2025-09-08 - الإثنين
كما انفردت نيروز اليوم ...رسمياً تعيين الخضير أمينا عاما لوزارة السياحة nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي العكور والتميمي nayrouz محمد أشرف الزعبي أميناً عامَّاً لرئاسة الوزراء nayrouz المختار خالد البشر الجبور... إرث عشائري خالد ورمز انساني عظيم. nayrouz الحكومة تدعم الصناديق الاستثمارية وتعفي أرباح الوحدات من الضريبة nayrouz المنتخب الوطني ت23 ينهي تحضيراته استعداداً لمواجهة تركمانستان بالتصفيات الآسيوية nayrouz سلامي يؤكد أهمية الاستفادة من مباراة الدومينيكان nayrouz قرارات حكومية تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في قطاعيّ النَّقل والمياه - تفاصيل nayrouz نتنياهو لسكان غزة: غادروا الآن nayrouz نظام جديد لتبسيط الإجراءات في هيئة الخدمة والإدارة العامة nayrouz تعديلات على قانون الكاتب العدل تمنح المعاملات الإلكترونية الصفة القانونية nayrouz الحكومة تلغي عوائق تقديم الخدمات إلكترونياً وتعتمد السجلات الرقمية قانونياً nayrouz 12 ألف مراجع للمستشفى الميداني شمال غزة خلال أقل من شهر nayrouz الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف المدنيين الإسرائيليين nayrouz المومني : لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا nayrouz الكشف عن هوية منفذَي عملية إطلاق النار في القدس nayrouz إسبانيا تعلن 9 إجراءات فورية ضد اسرائيل لوقف الإبادة في غزة nayrouz أين يقع الأستاد الرياضي الجديد ؟ nayrouz أسعار الذهب ترتفع الى مستوى قياسي جديد في الاردن nayrouz مديرية شباب جرش تنظم لقاءً شبابياً في قاعة مركز شباب جرش nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 8 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد خلف الدراوشة " ابو عماد" الدفن على صلاة العشاء nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور nayrouz إذاعة الأمن العام تنعى الإعلامي فخري العكور nayrouz وفاة الحاجة ام طايل زوجة المرحوم رفيفان الرقاد nayrouz نجود فهاد الحمادات الخريشة في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج الإعلامي فخري احمد عكور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 7-9-2025 nayrouz الحاج محمود أحمد محمد أيوب في ذمة الله nayrouz وفاة المختار عزيز علي غازي البري "ابو علي" والدفن في المنصوره nayrouz وفاة سامي مضفي عبدالقادر الحميمات " ابو احمد " nayrouz وفيات الأردن السبت 6 أيلول 2025 nayrouz أبو عبدالكريم الحديدي يواسي آل أبو فارة بوفاة فقيدتهم nayrouz وفاة الكابتن الطيار جمال مجاهد حمود النعيمات nayrouz وفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب بشـار جمـال "محمد امين" المساعده. nayrouz وفيات الأردن الجمعة 5 أيلول 2025 nayrouz عطالله ابراهيم الرشايده "ابو ابراهيم" في ذمة الله nayrouz رحيل الشاب فراس حسن الجاعص السقار… قصة فراق مفجع nayrouz رحيل الناشط العربي الاميركي ادوارد ديب nayrouz

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.