2026-10-28 - الأربعاء
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الطائف بوينج تتراجع في البورصة رغم تجاوز التدفقات النقدية توقعات المحللين الذهب يرتفع 0.86% مع ترقّب قرار الفائدة الأمريكية أوقطاي: «حلف مكة للدفاع المشترك» ليس بديلاً عن حلف الناتو الأردن وسوريا تتفقان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة تداعيات العمليات الأخيرة أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية الأمن العام: البحث عن مفقود جرفته السيول في البلقاء وفتاتين في مأدبا الأمير علي بن الحسين والأميرة ريم العلي يقدّمان واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك حازم شاهين وهشام خرما وفتحي سلامة وحرفوش نجوم مهرجان القاهرة الدولي للجاز المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) يوقع اتفاقيات تعاون مع شركة أورنج و إيدج الدكتور عاطف العواملة منارةٌ للعلم القانوني و القيادةٌ الأكاديمية حجازين يلتقي وفداً كنسياً فرنسياً لتعزيز السياحة الدينية واستقطاب الحجاج استعداداً لعام 2030 أورنج الأردن في سوفكس 2026: مشاركة وحضور ضخم لمزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري قائد القوات البرية التركية يزور القاهرة لتعزيز التعاون العسكري مع مصر انطلاق برنامج أساسيات البرمجة في مركز شباب وشابات جرش حمود في وجدان الأردن… جريمةٌ تدمي القلوب ووحدةٌ لا تنكسر رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي عدداً من الوفود العسكرية على هامش معرض سوفكس 2026 رسالة من الفنان الأردني القدير موسى حجازين إلى الملك معقول يا جلالة الملك؟؟؟ الذنيبات يبحث مع أوزبكستان إقامة مصنع لمضافات الأعلاف الفوسفاتية المركز الجغرافي الملكي الأردني يشارك في معرض سوفكس 2026...صور
وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد

الحكومة تلغي قانون وزارة الشؤون الاجتماعية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أصدرت الحكومة مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023  لغايات تحديث قانون الوزارة المعمول به منذ نحو 65 عاما.

وحددت المسودة مهام وزارة التنمية الاجتماعية، وفق ما نشر عبر موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد، بحيث تساهم وتنسق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة، وإنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها لتلك الفئات وتنظيم وضبط جودة خدماتها.
حددت مهام وزارة التنمية الاجتماعية بحيث تشرف وتراقف وتتابع وتفتش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.

كذلك تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين، و- تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.

وحظرت الوزارة تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم دون الحصول على ترخيص للفئات التالية: الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية، وكبار السن والهائمون، والأحداث، والنساء المعرضات للخطر، ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المتسولون، وأفراد المجتمع المحلي، والأطفال في عمر الحضانة.

كما يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

وجاء في المسودة، أنه يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة، ومعاقبة كل من يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.

تاليا نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة    :    وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير    :    وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام    :    أمين عام الوزارة.

المؤسسة    :    أي منشأة مرخصة من الوزارة.

المادة 3- تقوم الوزارة في سبيل الاسهام بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز حقوق الانسان بتنفيذ المهام التالية:-

أ‌-    المساهمة والتنسيق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة لذلك وفق الامكانيات المتاحة.

ب‌-    إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، وتنظيم وضبط جودة خدماتها.

ج‌-    الإشراف والرقابة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.

د‌-    تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين.

هـ – تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.

و‌-    تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات.

ز‌-    المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية.

المادة 4- مع مراعاة التشريعات النافذة يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات التالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة:-

أ‌-    الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.

ب‌-     كبار السن والهائمون.

ج‌-    الأحداث.

د‌-    النساء المعرضات للخطر.

هـ – ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

و‌-    الأشخاص ذوو الإعاقة.

ز‌-    الأشخاص المتسولون.

ح‌-    أفراد المجتمع المحلي.

ط‌-    الأطفال في عمر الحضانة.

ي‌-    أي فئة أخرى تحددها الوزارة.

المادة 5- أ- يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ب- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

ج‌-    يعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

د- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

هـ- يعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

و‌-    يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.

ز‌-    ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي اجراء أو عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ح‌-    يتم مصادرة الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون ويتم إحالتها إضافة إلى الأموال المتأتية من الغرامات المذكورة في بنود هذه المادة الى حساب خاص للوزارة ويتم الصرف منه لتحقيق أي من مهامها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

ط‌-    يستثنى من احكام الفقرة السابقة الأموال المصادرة من جمع التبرعات دون ترخيص من قبل الجمعيات حيث يتم احالتها الى حساب صندوق دعم الجمعيات.

المادة 6- يلغى (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) رقم (14) لسنة 1956 والتعديلات التي ادخلت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 7- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
كما