2025-12-26 - الجمعة
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب قطاع غزة تتزامن مع القصف المدفعي وعمليات النسف" nayrouz البدء بعملية استبدال العملة السورية في الأول من كانون الثاني nayrouz مدينة عمرة رؤية حضرية للتنمية المستدامة nayrouz المحافظ السابق فايز حسين سليمان العبادي في ذمة الله nayrouz مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق السبت nayrouz المرأة الأردنية… حين يتحوّل العلم إلى رسالة وتأثير nayrouz انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود nayrouz نجاح غير مسبوق للسينما المصرية في السعودية… ملايين الدولارات وحضور جماهيري لافت nayrouz لماذا تخزن الطائرات الوقود داخل أجنحتها؟ nayrouz تعرف على السنن المستحبة في يوم الجمعة nayrouz اصطدام نادر لطائر بطائرة فرنسية على ارتفاع 33 ألف قدم ونجاة الركاب nayrouz ديوان المحاسبة: تأخر حل بعض الملاحظات الرقابية يتعلق بمسائل قانونية وجدلية nayrouz بلغت -51.7 مئوية .. أبرد بقعة على وجه الأرض nayrouz الداخلية السورية: القبض على قيادي ثان في داعش بريف دمشق nayrouz وفاة الحاجة حورية محمد العواد أبو هزيم nayrouz الذهب والفضة عند مستويات قياسية وسط توترات جيوسياسية nayrouz أردوغان يبحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني تعزيز التعاون واستقرار السودان nayrouz بولندا تعترض طائرة مسيرة قرب مجالها الجوي في بحر البلطيق nayrouz امريكا تشن ضربات جوية ضد داعش في شمال غرب نيجيريا nayrouz اليابان تقر موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار مع تقليص الاعتماد على الديون nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-12-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تعزي الزميل علي النجادات بوفاة شقيقه محمود nayrouz عبدالله زايد عرب العون في ذمة الله nayrouz وفاة صديق الملك الحسين عالم الفيزياء النووية رياض الحلو ابن العقبة nayrouz وفاة الدكتور رياض عادل الحلو رئيس بلدية العقبة الأسبق nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 25-12-2025 nayrouz رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا ينعى وفاة الزميل المهندس محمد العمايرة nayrouz الحديدي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد حامد محمد الخليفات nayrouz الموت يغيب الممثل القدير والمخرج الفلسطيني محمد بكري nayrouz وفاة الشاب محمد العمايرة في حادث سير بالعقبة nayrouz شكر على تعاز من عائلة الناصر / خضير/ بني صخر. nayrouz فرج عبد الرحيم الفرج أبو رمان "أبو محمد " في ذمة الله nayrouz وفيات اليوم الاربعاء الموافق 24-12-2025 nayrouz وفاة الحاجة فضية زوجة المرحوم علي عافي الفريوان الجبور nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يرثي خالته nayrouz وفاة الحاج مخلد سليمان الجبور nayrouz وفاة والدة معالي الدكتور ياسين الخياط nayrouz وفاة الحاجة رسمية عبدالله مفلح ارشيد الطيب "ام رائد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23-12-2025 nayrouz الخريشا تشكر الملك وولي العهد على تعازيهم بوفاة المهندس راشد بدر الخريشا nayrouz

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.