2026-08-13 - الخميس
الذهب يلامس أعلى مستوى في شهرين متجاوزاً 4433 دولاراً ارتفاع قيمة حركات "إي فواتيركم" 11.6% خلال تموز لتبلغ 1.41 مليار دينار تحذير أممي.. استمرار العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة في السودان وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع السفير الأردني في رام الله سبل تعزيز التعاون الصحي “أوبك” تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2026 قصف مدفعي والاحتلال يطلق نيرانه شرق غزة صباح اليوم زلزال بقوة 5.5 درجات يهز السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا الحكومة الفنزويلية والمعارضة تختتمان جولة محادثات بشأن مرحلة ما بعد مادورو استقرار الدولار مع انحسار توقعات رفع الفائدة الأميركية مسؤول بالخارجية الأميركية: وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري مقتل جنديين بتحطم مروحية عسكرية أميركية في تكساس ترامب يجيز استخدام الأدوات السيبرانية ضد "منظمات إجرامية عابرة للحدود" تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 12.5% خلال 6 أشهر "الأغذية العالمي": مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان طقس الخميس: أجواء صيفية اعتيادية في الجبال وحارة نسبياً في بقية المناطق مقتل جنديين أمريكيين جراء تحطم مروحية هجومية في ولاية تكساس الخفش تكتب الأخلاق هي معيار الجمال انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله الملك من معان: مصلحة الوطن أولاً.. وبلد النشامى ما عليها خوف فيما ينتظر دعما" لوجستيا" ورسميا" لإنطلاق إبتكاره :لاعب تنس طاولة الإتحاد الدولي عصام الجهني يبتكر لعبة تنس تك تن الجديدة
مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد)

أمن الدولة تصدر قرارها اليوم بحق المتسلل الصهيوني .. فما هي العقوبة الأشد المتوقعة؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: رجحت مصادر قضائية أن تُصدر محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين حُكمها بحق المتسلل الصهيوني كونستانتين كوتوف الذي دخل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة بتاريخ 29/ 10/ 2019م.

وقالت المصادر أن جلسة النطق بالحكم ستعقد صباح اليوم الاثنين.

وعقدت محكمة أمن الدولة عدة جلسات للنظر في قضية المستوطن المتسلل، حيث وجهت المحكمة تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

ووفق التهمتين الموجهتين يُمكن قراءة الحكم المتوقع على الصهيوني المتسلل، بحسب نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، وقانون العقوبات العام لسنة 1960م وتعديلاته.

ووفق التهمتين الموجهتين يُمكن قراءة الحكم المتوقع على المتسلل، بحسب نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، وقانون العقوبات العام لسنة 1960م وتعديلاته.

ويقول المحامي الجزائي حسام أبو رمان، أن القانون المحلي يُطبّق في حال ارتكاب أي مخالفات داخل أراضي المملكة، بغض النظر عن قوانين البلد التي يحمل جنسيتها الشخص الذي يُحاكم أمام القضاء الأردني.

التعاطي:

ويوضح المحامي - المتخصص في شؤون قضايا محكمة أمن الدولة - أن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي تُعدّ من الجنح، ترتفع فيها العقوبة في حال التكرار، وبيّن أنه عند ضبط أي شخص بحيازته مادة مُخدرة فإن اعترافاته بالتعاطي تُعد قرينة قانونية يؤخذ بها لغايات المحاكمة من دون إجراء فحصه.

ويتابع أبو رمان "في التطبيق العملي، فإن عقوبة من يُضبط لأول مرّة وبحيازته مادة مخدرة بقصد التعاطي تتمثل في الحبس لمدة شهرين على الأقل وغرامة مقدارها 200 دينار بالحد الأدنى بعد الأخذ بالأسباب المخففة التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار، مع إمكانية استبدال الحُكم بغرامة عن المدة المتبقية منذ لحظة التوقيف مقدارها 265 قرشاً عن كل يوم متبقٍ.

التسلل غير المشروع:

وفيما يخص التهمة الثانية المُسندة والمتعلقة بالتسلل غير المشروع، يشير المحامي أبو رمان إلى أن قرارات محكمة التمييز تعتبر دخول البلاد بطريقة غير مشروعة "جنحاً" إلا إذا اقترن الدخول غير المشروع بحمل مواد مخدرة أو متفجرة (كيماوية أو جرثموية) فينعقد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة كجناية.

ولفت إلى أن المحكمة ستحدد غايات التسلل غير المشروع بعد أن تتوصل قناعتها إلى دوافعه، والبينات المتعلقة بفعل التسلل إن وجدت.

العقوبة الأشد:

وتنص المادة التاسعة الفقرة (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو انتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو وزع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبها للمرة الأولى. 

ولا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن 4 أشهر وغرامة 500 دينار إذا كان الجاني قد ارتكب أي جرم من الجرائم السابقة للمرة الثالثة.

أما المادة 153 من قانون العقوبات فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور كل من دخل أراضي المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة.

ويقول المحامي أبو رمان إن المحكمة ستقضي بالعقوبة الأشد، مع إمكانية استبدال المدة المتبقية من الحكم بغرامة مقدارها 265 قرشاً عن كل يوم.

"هلا أخبار"