2026-07-28 - الثلاثاء
ولي العهد يؤكد أهمية التوسع في ربط المستشفيات بمركز الصحة الرقمية احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية الأمن العام: مدعي عام الشرطة يحقق في ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفن التشكيلي يروي السردية الأردنية في شارع الأعمدة بمهرجان جرش 4 مواهب عربية تخطف الأنظار في ميركاتو صيف 2026 الفيفا يعترف بخطأ تحكيمي فادح لصالح منتخب الأرجنتين في كأس العالم سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء "الموساد و سي آي إيه" يلاحقان مجتبى خامنئي قبل أن تقتلها.. لماذا ينصح العلماء بترك العناكب داخل المنزل؟ سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء متحدية هيمنة الذكاء الاصطناعي.. الشركات الكبرى تعود إلى التوظيف بقوة الشواربة يوافق على تنقلات واسعة في أمانة عمان - أسماء وتفاصيل العيسوي خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية مالية الأعيان تقر مشروع قانون إلغاء قانون “الاستهلاكية المدنية” الأردن والسعودية يجددان إدانة اعتداءات إيران والميليشيات التابعة لها على دول المنطقة انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 0.3% في النصف الأول من العام سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون /الدفاع الروسية/ تعلن استهداف سفينتين في البحر الأسود وميناء نيكولايف الأردن والسعودية يؤكدان دعم الأمن الإقليمي وإدانة اعتداءات إيران وميليشياتها الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع
هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح

التشريع والرأي يفتي بوجوب عزل الموظف المدان بتعاطي المخدرات

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أفتى ديوان التشريع والرأي بأنه على الإدارة العامة إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما من وظيفته، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية.

وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها عمون، إن ذلك يأتي أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه.

وأضاف أن قرار الإدارة بعزل الموظف بعد صدوره يعتبر قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

جاء ذلك ردا من ديوان التشريع والرأي على استفسار رئيس الوزراء حول قرارات عزل موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مرتكبين لجنح تعاطي المواد المخدرة او حيازتها بقصد التعاطي.

وبين الديوان أن الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 تنص على عزل الموظف في أي من الحالات التالية:

١-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.




٢ -إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أوجنحة من غير المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة.

٣-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكان تضمن كتاب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والموجه إلى رئيس الوزراء،ع مون، أنه نتيجة لصدور أحكام قضائية قطعية عن محكمة أمن الدولة بحق عدد من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تضمنت إدانتهم بجرم تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي فقد اتخذت السلطة قرارات بعزل هؤلاء الموظفين، وبعد صدور تلك القرارت تقدم عدد من هؤلاء الموظفين بدعاوى لدى المحكمة الإدارية الموقرة للطعن بقرارات عزلهم.

‎وأوضح الديوان أن المشرع لم يعرف أو يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف لا في التشريعات الوظيفية ولا في غيرها، وأن الجرائم المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية وردت كأمثلة على الجرائم المخلة، بالشرف وليست على سبيل الحصر، وجاء فيها أيضاً أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة قاصدا بذلك أن يترك تحديد ما يعتبره جريمة مخلة بالشرف والاخلاق العامة لرقابة القضاء وتقديره.

وبين أن الوظيفة العامة وفق ما عرفتها المادة (٦٨) من نظام الخدمة المدنية، تعتبر مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

وتوصل ديوان التشريع والرأي إلى أنه على الإدارة العامة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية، وذلك أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، ويعتبر قرار الادارة بعد صدوره قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.