2026-05-18 - الإثنين
وزير الاستثمار: نظام استثمار جديد لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات وفرص عمل nayrouz صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية nayrouz السفينة المرتبطة بتفشي فيروس هانتا تقترب من نهاية رحلتها في هولندا nayrouz "الصناعة والتجارة": حقوق العاملين في "الاستهلاكية المدنية" محفوظة nayrouz "النقل البري" و"رؤية عمان" توقعان عقداً لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية nayrouz 2781 طنا من الخضار ترد السوق المركزي nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في محافظة الخليل nayrouz "الغذاء والدواء" تؤكد الالتزام بالأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين nayrouz الأردن يدين استهداف السعودية بمسيّرات ويؤكد تضامنه الكامل معها nayrouz مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية عند مدخل سنجل شمال رام الله لليوم الثاني nayrouz مقتل «خازن داعش» وزعيمه في أفريقيا nayrouz استطلاع: رئيس وزراء إسبانيا يواجه هزيمة تاريخية في انتخابات الأندلس nayrouz 25 مليار دولار خسائر الشركات العالمية بسبب حرب إيران nayrouz %6 نسبة تراجع الزوار العرب للأردن خلال شهرين... يشكلون 54% من إجمالي الزوار nayrouz أدعية استقبال هلال ذي الحجة: ماذا كان يقول النبي ﷺ عند رؤية الهلال؟ nayrouz أستراليا تأمر مساهمين بشركة للمعادن النادرة على بيع حصصهم لارتباطهم بالصين nayrouz الاتحاد الأوروبي سيجبر الشركات على شراء المكونات من موردين غير صينيين nayrouz إيران ترفع إجمالي عمليات الإعدام في العالم لعام 2025 إلى أعلى رقم مسجل منذ 44 عاما nayrouz مقام التوحيد وخطر الشرك في سياق البيت الحرام وموسم عشر ذي الحجة nayrouz إليكم جدول مباريات اليوم الإثنين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-5-2026 nayrouz الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى والدة الدكتور محمد وهيب nayrouz قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 17-5-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى الأستاذ المتقاعد عويد العنيزان الشرفات nayrouz وفاة عماد أحمد أبو شارب nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz الحاجة خوله محيسن يوسف العبداللات في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ الفاضل خالد خلف العطين nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz “عايزين ندفنه في بلده”.. أهالي الدقهلية يستغيثون لإعادة جثمان شاب مصري من الأردن nayrouz وفاة أردني دهسا في الكويت nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz

مصدر : تضاؤل الامال بزيادة رواتب الموظفين الأردنيين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



ما مصير كل من يشتري الكروكات في مشروع قانون التأمين الجديد في الأردن ؟
في خطوة تشريعية جذرية طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في خطوة لا تهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، واضعة حدا للعديد من الظواهر السلبية التي أرقت القطاع لسنوات.
ويعد الهدف المعلن لمشروع القانون هو تعزيز الشفافية والعدالة، وتحفيز الاستثمار عبر توفير بيئة تشريعية متطورة.

لكن "الضربة" الأبرز التي ينتظرها الشارع، والتي تضمنها مشروع القانون، هي المواجهة القانونية المباشرة لظاهرة "شراء الكروكات"، وتجريمها بشكل صريح بعقوبات رادعة.

السجن والغرامة لمشتري "الكروكة"
لأول مرة، يضع المشرع عقوبات جنائية واضحة للتصدي لظاهرة شراء الحقوق الناتجة عن عقود التأمين، المعروفة شعبيا بـ "شراء الكروكات".
ووفقا لتصريحات المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، رنا طهبوب، فإن العقوبات التي تضمنها مشروع القانون (في المادة 103) ستكون صارمة.

حيث نصت المادة على معاقبة "كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين" بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بغرامة مالية ضخمة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

ولم يتوقف التشريع عند هذا الحد، بل شدد العقوبة في حال ارتكب الفعل من قبل محترفين في القطاع؛ حيث نص مشروع القانون على "مضاعفة العقوبة" إذا كان مرتكب الفعل محاميا أو أحد العاملين في شركات التأمين. كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها ، في محاولة لتفكيك الشبكات التي تستغل الحوادث.

حماية المواطن: 10 أيام للرد.. وتفسير الغموض لصالحك
يضع مشروع القانون الجديد حزمة من الضمانات لحماية حقوق المؤمن لهم، وإنهاء حالة "الغموض" التي طالما استغلتها بعض الشركات:

إنهاء الانتظار (مهلة 10 أيام): ألزم مشروع القانون شركة التأمين (المؤمن) بالرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب.

وفي حال مضي هذه المدة دون رد خطي بالرفض، يعتبر طلب التأمين "مقبولا" حكما.

الوضوح أولا (لا للغموض):
أكد القانون أن عقود التأمين يجب أن تنظم بشكل واف وأن تكون عباراتها "واضحة وبسيطة". والأهم من ذلك، نصت المادة (102) على أنه "لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة الواردة في عقود التأمين ضارا بمصلحة المؤمن له" ، مما يعني أن أي غموض سيفسر لصالح المواطن.

بطلان "الشروط التعسفية"
يضع القانون حدا لـ "الشروط المجحفة" التي كانت تستخدم لحرمان المواطنين من التعويض. حيث نصت المادة (101) على بطلان أي شرط يرد في العقد يتعلق بما يلي:

التحكيم الإجباري: يبطل "شرط التحكيم" إذا لم يرد في اتفاق خاص ومنفصل عن عقد التأمين الأصلي.

التأخير بعذر: يبطل الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث أو تقديم المستندات، "إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول".

مخالفة القوانين: يبطل الشرط الذي يسقط الحق بالتعويض بسبب مخالفة القوانين، "إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية".

الشروط غير الواضحة: يبطل "كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر" (أي لم يكتب بخط واضح ومميز) إذا كان متعلقا بحالة تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمن له.

الشروط التعسفية: يبطل "كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه".

تنظيم شامل للسوق
يأتي مشروع القانون في 106 مواد، ليضع قواعد واضحة تنظم العملية التأمينية من لحظة تقديم الطلب وحتى تنفيذ العقد.

ويوضح التشريع بالتفصيل الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويضع أحكاما خاصة تراعي خصوصية كل نوع من أنواع التأمين، حيث أفرد فصولا متخصصة للتأمين على الأشخاص (التأمين على الحياة) ، والتأمين الطبي ، والتأمين على الأموال (مثل الحريق) والتأمين البحري ، وحتى إعادة التأمين.

كما حدد مشروع القانون مدة التقادم (المدة المانعة لسماع الدعاوى) الناشئة عن عقد التأمين بثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها.

للاطلاع على مشروع القانون كاملا اضغط هنا