في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون العقوبات البديلة في الأردن، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان حكما بسجن مدين وكفيله لمدة 60 يوما بعد إقرارهما بالدين رسميا أمام كاتب العدل. واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة لدى كاتب العدل يُشكل سندا تنفيذيا يوجب الحبس، ولا يندرج ضمن الاستثناءات التي حددتها المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ الأردني المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار من تطبيق الحبس.
وتشير المعلومات إلى أن مبلغ 550 ألف دينار موضوع القضية جاء بناء على إقرار رسمي لدى كاتب العدل، وهو ما اعتمد عليه القاضي في إصدار مذكرة الحبس، وهذه الخطوة تؤكد إمكانية الحبس في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل. وينص القانون على أن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل هو إجراء قانوني يمنح الدائن سندا تنفيذيا يمكن من خلاله تحصيل حقوقه دون الحاجة لدعوى قضائية، مما يعزز فعالية استرداد الحقوق المالية.
وتفتح هذه القضية، الأولى من نوعها منذ سريان التعديلات في 25 مايو 2025، نقاشا قانونيا واجتماعيا حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل السعي للتوازن بين حماية حقوق الدائن والحد من حبس المدينين.