2026-08-26 - الأربعاء
عثمان من اتحاد الصحفيين السوريين لنيروز : بدء اصدار البطاقة الصحفية الجديدة اعتبارا من اليوم أفراح عشيرة الزبن.. حفل زفاف الشاب جزاع علي جزاع الزبن وسط حضور رسمي وشعبي كبير...صور وفيديو محيلان يكتب اعطني مالاً... أُعطكَ بطلاً كروياً الى الابد! إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون تحت شعار «الإعلام مسؤولية مجتمعية».. حسن آل قريش رئيسًا لقطاع الإعلام الرياضي باتحاد الإعلام العربي ناسا/ تستعد لإطلاق التلسكوب رومان لاستكشاف أسرار الطاقة والكواكب الخارجية بحضور أبطاله.. «الست لما» يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير الأردن: الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا تكريم رسمي تقديرًا لجهود إنجاح امتحانات الثانوية العامة في البادية الشمالية الشرقية الشاشاني يكتب عيوننا المقاتلة ترقب ناراً خلف خطوط الحذر مدير شرطة إربد يلتقي متقاعدي الأمن العام ويؤكد أهمية دورهم في خدمة الوطن مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة ترامب: إزالة جميع الألغام في مضيق هرمز مصور ولي العهد ينشر صوراً جديدة المياه :ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ام الرصاص و ناعور...صور لماذا لا يكون هناك ناتو إسلامي؟ وما أثره الجيوسياسي والاقتصادي على المنطقه أبو رمان يسأل عن مصير الطلبة المتضررين من إلغاء الشامل وشروط التجسير أبو رمان يسأل الحكومة عن استثمار أموال الضمان في زراعة البطاطا ومنافسة المزارعين إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المستقلة للانتخاب: 60 يوماً لتصويب أوضاع الأحزاب وخصم مستحقات 8 منها لعدم مطابقة الإنفاق
وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18

"قانونية النواب" تقر "معدل المحكمة الدستورية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقرّتَ اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.
وقال العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل الدكتور احمد الزيادات وأعضاء اللجنة ان هذه التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
واكد ان هذه التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس ايجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على انه " يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة الى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج الى موافقة الاغلبية.
وأشار العودات الى ان التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط ان يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما
في المحاماة في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً. 
كما اشترطت العضوية ان يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان الامر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً ان النص السابق كان ينص على ان يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات ان من ابرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين امام المحكمة ان يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى انه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع الى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه ومن ثم تقرر فيما اذا كان من الواجب ارساله الى المحكمة الدستورية للبت فيه ام لا ، الا انه جاء التعديل ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل احد اطراف الدعوى بان هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون ان ترفع هذا الدفع الى محكمة التمييز تقرر فيما اذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار امامها بان هنالك مخالفة لأحكام الدستور حيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وأشار الى انها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما اذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه ان ترفع الدفع الى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوم سابقاً بان يرفع الى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في ان تقرر فيما اذا كان هنالك جدية من عدمه .
وينص التعديل " اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع الى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى." 
وقال العودات ان التعديلات ازالت ايضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي اقرت في عام 2011 والتي ننظر اليها على انها خطوة إصلاحية متقدمة.
وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.