2026-10-18 - الأحد
حركة مرورية نشطة في عمّان والطرق الخارجية الأراضي والمساحة تعتزم استملاك أراض لطريق أذرح – البيطار فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال الشغب والنهب الصبيحي: بعض أصحاب الأجور المرتفعة لا يعجبهم رفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان ليتوانيا تطلب من سكانها التوجه إلى الملاجئ بعد رصد جسم طائر هيئة الاوراق المالية تعلن عن توفر شواغر.. تفاصيل إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة الطفيلـة.. 2.4 مليـون ديـنــار لتحسيــن واقــع البنية التحتية والطرق دول أوروبية توقع اتفاقية تجارة حرة مع فيتنام العراق يدعو لحماية القدس ووقف الانتهاكات وإيصال المساعدات للفلسطينيين 350 ألف مركبة خضعت للفحص الفني ضمن الحملة الشتوية خلال الأسبوع الأول أبل تراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز حضورها في سوق المنزل الذكي إنتر يقلب تأخره أمام بولونيا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي في ذكرى رحيل .. العقيد الشيخ يعقوب محمد الريان، رحمه الله غوغل تطرح "جيميناي 4 أرغون" لتنفيذ مهام معقدة في البرمجة والعلوم والأعمال رئيس بلدية موسكو: تدمير نحو 200 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة للمدينة نمو صادرات الصين من الوقود المكرر في أيلول في ظل حرب إيران فرنسا: على إسرائيل أن توقف بشكل عاجل “العنف الإجرامي” للمستوطنين
وفيات الأردن اليوم السبت 2026/10/17 وفاة حنان مصطفى محمد أبو دلو «أم بشار».. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته أبناء المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب الفايز ينعون الشاب رعد صالح هويمل الفايز ببالغ الحزن والأسى وفاة رعد صالح هويمل شاهر الفايز اثر حادث سير مؤسف وفاة صالح عبدالرحمن ارتيمه، مدير القناة الأولى ومدير البرامج في التلفزيون الأردني سابقًا وفاة الحاج إبراهيم عطالله كريشان .... خبير الأوسمة الملكية والعسكرية وفاة الشاب راشد أمجد الغليلات الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان

الحبس لمُشتكى عليهم بحيازة سلاح غير مرخص وإطلاق عيارات نارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الاخبارية :  أصدرت محكمتا صلح جزاء الرصيفة والزرقاء، أحكاما في قضايا منفصلة بالحبس على مُشتكى عليهم تتراوح بين 6 أشهر و 9 أشهر، بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم حمل وحيازة أداة حادة، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع.
فقد أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة، حكما يقضي بحبس اثنان من المُشتكى عليهم مدة 6 أشهر بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع .
وتتلخص وقائع القضية بقيام اثنين من المشتكى عليهما بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص من نوع (بمبكشن) كان بحوزتهما على مركبة أحد الاشخاص، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهما للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم المُسندة للمشتكى عليهما قررت المحكمة إدانة اثنين منهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانتهما بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم على كل منهما على حدا بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليهما لتصبح العقوبة الحبس مدة 6 أشهر والرسوم لكل مُشتكى عليه على حدة ومصادرة السلاح الناري.
فيما أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 9 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع، وجرم حمل وحيازة أداة حادة .
وتتلخص وقائع القضية بوقوع مشاجرة، حيث قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته من نوع (بمبكشن كيل)وكان يحمل أداة حادة، ونتج عن المشاجرة إصابة أحد المشتكين بيده وإلحاق أضرار مادية بالمركبات والمنزل، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهم للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، أسقط المشتكين حقهم الشخصي وقررت المحكمة إدانة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة سنة والرسوم، وبعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المتمثلة بالاعتراف وإسقاط الحق الشخصي، أصبحت العقوبة 9 أشهر والرسوم، وإدانة المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة أداة حادة والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم، والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليه لتصبح العقوبة الحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
(بترا)