2026-07-06 - الإثنين
الصفدي يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند nayrouz ريادة وطنية وحضور عالمي ... عمّان الأهلية تتصدر تصنيف التايمز للتخصصات 2026 nayrouz الفيصلي يعلن تشكيل الجهاز الفني المعاون للفريق الأول nayrouz الجبور يكتب تحويل الأندية إلى شركات الخطوة التالية بعد إنجاز النشامى في كأس العالم nayrouz الاحتيال الإلكتروني.. رسـائل مجهـولة ومخاطر متـزايدة nayrouz المقاطع المصورة المضللة للمنشآت الغذائية قد تعتبر بلاغات كاذبة تعرض أصحابها للمساءلة nayrouz في الـ84 من عمرها.. المصرية آمال إسماعيل تحقق حلم العمر وتحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف nayrouz هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. وعيار 21 يتراجع إلى 5870 جنيهًا nayrouz أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. زيادة طفيفة nayrouz استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع سوريا عبر البريد الأردني nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين nayrouz أكثر من 65 ألف طالب "توجيهي" يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين nayrouz تعرف على أسعار الذهب والسبائك في الأردن اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 nayrouz فورمولا وان: لوكلير يقود فيراري للفوز في سباق جائزة بريطانيا الكبرى ونهاية سيئة لأنتونيلي وفرستابن يستفيد منها راسل nayrouz الصين وروسيا تطلقان مناورات عسكرية بحرية مشتركة nayrouz أسواق الذهب في العراق تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع محدود في الأسعار nayrouz إعصار "بافي" يخلف أضراراً جسيمة في جزيرة "روتا" الأميركية nayrouz باليستي «نووي».. الصين تختبر صاروخا جديدا جنوب «الهادئ» nayrouz وفاة التيكتوكر العراقية ملك فارس داخل شقتها في أربيل والتحقيقات مستمرة لكشف الملابسات nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-7-2026 nayrouz وفاة الشاب ليث نزال طحيمر الدهام الجبور إثر حادث سير nayrouz نقابة الأطباء الأردنية تنعى عددًا من الأطباء وأقارب زملائهم - أسماء nayrouz وفاة محمد بيك الوشاح شقيق نائب محافظ البنك المركزي nayrouz وفاة الحاجة فوزية عبده العمري وتشييع جثمانها اليوم في دير يوسف nayrouz وفاة عبد الله مشرف جويعد ارتيمة والصلاة عليه اليوم في حي الرتيمة nayrouz وفاة هاشم فهد القهيوي (أبو راكان) وتشييع جثمانه اليوم في القويسمة nayrouz وفيات الاردن اليوم السبت 4-7-2026 nayrouz الإعلامي عمر الدهامشة يعزي الدكتور بكر الرحامنة بوفاة والدته nayrouz وفاة الشاب هيال عوده سالم الريض الديكه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz وفاة الشابين شادي ومشعل الزواهرة إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3/7/2026 nayrouz النعيمات ينعون والد المقدم الركن مرزوق الدبايبة nayrouz وفاة الشيخ جمال داود مسلم والد العقيد الركن المتقاعد أنور الرواحنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-7-2026 nayrouz وفاة المفكر والكاتب الصحفي الأردني فاروق القاضي nayrouz وفاة الحاج صالح منصور القضاة (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الحاجة بديعة عادل عبدالمجيد مهيار (أم عبيدة)، nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-7-2026 nayrouz

مصدر : تضاؤل الامال بزيادة رواتب الموظفين الأردنيين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



ما مصير كل من يشتري الكروكات في مشروع قانون التأمين الجديد في الأردن ؟
في خطوة تشريعية جذرية طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في خطوة لا تهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، واضعة حدا للعديد من الظواهر السلبية التي أرقت القطاع لسنوات.
ويعد الهدف المعلن لمشروع القانون هو تعزيز الشفافية والعدالة، وتحفيز الاستثمار عبر توفير بيئة تشريعية متطورة.

لكن "الضربة" الأبرز التي ينتظرها الشارع، والتي تضمنها مشروع القانون، هي المواجهة القانونية المباشرة لظاهرة "شراء الكروكات"، وتجريمها بشكل صريح بعقوبات رادعة.

السجن والغرامة لمشتري "الكروكة"
لأول مرة، يضع المشرع عقوبات جنائية واضحة للتصدي لظاهرة شراء الحقوق الناتجة عن عقود التأمين، المعروفة شعبيا بـ "شراء الكروكات".
ووفقا لتصريحات المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، رنا طهبوب، فإن العقوبات التي تضمنها مشروع القانون (في المادة 103) ستكون صارمة.

حيث نصت المادة على معاقبة "كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين" بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بغرامة مالية ضخمة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

ولم يتوقف التشريع عند هذا الحد، بل شدد العقوبة في حال ارتكب الفعل من قبل محترفين في القطاع؛ حيث نص مشروع القانون على "مضاعفة العقوبة" إذا كان مرتكب الفعل محاميا أو أحد العاملين في شركات التأمين. كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها ، في محاولة لتفكيك الشبكات التي تستغل الحوادث.

حماية المواطن: 10 أيام للرد.. وتفسير الغموض لصالحك
يضع مشروع القانون الجديد حزمة من الضمانات لحماية حقوق المؤمن لهم، وإنهاء حالة "الغموض" التي طالما استغلتها بعض الشركات:

إنهاء الانتظار (مهلة 10 أيام): ألزم مشروع القانون شركة التأمين (المؤمن) بالرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب.

وفي حال مضي هذه المدة دون رد خطي بالرفض، يعتبر طلب التأمين "مقبولا" حكما.

الوضوح أولا (لا للغموض):
أكد القانون أن عقود التأمين يجب أن تنظم بشكل واف وأن تكون عباراتها "واضحة وبسيطة". والأهم من ذلك، نصت المادة (102) على أنه "لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة الواردة في عقود التأمين ضارا بمصلحة المؤمن له" ، مما يعني أن أي غموض سيفسر لصالح المواطن.

بطلان "الشروط التعسفية"
يضع القانون حدا لـ "الشروط المجحفة" التي كانت تستخدم لحرمان المواطنين من التعويض. حيث نصت المادة (101) على بطلان أي شرط يرد في العقد يتعلق بما يلي:

التحكيم الإجباري: يبطل "شرط التحكيم" إذا لم يرد في اتفاق خاص ومنفصل عن عقد التأمين الأصلي.

التأخير بعذر: يبطل الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث أو تقديم المستندات، "إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول".

مخالفة القوانين: يبطل الشرط الذي يسقط الحق بالتعويض بسبب مخالفة القوانين، "إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية".

الشروط غير الواضحة: يبطل "كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر" (أي لم يكتب بخط واضح ومميز) إذا كان متعلقا بحالة تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمن له.

الشروط التعسفية: يبطل "كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه".

تنظيم شامل للسوق
يأتي مشروع القانون في 106 مواد، ليضع قواعد واضحة تنظم العملية التأمينية من لحظة تقديم الطلب وحتى تنفيذ العقد.

ويوضح التشريع بالتفصيل الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويضع أحكاما خاصة تراعي خصوصية كل نوع من أنواع التأمين، حيث أفرد فصولا متخصصة للتأمين على الأشخاص (التأمين على الحياة) ، والتأمين الطبي ، والتأمين على الأموال (مثل الحريق) والتأمين البحري ، وحتى إعادة التأمين.

كما حدد مشروع القانون مدة التقادم (المدة المانعة لسماع الدعاوى) الناشئة عن عقد التأمين بثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها.

للاطلاع على مشروع القانون كاملا اضغط هنا