2026-07-31 - الجمعة
معهد تدريب المحامين يطلق دورة متخصصة لـ950محامٍ متدرب مطلع آب من الحرم المكي إلى مادبا.. مصاهرة تجمع الشرعة وآل المالكي العيسوي يرعى افتتاح بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر الصحة تدعو لاتباع إرشادات وقائية لمواجهة موجة الحر الشديدة الجبور يكتب مواقع التواصل الاجتماعي.. بين صناعة الوعي وصناعة الوهم عشيرة الهاشم تبارك لابنها القاضي الدكتور محمد أحمد عقلة الهاشم منظمة إنسانيون العالمية تصدر قرار اعتماد دولي لنائب رئيس مجلس الإدارة لفتة إنسانية من رقيب سير ترسم البهجة على وجه طفل في جرش بلدية جرش: رقابة صحية مشددة تضمن سلامة الأغذية في مهرجان جرش الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة.. لا ترقى إلى موجة حر تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب الجبور والمساعفة نسايب.. الشيخ الزهير طلب والشيخ المساعفة أعطى ...صور وفيديو الوشم الشعبي " الدق " : جذوره التاريخية عبر الشعوب وخطوط الزمن على أجساد الجدات وذاكرة التراث الأردني والعربي استقرار نسبي للإسترليني مقابل الدولار واليورو عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مركز زها الثقافي يثري فعاليات مهرجان جرش ببرامج ترفيهية وتعليمية للأطفال والعائلات درصاف الحمداني تزين المسرح الشمالي في جرش بالصبغة التونسية الخضير: نجاح مهرجان جرش هو نجاح لجميع مؤسسات الدولة تامر حسني معلنا وفاة والده: "الله يرحمك يا حبيبي"
وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة وفاة الحاجة توهه القرعان والشاب أمجد ماجد القرعان وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-7-2026 هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد)

الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



قرر مجلس النواب الموافقة ، على تغليظ عقوبة "البلطجة” والاعتداء على الآخرين وعدم الأخذ بالعذر المخفف في حال التكرار الفعل.

 

وتنص  المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات على:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.

 

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر”.