2026-03-31 - الثلاثاء
القوات المسلحة: استهداف الأردن بأربعة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية اعتُرضت جميعها nayrouz اجتماع تنسيقي لتنظيم فعاليات ماراثون البحر الميت nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz نواب: القمة الثُلاثية تعكس مُستوى التنسيق العربي nayrouz "العمل النيابية" تبحث تعديلات "الضمان" مع نقابة المحامين nayrouz كاتس: سندمر جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود بلبنان nayrouz مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس nayrouz بحث تعزيز التعاون بين البلقاء التطبيقية والملحقية الثقافية القطرية nayrouz 4 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان nayrouz المناطق الحرة تبحث مع وفد كوري تعليمات وإجراءات المطابقة للمركبات nayrouz وزير الاستثمار يتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي في 2026 مع طرح فرص نوعية nayrouz حملات ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في العقبة ضمن الخطة الوطنية 2026 nayrouz التربية تكرم المدارس الفائزة بمسابقة الرسم والتصاميم الفنية للطلبة المنتفعين من مشروع الوجبة الصحية nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين nayrouz الأردن يواجه نيجيريا ودياً الليلة استعداداً لتصفيات مونديال 2026 nayrouz بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حول احتفالات عيد القيامة nayrouz عجلون الوطنية: ورشة عن النقد الأدبي الغربي وزيارة لطلبة الإرشاد لقرى الأطفال SOS nayrouz مدرب منتخب الشابات يؤكد الجاهزية لنهائيات كأس آسيا nayrouz سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مارس 2026 nayrouz الأذربيجان : الذكرى السنوية الـ108 لمجازر مارس: تكريم الضحايا وتأكيد على محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz بلدية الزرقاء تقدم واجب العزاء لعشيرة الزواهرة nayrouz وفاة الشاب مخلد السبيله وتشييع جثمانه في لواء الموقر nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 30-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الدكتور عدي الربيع nayrouz حزن يخيم على الرمثا.. وفاة الطفلتين ناديه وسلسبيل العزايزة nayrouz عائلة المرشد / الخزاعلة تشكر الجميع على مواساتهم في وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz وفاة طلب علي حسن المهيرات (أبو طلال) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن فريحات (أبو باسل) nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-3-2026 nayrouz وفاة أحد أعمدة المحاماة في الأردن سميح الحباشنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz

"هيومن رايتس" تطالب بمساواة الميراث بين الرجل والمرأة بالأردن

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمساواة الميراث في الأردن بين الرجل والمرأة من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية . كما دعت المنظمة الى تعديلات تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا ، ومنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) دون استثناء . وتاليا نص بيان المنظمة : قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث. وينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) دون استثناء. في ديسمبر/كانون الأول 2018، أقر مجلس الأعيان الأردني تعديلات على القانون ستسمح للأطفال بين 16 و18 عاما بالزواج بموافقة المحكمة عوضا عن الحد الأدنى المعتمد سابقا (15 عاما)، بالإضافة إلى خطوة صغيرة نحو المساواة في حقوق الميراث. رفض مجلس النواب هذه التغييرات، وسيتفاوض المجلسان بشأن التعديلات في جلسة مشتركة في 8 أبريل/نيسان، بحسب نشطاء محليين. قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية". تؤدي التعديلات إلى تغييرات طفيفة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 والذي ينظم قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث للأغلبية المسلمة في البلاد مستندا إلى حد كبير إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. لا ينطبق القانون على الأقلية المسيحية في البلاد، حيث أن قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم غير مشمولة في القانون الأردني وإنما تخضع لتنظيم من قبل السلطات الكنسية. يخضع كل فرد في الأردن لواحدة من مجموعتي القواعد هذه تبعا لدينه أو معتقده. بموجب المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الحالي، السن