2026-08-06 - الخميس
ليفربول يضم الإسباني فيكتور مونيور بعقد يمتد حتى 2032 المعاقبة تكتب خلف الكواليس... تدار بيئة العمل بالمكائد لا بالكفاءات اختتام دورة الضفادع البشرية في مركز التدريب البحري الشاشاني يكتب هروب سبتة أم هروب غيرها القدس ليست وحدها.. والملك يرسم معادلة المواجهة السياسية قبل فرض الأمر الواقع تخريج 80 طالبًا من دار القرآن الكريم في مسجد الأمير حسن بالغويرية الأشغال تنهي أعمال الصيانة لعدد من الطرق ضمن إقليم الجنوب...صور الخريشا تتفقد فعاليات برنامج "بصمة 2026" في الروضة الثانوية للبنين وتؤكد أهمية التعليم المهني BTEC الجيش العربي الأردني.مجدٌ يتجدد وعقيدةٌ راسخة في حماية الوطن ابو هزاع يكتب الجراح التي تحرس الراية جامعة الزرقاء تستقبل وفدًا من حزب الإصلاح "فيفو إنرجي – الأردن" تدشن أول محطة تجريبية تحمل علامة "Engen" وتبدأ تنفيذ خطة تطوير شبكتها في المملكة التربية والتعليم تطلق برنامج بصمة الوطني بالتعاون مع المستقلة للانتخاب...صور زين أول شركة اتصالات تنال الاعتماد الدولي المتكامل لأنظمة حماية البيانات وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال الفاو تحذر من موجة جديدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا 10 ملايين دينار لمشاريع تصريف مياه الأمطار في أبرز البؤر الساخنة بالعاصمة بين مجلس النواب ومجلس الأعيان والمحكمة الدستورية: هل حُسم الجدل حول “الربع القانوني” ،وتعريف الطرق العام أم أن الطريق الدستوري ما زال مفتوحًا؟ بدء تشغيل 58 حافلة ذكية لخدمة خطوط إربد والزرقاء وجرش تواصل فعاليات معسكر الكشافة المتقدم ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 في عجلون بيان عمّان الوزاري يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القدس
الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق

(قانونية النواب): شراء الأصوات ليس فساداً

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
يناقش مجلس النواب في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار «شراء الاصوات» في الانتخابات النيابية فسادا.

وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها».

وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه.

وقال النائب فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، إن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة لوجود نص يعاقب على شراء الاصوات في قانون الانتخاب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، في حين أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الاصوات بعقوبة أربعة شهور، وهذا تعارض واضح، كما ان اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الاشد الواردة في قانون الانتخاب».

بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.

وقالت المصادر إن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملا من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل المال الاسود.

وأضافت المصادر ان الحكومة حريصة على نزاهة الانتخابات النيابية لذلك ارسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل المال الاسود بارادة الناخبين بهدف التأثير على خياراتهم.

واضافت المصادر القانونية ان تجريم شراء الاصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويرا لإرادة الناخبين لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على ما يلي: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.