2026-08-13 - الخميس
تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع زهران مساء الخميس النواب يناقشون "الإدارة المحلية" الأحد والقانون يتضمن 70 مادة القبول الموحد: الطب وطب الأسنان باتا من التخصصات المشبعة ويقتربان من الركود الشوابكة والحسن نسايب...غازي باشا الطيب طلب ومحمود باشا فريحات أعطى... صور وفيديو الملكاوي يؤدي القسم القانوني رئيسا للجنة أمانة عمّان ويؤكد استكمال المشاريع الموضوعة إرادة ملكية بالقاضي الضمور رئيسا للنيابة العامة المجلس القضائي يقر ترفيعات قضائية تعليمات جديدة للرحلات المدرسية: منع مجاري السيول والملاهي والأماكن الخطرة سردية القرية الأردنية.. ذاكرة المكان في مواجهة النسيان.. صور الملك ينعم على طاقم التحكيم الأردني المشارك في كأس العالم بوسام التميز من الدرجة الأولى إرادة ملكية بالعميد خليل الدعجة "الأراضي والمساحة" توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتا للصيانة والتحديث حتى السبت يوم السبت.. اعتماد دوام 6 مكاتب للأحوال المدنية في عمّان حتى نهاية آب نزار الرشدان ينضم إلى الوداد المغربي وزير الصناعة يفتتح معرض الصناعات الأردنية في مبنى "صناعة عمان"..صور أستانا تجمع أبطال العالم في 8 نزالات ضمن اليوم الدولي للملاكمة عناب يكتب بلد النشامى… لا خوف عليه المياه: ضبط 5 اعتداءات كبيرة على خط ناقل رئيسي في أم الرصاص حرب العويضات يهنئ مدير محمية العقبة البحرية بإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو 607 تخصصات متاحة للقبول للدورة الصيفية لمرحلة البكالوريوس
مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد)

الحبس لمُشتكى عليهم بحيازة سلاح غير مرخص وإطلاق عيارات نارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الاخبارية :  أصدرت محكمتا صلح جزاء الرصيفة والزرقاء، أحكاما في قضايا منفصلة بالحبس على مُشتكى عليهم تتراوح بين 6 أشهر و 9 أشهر، بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم حمل وحيازة أداة حادة، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع.
فقد أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة، حكما يقضي بحبس اثنان من المُشتكى عليهم مدة 6 أشهر بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع .
وتتلخص وقائع القضية بقيام اثنين من المشتكى عليهما بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص من نوع (بمبكشن) كان بحوزتهما على مركبة أحد الاشخاص، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهما للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم المُسندة للمشتكى عليهما قررت المحكمة إدانة اثنين منهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانتهما بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم على كل منهما على حدا بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليهما لتصبح العقوبة الحبس مدة 6 أشهر والرسوم لكل مُشتكى عليه على حدة ومصادرة السلاح الناري.
فيما أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 9 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع، وجرم حمل وحيازة أداة حادة .
وتتلخص وقائع القضية بوقوع مشاجرة، حيث قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته من نوع (بمبكشن كيل)وكان يحمل أداة حادة، ونتج عن المشاجرة إصابة أحد المشتكين بيده وإلحاق أضرار مادية بالمركبات والمنزل، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهم للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، أسقط المشتكين حقهم الشخصي وقررت المحكمة إدانة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة سنة والرسوم، وبعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المتمثلة بالاعتراف وإسقاط الحق الشخصي، أصبحت العقوبة 9 أشهر والرسوم، وإدانة المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة أداة حادة والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم، والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليه لتصبح العقوبة الحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
(بترا)