2026-05-11 - الإثنين
رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية في حوار مع برنامج " صوت المملكة" م. أبو هديب" البوتاس العربية" تتبنى نموذجاً تنموياً يتجاوز مفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدي nayrouz البيايضة يكتب :النشامى.. هوية الأردني التي لا تتغير nayrouz 95.1 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية nayrouz الخارجية الإيرانية: المقترح الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة "ليس مبالغا فيه" nayrouz الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان nayrouz العثور على جثة جندي أمريكي مفقود في المغرب nayrouz قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ريف القنيطرة السوري بأكثر من 10 قذائف nayrouz 3 ناقلات نفط تغادر مضيق هرمز بعد إيقاف أجهزة التتبع nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي nayrouz غافي: قلت لفينيسيوس بعد التتويج أن يصمت nayrouz تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا nayrouz حريق في طائرة تركية على متنها 278 راكبا nayrouz مدرسة الجوفة الثانوية للبنات تحتضن "اليوم الطبي المجاني" بالشونة الجنوبية nayrouz جامعة فيلادلفيا تتوَّج بجائزة أفضل فرع طلابي لـ IEEE في الأردن لعام 2025...صور nayrouz إليكم جدول مباريات اليوم الإثنين nayrouz مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي في العقبة nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين nayrouz الصين تطلق مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو-10» لإمداد محطة «تيانقونغ» المدارية nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz وفاة الشاب عبدالله عوده مسلم الزيود nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz وفاة رضاء خلف الزيود ابو حمزة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهل nayrouz وفاة نجل شقيق النائب الدكتور جميل أحمد الدهيسات nayrouz قبيلة عباد وآل الشرايعة ينعون الحاج محمد كامل عبدالرحمن الشرايعة "أبو جمال" nayrouz وفاة الشاب موسى نايف هلال أبو أربيحه وتشييع جثمانه اليوم في ذيبان nayrouz وفاة مشهور حسين الحواتمه “أبو عبدالله” بعد صراع مع المرض nayrouz وفاة العميد المتقاعد يزيد محمد المراحلة “أبو بكر” nayrouz الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العقيد المتقاعد نايف جبر الشطناوي...صور nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 9-5-2026 nayrouz وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عاماً nayrouz وفاة الطيار رمزي الشرمان إثر سقوط طائرة في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة نورة يوسف الجرابعة ومواراتها الثرى في العبدلية nayrouz وفاة نايف جبر الشطناوي “أبو طارق” nayrouz

خبراء يحللون التبعات القانونية لأحداث الشغب في المغرب: "عقوبات مشددة"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


في أعقاب أعمال العنف والتخريب التي طالت 23 إقليماً وعمالة في المغرب ، بدأت النيابات العامة في مختلف المدن المغربية بمتابعة عشرات المتورطين، مستندةً إلى فصول قانونية صارمة تنذر بعقوبات سجنية ثقيلة، بينما يواجه القاصرون بدورهم تهماً خطيرة رغم تمتعهم بحماية قانونية خاصة.
وقدّم خبراء قانونيون ل موقع "هسبريس"المغربي تحليلاً للطبيعة القانونية لهذه المتابعات والعقوبات المتوقعة.

متابعات قضائية واسعة
 باشرت السلطات متابعة عشرات الموقوفين في 23 إقليماً، بينهم 11 شخصاً في تيزنيت وأزيد من 90 في سلا، مع استمرار البحث عن متورطين آخرين ظهروا في مقاطع فيديو.

تهم ثقيلة
وُجهت للمتهمين تهم متنوعة تشمل "العنف ضد موظفين عموميين"، "حيازة السلاح"، "التجمهر المسلح"، و"تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة"، استناداً إلى فصول من القانون الجنائي وقانون الحريات العامة.
عقوبات رادعة
يتوقع الخبراء فرض أقصى العقوبات الممكنة كإجراء ردعي، حيث تتراوح الأحكام بين الحبس والغرامة وقد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الأشد خطورة، مثل تخريب ممتلكات عامة بشكل جسيم.

وضع خاص بالقاصرين
رغم أن القانون يوفر حماية خاصة للقاصرين، إلا أن تورطهم في جرائم خطيرة (كالحرق أو الاعتداءات الجسيمة) قد يعرضهم لعقوبات طويلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، مما يعكس جدية التعامل مع هذه الأفعال.

التفريق بين التظاهر والشغب
أكد الخبراء على أن القانون يكفل حق التظاهر السلمي المؤطر، لكنه يعاقب بشدة على التجمهر المسلح أو أعمال العنف والتخريب التي تخرج عن هذا الإطار.
وأوضح الخبراء أن دور النيابة العامة هو تكييف الأفعال وتحديد الفصول القانونية المنطبقة (سواء من قانون الحريات العامة أو القانون الجنائي)، بينما يعود للمحكمة السلطة التقديرية لإصدار الحكم النهائي وتحديد العقوبة.

وبحسب الخبراء فان مجرد الانخراط أو التواجد ضمن تجمهر مسلح يُعرّض الشخص للمتابعة حتى لو لم يشارك مباشرة في التخريب، بموجب ظهير 1985، الذي يفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على المشاركين والداعمين على حد سواء.

 واشار الخبراء إلى أن القانون المغربي يطبق على كل شخص العقوبة الأقصى للفعل الذي يُتابع بسببه، دون جمع عقوبات متعددة عن جرائم مختلفة في نفس القضية، مما يضمن عدالة قانونية.