خلال اية دورة استثنائية دون ان يحصل على اذن بذلك من المجلس ودون ان يكون تغيبه لمعذرة مشروعة، او اذا التحق بدولة اجنبية او اثبت اقرارا او اعترافا بالإخلاص والطاعة لها او قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة او اشترك في ذلك العمل او ايده.

أما من حيث طبيعة قرار الفصل، يعتبر القرار الصادر عن مجلس النواب بفصل النائب من الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء، فالأعمال التي يطلق عليها الأعمال البرلمانية، وهي عبارة عن القرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته أو بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية، أو فصل العضو، أو تجميد العضوية أو رفع الحصانة البرلمانية، أو عشدم رفعها، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها، أو من أحد الوزراء، والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية..إلخ، إذ تأخذ هذه الأعمال كافة حكم التشريعات العادية من ناحية عدم خضوعها لرقابة القضاء، فقرار مجلس النواب المتضمن فصل أحد أعضائه هو عمل برلماني خالص، لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، لأن هذا القرار لا تتوافر فيه خصائص القرار الاداري أو شروطه؛ لأنه لم يصدر عن جهة ادارية تابعة للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا القرار تجرد من أهم صفاته ألا وهي الصفة (الإدارية)، ودخل في صفه أخرى باعتباره عملا برلمانيا لا يجوز للقضاء الرقابة عليه احتراما والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات.