2026-10-10 - السبت
نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يوجه البلديات للتعامل مع حالة عدم استقرار جوي قريبًا.. «وجوه» لناصر عبدالحفيظ تواصل نجاحها للسنة العاشرة بعد أكثر من 500 ليلة عرض وجولات وجوائز عربية عباس يؤجل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية إلى 11 أيلول 2027 وفاة ثلاثيني بمشاجرة جماعية في العاصمة.. وضبط القاتل الدون يرد في الملعب.. رونالدو يهز الشباك بعد العودة من معسكر البرتغال بعد تصريح ترامب.. تضارب أميركي حول بث إعدام نضال حسن البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى احتفالية يوم المعلم العالمي بحضور وزاري ورسمي «مسار».. خدمة جديدة للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة–العمري ابتداءً من الأحد "الإنذار المبكر" يحذر من سيول مفاجئة.. الأردن يتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين بمشاركة نجوم «ذا فويس كيدز».. زياد عباس يشارك في أوبريت «تعظيم سلام» الشرطة الهندية تعتقل زعيم "حركة الصراصير" قبل تظاهرة حاشدة ضد اللجنة الانتخابية في نيودلهي بمشاركة ١٦ جامعة أردنية .. الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ومركز زين للرياضات الإلكترونية يطلقان النسخة الثانية من بطولة ( زين ايسبورتس) للجامعات 280 متدربا ومتدربة يلتحقون بمعهد تدريب مهني المفرق "النقل البري" تعلن بدء تشغيل خط "مجمع المحطة – الفحيص" اعتبارا من الأحد "بورصة الأخبار".. حينما يكون للخوارزميات سلطة حقيقية على الإعلام بمشاركة أكثر من 1,300 موظفة وموظف أورنج الأردن تلتقي مع زبائنها مباشرة في الميدان للسنة الثانية على التوالي في كافة أنحاء المملكة المومني: الصحفي هو الأساس والذكاء الاصطناعي مساعد له سفير الاتحاد الأوروبي: تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري لحماية المجتمعات من التضليل فيصل الفايز يستقبل المهنئين الأحد بمناسبة التمديد له رئيسًا لمجلس الأعيان ردينة الحراحشه تحقق إنجازًا متميزًا.. مشروعها الأفضل على مستوى محافظات المملكة
وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير الفايز يشكرون الملك وولي العهد وكل من واساهم بوفاة مشعل النوري السطام الفايز "شكر وعرفان على التعازي والمواساة" أبناء المرحوم ممدوح أبو جنيب يعزّون الأخوال السطام بوفاة الشيخ مشعل النوري السطام الفايز "أبو سلطان" وفاة الرائد رعد قاسم السرحان رحيل الحاج عبدالرحمن أحمد الطويل البطاينة من بلدة حكما .. قامة عشائرية يطويها الغياب ويبقى أثرها في رثاء الفقيد الغالي العم ابو شاكر وفاة أحمد صالح مشاش الخريشا.. الصلاة والدفن اليوم بالموقر والدة العميد نبيل المبيضين في ذمة الله وفاة الحاجة نوال عبدالله محمد الكايد أبو هزيم (أم صقر) والدة العميد الدكتور صقر أبو فيصل مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون شقيق الزميلة مسيرة الشرفات الشيخ مشعل النوري الفايز في ذمة الله العقيد خالد الحلاحلة يشارك في تشييع جثمان الملازم نايف جديع الوليدي في الجيزة المهندس إبراهيم عودة الحجاج يرثي الشاب عبدالرحمن غانم الحجاج بكلمات حزينة ومؤثرة وفيات الاردن اليوم السبت 2026/10/3 الوكيل أحمد سطام الكفاوين في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الجمعة 2 تشرين الاول 2026

الفايز يترأس قانونية الأعيان لمناقشة "العقوبات" .. وتوجه لمخالفة النواب

{clean_title}
نيروز الإخبارية : ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اجتماع اللجنة القانونية للمجلس اليوم الأحد لمناقشة معدل قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب قبل عيد الفطر.

وكشفت مصادر عن توجهات لدى اللجنة القانونية لمخالفة قرار النواب بشأن القانون المعدل.

وفي حال خالفت اللجنة قرار النواب ووافق مجلس الأعيان على قرار لجنته سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.

ولم تكشف المصادر عن المواد التي تخالف بها قانونية الأعيان النواب، علما أن القانون احتوى على تعديلات اثارت الجدل في الشارع الأردني منها فرض عقوبة على محاولة الانتحار، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات بدون رصيد.

وترفع التعديلات الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، على الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون.

وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.