2026-10-14 - الأربعاء
من مدرسة المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب.. تعلّم ابو فيصل حب الناس والوفاء للجميع بحضور عبدالله الهزاع ومروة أفندي.. اختتام منافسات «بوبا بادل 2026» الدولية في الرياض رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يستقبل السفير الإماراتي في عمّان آلاف المصريين يشيّعون مضيفة الطيران عزة رمزي.. ووالدها يودّعها بأمنية مؤثرة...صور وفيديو رونالدو يقبّل شعار السعودية ويرتدي وشاحها.. مشاهد لافتة تتجاوز حدود الرياضة مبابي على أعتاب تحطيم رقم ميسي القياسي في دوري الأبطال رئيس إدارة مسلمي القوقاز: الحجاب ليس ممنوعاً في أذربيجان وندعو إلى عدم إثارة اللغط مؤسسة «آرت دي إيجبت»: دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ.. ونرفض حملات التشويه والمعلومات المغلوطة حرس الحدود الأذربيجاني يُحبط تهريب نحو 125 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود مع إيران رئيس مسلمي القوقاز: أنباء التضييق على المسلمين في أذربيجان كاذبة مدير شرطة إربد يُكرم المواطن أحمد محمد يعقوب نتائج مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا العمري: جهود الملك في ماليزيا تفتح آفاقاً استثمارية واعدة للأردن د. منى سعود تودّع البلقاء وأهلها بكلمات الوفاء والامتنان وزير الثقافة السوري يكرم عمر العبداللات أمانة عمّان: 1.4 مليون مركبة في عمّان وعدد السكان يتجاوز 4.5 مليون نسمة فيصل نواف الخريشا لا نية حالية لخوض انتخابات البلدية 1.1 مليار دينار ديون أمانة عمّان الكبرى ناريمان علوش توقع كتابها «هكذا نُشفى من الحب» في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب أيمن المقدادي يكتب: فيصل الفايز.. قامة وطنية كبيرة وتواضع يعكس أصالة الرجال
الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير

شاهد بالتفاصيل .. أبرز تعديلات قانون العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_إعفاء أبناء الأردنيات من تصاريح العمل بشروط - ترك (أبناء غزة) لأنظمة تصدرها الوزارة - رفع غرامة استقدام عامل بدون تصريح فيما انصف قانون العمل الجديد المقر من مجلس الامة، ابناء الاردنيات باعفائهم من تصاريح العمل، إلا أنه عامل ذات القانون ابناء غزة معاملة العمالة الوافدة. وكان مجلس الامة اقر الاسبوع الفائت تعديلات قانون العمل المؤقت ليبدأ العمل به حال نشره في الجريدة الرسمية. ولم يعف القانون المقر ابناء غزة من الحصول على تصاريح العمل مع انه كان مطلبا من مجلس النواب الا انه لم يلاق قبولا من مجلس الاعيان، إذ اقرت المادة كما جاءت من الاعيان، تاركا لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الاردنيين المقيمين في المملكة. واعفى القانون المقر ابناء الاردنيات من الحصول على تصاريح العمل مع اشتراطه الاقامة في المملكة واضافتها كمادة في القانون والتي لم تكن من قبل وجاءت في اطار توجهات الدولة لمنحهم مزايا وتسهيلات تساعد على التخفيف من الاعباء والصعوبات التي يواجهونها بحسب أمين عام وزارة العمل الاسبق حمادة ابو نجمة. وقال ابو نجمة ان اعفاء ابناء الاردنيات من تصاريح العمل لتمكين هذه الفئة من تأمين متطلبات الحياة الكريمة خاصة في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، والتي تضمنها قرار صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص منذ خمس سنوات، وقد آن الأوان لينعكس هذا التوجه في التشريعات ذات العلاقة. ورفع القانون الجديد غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها من 150 دينارا حدا اعلى الى 500 دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار. وبحسب ابو نجمة فقد جاءت عدد من التعديلات إيجابية ومنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبشكل خاص في إضافة تعريف للتمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على التمييز في الأجور على أساس الجنس ومنح «سلطة الأجور» صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور مهما كان نوع التمييز سواء كان على اساس الجنس أو غيره. وقال ان هذه التعديلات تعتبر من متطلبات الإلتزام باحكام اتفاقيتي عمل دوليتين صادق عليهما الأردن منذ الستينات إلا أنه لم يوفق تشريعاته وممارساته بما ينسجم معهما إلى الآن. كما تضمنت التعديلات إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله ومنها العمل عن بعد أو من المنزل والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء منهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم. واقرت التعديلات إجازة الأبوة للعامل مدفوعة الأجر، وشمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال «العمال الذكور والإناث»، بعد أن كان ذلك مقصورا على أطفال العاملات فقط، بحيث أصبح يلزم التعديل كل صاحب عمل يستخدم عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتوفير مكان لرعايتهم. وبحسب ابو نجمة فأن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظ بالتقدم، بل أن تراجع مجلس النواب عن العديد من الأحكام التي كانت تعتبر في القانون المؤقت الذي وضع عام 2010 خطوة متقدمة نحو تعزيز دور النقابات العمالية وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، فمنحت التعديلات وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها، بعد أن كان أمر حلها في القانون الاصلي من اختصاص القضاء أو بقرار من هيئتها العامة، وهو ما يعتبر تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم، ومخالفة لأحكام إتفاقيات العمل الدولية التي لا تجيز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها. و توجب التعديلات على النقابات تصديق أنظمتها الداخلية من وزارة العمل بعد أن كان القانون المؤقت لا يشترط على النقابة سوى إيداع نسخة من نظامها لدى الوزارة، بما يخالف المعايير الدولية وفقا لابو نجمة التي أكدت على حق منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية دون أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق. ومنحت التعديلات وزير العمل منفردا صلاحية تصنيف المهن لغايات تأسيس النقابات بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بالتساوي من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة. وبين ابو نجمة ان هذه الجزئيات من التعديلات لم تحظ بدراسة معمقة أو من الجهات التي شاركت بإعدادها، وتم الأخذ بها دون مراعاة لآثار وتداعيات إقرارها على استقرار علاقات العمل وعلى العملية الإنتاجية، فاستقرار علاقات العمل لا يمكن أن يتحقق دون حركة نقابية تتمتع بمرونة كافية لإدارة شؤونها وممارسة نشاطاتها وإقناع قواعدها بقدرتها على تمثيلهم وحماية حقوقهم والدفاع عنها. وقال انه وعلى المستوى الدولي فإن إقرار هذه التعديلات سينعكس سلبا على صورة الأردن في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على الدولة احترامها بمجرد عضويتها في منظمة العمل الدولية، وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية من الأجهزة الرقابية في هذه المنظمة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة وإصدار تقارير ستؤثر سلبا على مصالح المملكة. وكانت مسودة قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المكون من (39) مادة قد وضعت بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) وبعد استطلاع آراء ومقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة رسمية وأهلية ومن خلال اللجان التي شكلت لهذه الغاية. ومنذ عام 2010 وإلى الآن بقي القانون المؤقت في عهدة مجلس النواب بين شد وجذب في لجانه في المجالس المتعاقبة دون أن تعرض توصياتها تحت القبة، إلى أن حظي أخيرا بمناقشته في مجلس النواب، وإقرار مواده.