2026-05-26 - الثلاثاء
توافق واسع بين الصين وباكستان بشأن تعزيز العلاقات nayrouz روبيو: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية nayrouz استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف إسرائيلي على غزة nayrouz السعودية تدعو الحجاج للبقاء بمخيماتهم بعرفات حتى الرابعة عصراً nayrouz روبيو: الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا بعد الضربات الروسية nayrouz ترامب: قد يتم تدمير اليورانيوم المخصب الإيراني بالتنسيق مع طهران nayrouz الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران رغم وقف إطلاق النار nayrouz رئيس الوزراء الكندي يصف طريقة التعامل مع نشطاء "أسطول الصمود" بأنها غير مقبولة nayrouz سول: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدَد" باتجاه البحر الأصفر nayrouz الذهب يتراجع عالميا بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران nayrouz موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة nayrouz الحجاج يتوافدون على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج nayrouz طقس لطيف نهاراً وبارد نسبيا ليلا في أغلب المناطق الثلاثاء nayrouz الدكتور نواف كايد جراد أبوتايه يرفع التهنئة للقيادة الهاشمية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين nayrouz رفع العلم الأردني في العاصمة الكندية أوتاوا احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين...صور nayrouz محافظ مادبا "الجبور" والحكام الإداريون وأهالي المحافظة يهنئون جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين nayrouz مدرسة بناة العزم النموذجية تشارك أهالي طبربور فرحة الوطن بعيد الاستقلال الثمانين...صور nayrouz قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية...صور nayrouz الشيخ تركي الفضلي يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين nayrouz الكشف عن نتيجة فحوصات ليونيل ميسي nayrouz
وفيات الاثنين 25-5-2026 nayrouz وفاة الحاج سليم عياط المسلم الفريج الجبور "أبو طارق" وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر nayrouz الحاج محمد أحمد نزال بني سلمان (أبو علي) في ذمة الله nayrouz وفيات الأحد 24-5-2026 nayrouz شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون "والد " محمد الطورة ، رئيس قسم الرقابة الداخلية في لواء الجامعة. nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان وموظفو البلدية يعزون الزميل أحمد الذنيبات بوفاة شقيقته nayrouz وفيات السبت 23-5-2026 nayrouz وفاة الحاج محمد العياصرة صاحب مبادرة ترميم 200 ألف مصحف في الأردن nayrouz وفاة الحاجة فضية الغليلات والدة العميد المتقاعد عوض الغليلات في مادبا nayrouz الحاج محمد صالح العريمي في ذمة الله nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz وفاة جابر مفرح المحارب.. رجل عُرف بحسن الخلق والدين nayrouz

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، على اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: "إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يومًا على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مُقتضى”.

كما وافق المجلس على تعديل أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة، حيث وافقت "بعد إضافة عبارة ( كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال ) بعد كلمة ( التعويض)”، وبالتالي وافقت على المادة بصيغتها المُقدمة من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع، قائلًا "إن هذه المادة هي جوهر مهم في القانون، والتي تقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين”.

وأوضح أننا "لا نُشرع لطرف على حساب آخر، ولا نميل لطرف على حساب آخر”، مشيرا إلى التزامات المؤمن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر، وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

وأكد العودات "أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وعليه يتم التعويض”، لافتا إلى أن مشروع القانون "يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، حيث يُعزز الاستقرار التعاقدي، والعدالة بين أطراف العقد، وحماية المستهلك التأميني، ووضوح الالتزامات والمسؤوليات، وتحديث البيئة القانونية لقطاع التأمين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص”.

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر. 2- تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها. 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية. د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر”.

أما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، حيث توافق بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية”.

وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين. ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به”.

وبشأن المادة المادة الخامسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة”.

وبخصوص المادة السادسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية”.

وتنص هذه المادة على: "على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمّن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمَّن له أو تابعيه”.

وفيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى ، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة السابعة عشرة على: "أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا. 4- تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمِّن. 5- لا علم للمؤمَّن له بها. ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمِّن جميعها ملزمة للمؤمِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمِّن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به”.

وتنص المادة الثامنة عشرة على: "لا يجوز للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمِّن”.

وتنص المادة التاسعة عشرة على: "يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلا”.
وتنص المادة العشرون على: "تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمَّن عليه للخطر المؤمَّن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه”.

وتنص المادة الحادية والعشرون على: "للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين”.
وتنص المادة الثانية والعشرون على: "أ- تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمَّن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمَّن منه، وبزوالها ينفسخ عقد التأمين حكما. ب- يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمَّن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمَّن منه شريطة النص على ذلك في عقد التأمين. ج- تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.

وتنص المادة الثالثة والعشرون على: "للمؤمَّن له في التأمين على الأموال أن يُبرم عقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة التأمينية في تلك الأموال سواء كان معينا في العقد أو قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه”.

وتنص المادة الرابعة والعشرون على: "أ- لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها. ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي تعلق به ذلك الحق”.

وتنص المادة الخامسة والعشرون على: "أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء وافق، في 5 تشرين الثاني الماضي على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

ويسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات” وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل "عقود التأمين” على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

ويُحدد "عقود التأمين” الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يُحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.