2026-10-28 - الأربعاء
بوينج تتراجع في البورصة رغم تجاوز التدفقات النقدية توقعات المحللين الذهب يرتفع 0.86% مع ترقّب قرار الفائدة الأمريكية أوقطاي: «حلف مكة للدفاع المشترك» ليس بديلاً عن حلف الناتو الأردن وسوريا تتفقان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة تداعيات العمليات الأخيرة أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية الأمن العام: البحث عن مفقود جرفته السيول في البلقاء وفتاتين في مأدبا الأمير علي بن الحسين والأميرة ريم العلي يقدّمان واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك حازم شاهين وهشام خرما وفتحي سلامة وحرفوش نجوم مهرجان القاهرة الدولي للجاز المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) يوقع اتفاقيات تعاون مع شركة أورنج و إيدج الدكتور عاطف العواملة منارةٌ للعلم القانوني و القيادةٌ الأكاديمية حجازين يلتقي وفداً كنسياً فرنسياً لتعزيز السياحة الدينية واستقطاب الحجاج استعداداً لعام 2030 أورنج الأردن في سوفكس 2026: مشاركة وحضور ضخم لمزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري قائد القوات البرية التركية يزور القاهرة لتعزيز التعاون العسكري مع مصر انطلاق برنامج أساسيات البرمجة في مركز شباب وشابات جرش حمود في وجدان الأردن… جريمةٌ تدمي القلوب ووحدةٌ لا تنكسر رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي عدداً من الوفود العسكرية على هامش معرض سوفكس 2026 رسالة من الفنان الأردني القدير موسى حجازين إلى الملك معقول يا جلالة الملك؟؟؟ الذنيبات يبحث مع أوزبكستان إقامة مصنع لمضافات الأعلاف الفوسفاتية المركز الجغرافي الملكي الأردني يشارك في معرض سوفكس 2026...صور بيان صادر عن مجلس عشائر جبل الخليل - الأردن
وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد

في سابقة قضائية...الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
في سابقة قضائية نقضت المحكمة الإدارية قرارا إداريا للمحكمة الدستورية يتعلق بنقل مسؤولة في المحكمة إلى منصب بدون مسمى، ومستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه، وصدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.

وبين القرار أن المستدعية كانت تشغل وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة الدستورية من تاريخ 10/3/2021 بعد ان انطبقت عليها شروط تعيينها في هذا المنصب وفقا لما تحمله المستدعية من شهادتي البكلوريس والماجستير في القانون.

وبتاريخ 19/3/2023 صدر قرار من الامين العام للمحكمة الدستورية بنقلها من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية الى وظيفة باحث قانوني لدى نفس المحكمة دون ان يكون هناك مسمى وظيفي لوظيفة باحث قانوني.

وتبين للمحكمة التي ترأس جلستها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور محمد البخيت والقاضي الدكتور هشام المجالي أن هذه الوظيفة أدنى من مستوى الوظيفة السابقة وصدور القرار دون أي تفويض خطي للمسئول الذي وقع القرار أو لأي شخص أخر من قبل رئيس المحكمة الدستورية وفقا لإحكام المادة 27/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن هناك فرق بين المادة التي تتحدث عن الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة بتقويض من رئيسها إلى أي من الأعضاء أو الأمين العام وبين المادة 5ب من قانون المحكمة التي تحدثت عن النصاب القانوني لأعضاء المحكمة فقط دون غيرهم في حال غياب رئيسها لغاية إصدار قراراتها وأحكامها ضمن اختصاصها الوارد في المادة الرابعة من قانون المحكمة وهذا يعني ان قرار المحكمة الدستورية صدر من جهة غير مختصة باصداره ويستوجب الإلغاء من هذه الناحية.

وبتاريخ 19/3/2023 وبنفس اليوم الذي صدر به قرار المستدعية وبناء على تنسيب الأمين العام للمحكمة الدستورية وبناء على تنسيب الأمين العام وجه رئيس المحكمة الدستورية او من وقع باسمه دون بيان اي صفه قانونية له استجوابا للمستدعية لبيان سبب قيامها بالتهجم اللفظي المزعوم على الامين العام حيث ان قرار النقل قد جاء كعقوبة مقنعه بحق المستدعية خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبما ان هذا القرار صدر على هذا التنسيب الباطل فيكون القرار الصادر باطلا وما بين على باطل فهو باطل علما ان رقم تسلسل الاستجواب كان برقمه 185 وقرار النقل كان رقمه 186 أي أن قرار الاستجواب سبق قرار النقل.

وبينت المحكمة أن هذا القرار القابل للاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا بنقلها بدون مسمى وظيفي ولمستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه قبل صدوره وصدره من جهة غير مختصة باصداره وبعد ان كان ارتباطها المباشر برئيس المحكمة الدستورية فسيكون ارتباطها باحد مديري مديريات المحكمة نظرا لعدم وجود وظيفة مستقلة لمسمى "باحث قانوني" على الهيكل التنظيمي وهي اعلى درجه من اي مدير لهذه المديريات وهذا يخالف المبادئ المستقرة في الادارة والاجتهاد القضائي بانه لايجوز ان يكون الرئيس ادنى درجة من المرؤوس تحت اي ظرف كان.

المستدعية اردنية تدرجت في الوظيفة من عام 2002 الى ان وصلت الى وظيفة تكليفها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها حيث اصدر رئيس المحكمة الدستورية على تعديل صفة المستدعية لوظيفة من قائم بالاعمال الى وظيفة مدير الرقابة الداخلية منذ شهر اذار لعام 2021 ومن ثم صدر قرار المشكو منه نقلها لوظيفة باحث قانوني.

وبينت المحكمة في قرارها بان نقلها مخالف للمادتين 91ب والمادة 92ب من نظام الخدمة المدنية حيث ان منصبها الاول مرتبط برئيس المحكمة الدستورية بينما المنصب الجديد مرتبط بالامين العام للمحكمة مما يتوجب معه الغاء القرار الوجاهي والقابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.