2026-10-21 - الأربعاء
آبل تستعد للكشف عن حاسوب ماك بوك جديد بشاشة لمسية إيطاليا تعتزم نشر 500 جندي في ميلانو عقب اشتباكات بين الشرطة والمحتجين دراسة تكشف آلية قد تفسر تفاقم الحساسية الموسمية مع مرور الوقت تراجع أسعار الذهب وارتفاع الفضة في التعاملات المسائية أتلتيكو مدريد يخطف التعادل من شتوتجارت رغم النقص العددي في دوري الأبطال أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء هجمات الحوثيين الإمارات تحبط نحو 750 ألف هجوم سيبراني استهدف قطاعات حيوية برنامج «نجاحنا» يختتم رحلته في الأردن مستعرضًا أثره في تمكين الشباب وتعزيز فرصهم الاقتصادية سفير تركيا بالقاهرة: مصر تحتضن 150 ألفًا من أبناء غزة وتركيا تواصل دعم المتضررين إعفاء ماديحة خيير يفتح ملف المسؤولية السياسية.. الأحزاب أولاً والمحاسبة وفق الاختصاص رؤية عمّان : 200 آلة لإعادة التدوير في مختلف المناطق خلال عامين هل تحمي الشوكولاتة الداكنة من السكري؟ أمانة عمّان : نعمل على منصة ذكية لرصد الحركة المرورية لحظيا في العاصمة "النقل البري": عمل جاد على قطار خفيف من المحطة للمطار.. وتقدم فني في مشروع جسر صويلح–ناعور سفير قطر يزور جامعة الزرقاء ولي العهد يرعى يوم غد حفل ختام بطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن ومهرجان الأردن السادس لسباقات الهجن والشعر النبطي المعايعة يكتب.. ​جمعية معهد تضامن النساء الأردني تقيم جلسة حوارية لقراءة خطاب الملك أمام الأمم المتحدة ​بعنوان: حقوق الإنسان في القانون الدولي بين النص والتطبيق. الأستاذة نجاح العميان تعلن نيتها الترشح لرئاسة بلدية قضاء رجم الشامي: خبرة تربوية ورؤية خدمية لمستقبل أفضل «حين يكون العطاء للوطن بلا حدود، تكون رعايتنا لنشمياته بلا مسافات.»
عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الحاج هلال محمد السعوه الجبور (أبو عواد) وفاة محمود محمد حمادات «أبو راشد» إثر حادث سير مأساوي في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله سعود الفايز يستذكر والدته في الذكرى الثانية عشرة لرحيلها بكلمات مؤثرة الشيخ زيد أبو رواع يعزّي بوفاة الشيخ خالد سليمان بن طريف «أبو سليمان» محمد المحمود الخضير يعزي قبيلة بني حميدة بوفاة الشيخ خالد بن طريف بني حميدة تودّع هامة المجد والإصلاح.. رحيل شيخ مشايخها الشيخ خالد بن طريف وفاة سعادة الشيخ خالد بن طريف أبو سليمان.. مادبا وقبيلة بني حميدة تفقدان أحد رموزهما وفيات الأردن اليوم السبت 2026/10/17 وفاة حنان مصطفى محمد أبو دلو «أم بشار».. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته أبناء المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب الفايز ينعون الشاب رعد صالح هويمل الفايز ببالغ الحزن والأسى وفاة رعد صالح هويمل شاهر الفايز اثر حادث سير مؤسف وفاة صالح عبدالرحمن ارتيمه، مدير القناة الأولى ومدير البرامج في التلفزيون الأردني سابقًا وفاة الحاج إبراهيم عطالله كريشان .... خبير الأوسمة الملكية والعسكرية وفاة الشاب راشد أمجد الغليلات الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد

العجارمة: قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

كتب نوفان العجارمة 


في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية: 1. إقرار  مشروع قانون الموازنة العامة،  هو غيره من القوانين،  يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة،  وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث  بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة  لمجلس النواب  اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة)  ولم تجيز  تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر  أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ،  وإجراء التحقيق  بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور . 2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور). 3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية (  دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد  تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح  استبعاد ضمني لغيره ،  وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن  التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص  بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن  مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر. 4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة  النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) . 5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما  لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه. 6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر. وأخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.