2026-08-02 - الأحد
ترامب: تعليق الضربات على إيران مقابل اتفاق سريع وفتح مضيق هرمز وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) د. بزبز - يكتب..."بصمة 2026".. حين يصبح الإنسان أعظم مشروعٍ وطني النجادات يكتب لا خوف على الأردن شطناوي يكتب حين تُزوَّر الحقيقة... ليظلم صاحب الحق المدينة المنورة تستقطب الزوار صيفًا بمزيج من الأجواء الإيمانية والتجارب الثقافية هجمات سيبرانية تطال أنظمة المياه في ميشيجان وتحذيرات أمريكية من استهداف البنية التحتية انتشال 112 جثمانًا من تحت أنقاض حي الصبرة في غزة واستمرار البحث عن مفقودين إطلاق مسار للدراجات الهوائية في وادي رم بمشاركة نحو 60 دراجا ترامب ينشر صورة لمقاتلة “إف-22 رابتور” دون تعليق ضبط اعتداء على شبكة الري بالأغوار الشمالية ترخيص متنقل في الأزرق والرصيفة (تفاصيل) العيسوي يرعى احتفال عشيرة القضاة بالمناسبات الوطنية...صور المحادين والحمّـاد نسايب...صور دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله كريمليف يرحب بعودة الملاكمين الروس للمنافسات الدولية تحت العلم والنشيد الوطنيين إطلاق مبادرتين في إربد لتعزيز الوعي البيئي طلبة إعلام "العربية المفتوحة" يطلعون على آليات العمل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الخريشا تطلق فعاليات البرنامج الوطني الصيفي بصمة 2026 في أم السماق الجنوبي الثانوية للبنات الملك محمد السادس يتلقي برقية تهاني من الرئيس الأمريكي بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش
دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة وفاة الحاجة توهه القرعان والشاب أمجد ماجد القرعان وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-7-2026 هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي

الصبيحي: الراتب التقاعدي للمرأة المتوفّاة يورّث كاملاً

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قال الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن هناك انطباع لدى الكثيرين بأن قانون الضمان الاجتماعي حَرَم ذوي المرأة صاحبة الراتب التقاعدي المتوفّاة من أبناء ووالدين وزوج وغيرهم من أن يرثوا راتبها كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأنا هنا أستخدم كلمة "توريث" مجازاً لأن الراتب التقاعدي لا يعتبر تَركَة كما في المفهوم الشرعي، وإنما يوزّع وفقاً لشروط استحقاق معينة وبأنصبة لا تتوافق تماماً مع الشريعة.

وأوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الأربعاء، أن الانطباع العام بأن المرأة لا تورّث راتبها التقاعدي يحتاج إلى توضيح، مشيرا إلى أن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: ( يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً)، ونلاحظ من نص القانون استخدم عبارة "عائلة المؤمّن عليه" والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى، وهو ما أكدته المادة (2) من قانون الضمان التي عرّفت المؤمّن عليه بأنه: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى).


 


وبين، بناء على ما سبق فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم "4" الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة "أ" من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.

وكما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.

وبالنسبة للابنة، أشار الصبيحي الى أنها تستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.