2026-10-29 - الخميس
عمان الأهلية تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 بالعقبة بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع "أشغال إربد": المديرية رصدت 3 مواقع حرجة لتجمع الأمطار وزارة النقل والجامعة الألمانية الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز السلامة المرورية د. سند الفايز يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القبض على منفذي جريمة حمود الإرهابية الجولة السادسة من الدوري الأردني للمحترفات تنطلق الخميس وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية للمزارع المتضررة من الأحوال الجوية الأخيرة في وادي الأردن "جزاء شرق عمان" تقضي بحبس طبيب وصف سيدة أردنية بأنها "أعطل من نتنياهو" أخطاء دفاعية تعصف بـ "النسر الأزرق" في دوري أبطال آسيا 2 قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية اتحاد السلة يستكمل إجراءات تجنيس اللاعب محمد مسعود "البيئة" و"الملكية لحماية الطبيعة" توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجب هيئة تنشيط السياحة تختتم جولتها الترويجية في الولايات المتحدة إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا للملك رغم مزاياها.. لماذا يتخلى بعض الناس عن الساعات الذكية؟ وزير الاستثمار يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز التعاون المشترك وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يلتقي نظيره الأذربيجاني لتعزيز الشراكة الثنائية والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع بتهم "التدخل الأجنبي" في انتخابات "الكنيست".. بن غفير وسموتريتش يطالبان "الشاباك" باعتقال قادة الأحزاب العربية بالشراكة مع مؤسسة التعاون لدعم برنامج «نور» لرعاية أيتام غزة بخطاب العرش السامي.. الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الاثنين
مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان

700 شكوى مستهلك تعاملت معها “الصناعة والتجارة” العام الماضي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه أيضا في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الاخلال بحقوقه أو الأضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الإضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.

وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي (700)شكوى تتعلق بحقوق المستهلك تم اغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة / السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الاضرار بمصالح المزودينفيما تم اخطار بعضالمزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288)، الكفالات والعقود (97)، اعلان مضلل حوالي (83) وسلعة / خدمة معيبة حوالي (221) وغيرها.

وأشار الى ان الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة بخدمتكم والبريد الالكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ” وموقع فيس بوك،وواتس اب.

وأكد الشمالي أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك إضافة الى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

وبين أن القانون أكد حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

كما ضمن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شرائه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ويحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي الى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.

كما نص القانون على ان يلتزم المزودبضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتهاللاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

وقال الشمالي انه وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع وهذا جانب مهم في حقوق المستهلك فقد الزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أودون مقابل.

ووفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك او أي شخص آخر انتقلت اليه ملكية السلعة.

وإذا لم يتمكن المزود من ارجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

ويلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.

وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرروللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى الى عيب في السلعة أو الخدمة.

وبحسب القانون:” ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين ".

وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.