2025-09-10 - الأربعاء
الخريشا من الضروري الاهتمام بالتعليم والسياحة...صور nayrouz مدير شرطة غرب معان يلتقي عدداً من المتقاعدين عسكريين nayrouz الشيخ الشايش نايف حديثة الخريشا… إرث عائلي وعشائري يحاكي التاريخ nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة nayrouz الملك يؤكد لدى استقباله الرئيس عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين nayrouz عاجل.. ولي العهد يزور العاصمة القطرية اليوم nayrouz جلسة حوارية في "زراعة الرمثا" حول الضمان الاجتماعي nayrouz ورشة بالأغوار الشمالية حول آلية التسجيل لجائزة الحسين للعمل التطوعي nayrouz "التعليم العالي": حريصون على رعاية الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية nayrouz وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد nayrouz الصناعة والتجارة: مخزون القمح والشعير ضمن الحدود الآمنة nayrouz العيسوي خلال لقائه فعاليات مجتمعية شبابية :نقف يداً بيد مع الملك ...صور nayrouz آلام حقيقية وعلاجات افتراضية.. المرضى يدفعون ثمن الوهم nayrouz رويترز: ولي العهد يزور قطر الاربعاء nayrouz أسعار النفط ترتفع بحذر والذهب يواصل الصعود في الأسواق العالمية nayrouz إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا nayrouz هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية nayrouz الأستاذ الجامعي نموذج للإبداع والتعليم وبناء جيل واعٍ ومثقف nayrouz الأمير الحسين يزور قطر الأربعاء والرئيس الإماراتي وصل برفقة وفد رفيع nayrouz وزير المياه والري يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد الراشد الدعسان الدعجه "أبو عاطف" nayrouz وفاة الحاج "عبدالكريم نمر سليم طبلت "أبو العبد " nayrouz وفاة محمد احمد الكاساني " ابو احمد" شقيق المهندس أسامة nayrouz محمد العجلوني في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المهندس احمد محسن شخاترة nayrouz وفاة الشاب ايمن محمد شكور nayrouz القوات المسلحة تنعى العريف حمزة الشوملي الذي توفي أثناء الوظيفة الرسمية nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 9-9-2025 nayrouz وفاة موظف الأمن في جامعة اليرموك محمد التميمي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz الحاج عبد الفتاح موسى الجبعة في ذمة الله nayrouz وفاة المقدم المتقاعد عاطف حرب الحديثات ابو بلال. nayrouz الحاجة نايفة تركي الزبن "ام محمد" في ذمة الله nayrouz زكريا محمد رشيد الخلايلة "ابو ناصر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب طارق فواز المحيسن nayrouz الحاج احمد ذياب الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد خلف الدراوشة " ابو عماد" الدفن على صلاة العشاء nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور nayrouz إذاعة الأمن العام تنعى الإعلامي فخري العكور nayrouz

صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ويُقرأ هذا القانون مع القانون رقم (16) لسنة 1960، والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمّن القانون المعدّل جملة من التعديلات، من أبرزها: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة الثانية من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة"، إضافة إلى إلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر".
ونص التعديل في نفس المادة بإضافة الفقرات 4 و5 و6 حيث نصت الفقرة 4/أ على أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة ب بمنع سفر المحكوم عليه الى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة.
ونص تعديل المادة 3 عقوبات، بإلغاء المادة "25 مكررة" فيها، حيث أتاحت للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات، فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ومنح التعديل في نفس المادة المحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه "النزيل"، أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية ببديل أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة 8 سنوات.
وأقر التعديل أيضا استبدال العقوبات ببدائل منها، الخدمة المجتمعية أي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً، والبرامج التأهيلية وهي إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، وإخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
وأتاح التعديل للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما وهما؛ منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة، وتقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة، حيث يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.
واتاح أيضا للمحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أن يحدد مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات، ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأقر التعديل بمنع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات بديلة في الجرائم التالية، الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت، والجنايات المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
--(بترا)