2026-10-23 - الجمعة
بيان صادر عن اجتماع أبناء عشيرة الحتاملة في إربد وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف الشيخ حسن حويلة القمعان الزبن. حين تتقدم الرجال لصون الكرامة وإطفاء الفتنة وجمع الكلمة وزارة المياه تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الاعتداءات على شبكات المياه الخطيب: استقبال طلبات المنح والقروض الجامعية في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل وزارة الزراعة : لا حاجة لاستيراد زيت الزيتون في ظل وفرة الإنتاج «IWPG» تخرّج 14 امرأة لبنانية ضمن برنامج لتعزيز دور المرأة في بناء السلام.. صور الاستثمار المؤسسي في السعودية: كيف تستفيد الشركات من الفرص المالية المتاحة؟ فيصل الفايز.. عندما تلتقي الحكمة السياسية بهيبة العشيرة أبو السمن يتفقد مشاريع طرق في محافظة إربد مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وعباد والمالكي....صور أورنج الأردن تربط الشركات الناشئة المدعومة من برنامج PASS بأبرز رائدي القطاع الخاص خلال ثلاثة لقاءات إقليمية الفايز: السردية الأردنية مشروع وطني لتوثيق تاريخ المملكة وإبراز إرثها الحضاري والثقافي مركز تدريب دفاع مدني الشمال يخرّج عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً عسكرياً مشتركاً جمال أبو جنيب الفايز. حضور اجتماعي ورؤية طموحة نحو رئاسة بلدية الجيزة الزبن : مدارسنا تترجم المسؤولية والانضباط في إدارة الانتخابات الطلابية الأمن العام يخرّج دورة «الحقيبة التدريبية» بمشاركة 22 مشاركًا ومشاركة من مختلف وحداته غازي السرحان… هيبةُ ونخوةُ العشيرة، وأخلاقٌ ورثها فصارت عنواناً لمسيرته الاقتصادي والاجتماعي يناقش نتائج تحليل NOISE لقطاع السياحة مع ممثلي القطاع الخاص
وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب وفاة الشاب عمار سعود حميد أبو سويلم إثر حادث مؤسف الموت يغيب شبان أردنيين في حوادث متفرقة داخل المملكة وخارجها بينهم كوادر طبية وهندسية وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية الجمعية الأردنية للماراثونات تنعى المصوّر الرياضي معتصم المالكي المهندس هادي شاهين من الإسكندرية ينعى صديقه عبد الرحمن بكلمات مؤثرة: رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الحاج هلال محمد السعوه الجبور (أبو عواد) وفاة محمود محمد حمادات «أبو راشد» إثر حادث سير مأساوي في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله سعود الفايز يستذكر والدته في الذكرى الثانية عشرة لرحيلها بكلمات مؤثرة الشيخ زيد أبو رواع يعزّي بوفاة الشيخ خالد سليمان بن طريف «أبو سليمان» محمد المحمود الخضير يعزي قبيلة بني حميدة بوفاة الشيخ خالد بن طريف بني حميدة تودّع هامة المجد والإصلاح.. رحيل شيخ مشايخها الشيخ خالد بن طريف وفاة سعادة الشيخ خالد بن طريف أبو سليمان.. مادبا وقبيلة بني حميدة تفقدان أحد رموزهما

في سابقة قضائية ... «الدستورية» تلغي بنداً من قانون الزراعة لتداخل السلطات

{clean_title}
نيروز الإخبارية : في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 لعدم دستوريته.

وحول تفاصيل القضية، فقد قام متصرف أحد الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 ديناراً وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023 رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا.

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا» تنظر دعاوى الحراج والمراعي تمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال».

لم يقبل الطاعن «المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة الدستورية وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر التغول على غيرها حيث تنص المادة 102 «تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول».

الرأي