2026-08-26 - الأربعاء
عثمان من اتحاد الصحفيين السوريين لنيروز : بدء اصدار البطاقة الصحفية الجديدة اعتبارا من اليوم أفراح عشيرة الزبن.. حفل زفاف الشاب جزاع علي جزاع الزبن وسط حضور رسمي وشعبي كبير...صور وفيديو محيلان يكتب اعطني مالاً... أُعطكَ بطلاً كروياً الى الابد! إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون تحت شعار «الإعلام مسؤولية مجتمعية».. حسن آل قريش رئيسًا لقطاع الإعلام الرياضي باتحاد الإعلام العربي ناسا/ تستعد لإطلاق التلسكوب رومان لاستكشاف أسرار الطاقة والكواكب الخارجية بحضور أبطاله.. «الست لما» يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير الأردن: الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا تكريم رسمي تقديرًا لجهود إنجاح امتحانات الثانوية العامة في البادية الشمالية الشرقية الشاشاني يكتب عيوننا المقاتلة ترقب ناراً خلف خطوط الحذر مدير شرطة إربد يلتقي متقاعدي الأمن العام ويؤكد أهمية دورهم في خدمة الوطن مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة ترامب: إزالة جميع الألغام في مضيق هرمز مصور ولي العهد ينشر صوراً جديدة المياه :ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ام الرصاص و ناعور...صور لماذا لا يكون هناك ناتو إسلامي؟ وما أثره الجيوسياسي والاقتصادي على المنطقه أبو رمان يسأل عن مصير الطلبة المتضررين من إلغاء الشامل وشروط التجسير أبو رمان يسأل الحكومة عن استثمار أموال الضمان في زراعة البطاطا ومنافسة المزارعين إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المستقلة للانتخاب: 60 يوماً لتصويب أوضاع الأحزاب وخصم مستحقات 8 منها لعدم مطابقة الإنفاق
وفاة «أبو عصام» عميد آل كريزم في إربد.. رجلٌ ترك بصمة في الناس والمجتمع وفاة الفاضلة " حنان سلامة المعاني" زوجة العميد المتقاعد ماجد الحباشنة زوجة النائب السابق محمد الشوابكة في ذمة الله الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى صديقه الشيخ علي فريج راشد في مصر وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.