الأدنى للزواج هو 18 عاما، لكن بإمكان قضاة المحكمة الشرعية استثناء بعض "الحالات الخاصة" للأطفال بين 15 و18 عاما إذا كان "[الزواج ضرورة] تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوّج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج...". بموجب تعديلات مجلس الأعيان يصبح السن الأدنى الجديد للزواج 16 عاما بموجب استثناء من قاض، إلا أن مجلس النواب يريد الإبقاء على الاستثناء بدءا من سن 15. تشكّل الفتيات الغالبية العظمى من الأطفال المتزوجين في الأردن. وفقا لـ "التقرير الإحصائي السنوي لسنة 2017" الصادر عن "دائرة قاضي القضاة"، أصدرت السلطات الأردنية 77,700 عقد زواج في 2017، بما في ذلك 10,434 حالة (13.4 بالمئة) كانت الزوجة فيها تحت 18 عاما، و299 حالة ( 0.004 بالمئة) كان الزوج فيها تحت الـ 18. أظهر بحث أجرته هيومن رايتس ووتش في بلدان حول العالم أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من التعليم، يعرضهن لمخاطر صحية شديدة، يعمّق الفقر ويزيد من تعرضهن لخطر العنف الأسري. تدعم "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" اعتماد سن أدنى عالمي للزواج بـ 18 عاما، دون استثناء. يختلف المجلسان أيضا على المادة 279 من القانون الحالي، والتي تعطي الطفل الذي توفي والده الحق في الميراث من جده لأبيه وفقا لمبدأ "الوصية الواجبة". لا يرث الطفل الذي توفيت والدته من جده لأمه، إلا أن صيغة مجلس الأعيان تشمل حق أطفال الورثة الإناث في الميراث. لا تتناول التعديلات المقترحة المجالات التي يميّز فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني ضد المرأة. بموجب المادة 310 من القانون الحالي، ترث النساء نصف المبلغ الذي يرثه أقاربهن الذكور، ولا تعالج التعديلات الجديدة عدم المساواة هذه. تدرس تونس تعديلا يلغي التمييز بين الجنسين في أحكام الميراث. الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة والتي لا تميّز قوانينها ضد المرأة في الميراث تشمل البوسنة والهرسك، تركيا، طاجيكستان، كازاخستان، كوسوفو، ومالي. بموجب القانون الأردني، على المرأة الحصول على إذن ولي أمرها الذكر، عادة الأب، للزواج، وفقا للمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010. لا ينص القانون الأردني على المساواة بين الزوجين، بل ينص على الحقوق التكميلية التي تفرض على الزوجة طاعة زوجها مقابل الدعم المالي(النفقة). قد تفقد المرأة الحق في النفقة من زوجها بموجب المادتين 60 و61 إذا كانت تعيش أو تعمل خارج المنزل دون موافقته. يمكن للرجال تطليق زوجاتهم من طرف واحد دون قيود بموجب المواد 82-84، ويكون الزوج ملزما بالتعويض عن الطلاق التعسفي في حالات معيّنة. قد لا يكون التعويض عادلا أو كافيا أو لا يتجاوز نفقة 3 سنوات. لا يحق للمرأة تطليق زوجها من طرف واحد وتخضع لإجراءات أطول وأكثر تكلفة. بموجب المواد 114-144، يجوز للمرأة طلب التفريق القضائي لأسباب محددة مثل عدم دفع المهور أو توفير النفقة أو عقم الزوج أو الحبس أو التخلّي عن حقوقها الزوجية وإعادة ما قبضته من مهر. بخلاف ذلك، تشترط المواد 102-113 على المرأة الحصول على موافقة الزوج على تطليقه مقابل عوض مالي. يمنح قانون الأحوال الشخصية الأردني الأفضلية للأم بعد الطلاق في اتخاذ قرار بشأن حضانة الطفل حتى يبلغ 15 عاما، بعد ذلك يمكن للطفل أن يختار بين الوالدين. تسحب الحضانة من الأم المطلقة بموجب المادة 171 إذا تزوجت مرة أخرى. يبقى والد الطفل الولي القانوني عليه، وبموجب المادتين 176-177 لا يمكن للأم أن تسافر للخارج مع الطفل دون موافقة ولي أمره أو القاضي. يلتزم الأردن بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، كونه طرفا فيها، بإنهاء التمييز ضد المرأة في القانون. أثناء استعراض تنفيذ الأردن للاتفاقية في 2017، أشارت لجنة الاستعراض إلى قلقها بشأن "الاستمرار في تطبيق الأحكام التمييزيّة الواردة في قانون الأحوال الشخصية في الأردن، ولا سيما السماح بتعدد الزوجات، وشرط حصول المرأة على موافقة ولي أمرها لتتزوّج، بصرف النظر عن كونها راضية، والقيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل وعلى حقها في العمل والطلاق". بموجب اتفاقية حقوق الطفل، يلتزم الأردن بضمان أن تكون مصالح الطفل هي الاعتبار الرئيسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال. قال بَيْج: "قضايا الأحوال الشخصية من بين أهم القضايا التي تؤثر على حياة الأردنيين العاديين بشكل منتظم. على السلطات أن تضمن تكافؤ الفرص من خلال توفير حقوق متساوية للمرأة مع الرجل".