2026-07-26 - الأحد
ديوماندي يقترب من صناعة التاريخ مع ريال مدريد غرب آسيا للناشئات: سوريا تحقق اللقب بالفوز على لبنان بركلات الترجيح هنداوي يفتتح البطولة العربية للمكفوفين للجودو في عمّان "خارجية الأعيان" تبحث تطورات المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابتان إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في جرف الدراويش الحسين إربد يعلن التعاقد مع المهاجم النيجيري بول كومولافي نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك رحلة التحول المهني: من شغف البدايات إلى حصاد الدبلوم المهني أثناء الخدمة إسرائيل توافق على مخطط دخول "مجلس السلام" إلى غزة القلاب الجانبي أم التقليدي؟ لكلٍ منهما ميزاته واستخداماته في مواقع العمل برشلونة يتراجع عن صفقة لابورت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.. نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم. ترامب: أشكر الملك محمد السادس.. إطلاق اسمي على طريق في المغرب شرف كبير حمدان بن محمد يوجّه بمكرمة مليون درهم للمشاركين في "دبي للرطب" مرزوق أمين الخوالدة يهنئ الدكتور زياد محمد الحراحشة بمناسبة تخرجه الساحة الرئيسية (الساحة الدائرية)... القلب النابض لمهرجان جرش وملتقى الزوار والثقافات فينيسيوس جونيور ينجو من حادث خلال عطلته في جامايكا مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة وجهود استعادة التهدئة الحاج توفيق: عمق العلاقات الأردنية السعودية يؤهل للانتقال نحو التكامل الاقتصادي
وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح عشيرة الحماد تنعى المرحوم الحاج صالح حمد الطرادات وفاة فنخير زيتون الخزون الزبن وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-7-2026 وفاة الشاب زياد سعد عبدالنجي اليعقوب العدوان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21-7-2026 النصيرات ينعى المقدم المتقاعد سميح نور جنكات أحد مؤسسي القفز الحر الأردني المواجدة تنعى المرحوم الحاج جمال عبدالحميد المواجدة وفاة والدة الزميل هيثم يوسف

عاجل ...قرارات مجلس الوزراء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيِّز النَّفاذ بتاريخ 14/1/2023م.

ويأتي النِّظام تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية للتَّحديث الاقتصادي، من حيث التوسُّع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة على (18) نظاماً تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلاً على المستثمرين، بحيث يبيِّن النظام إجراءات وآليَّة تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تُقدَّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.

وتُحدَّد بموجب النِّظام المتطلَّبات اللازمة وواجبات الموظفين والمفوَّضين والجهات الرسميَّة التي يمثلونها، بما في ذلك تحديد مدة يومين لإعلام المستثمر باكتمال الطلب أو طلب استكمال النَّواقص، مع النصّ على التزام الجهات الرسمية بالردّ خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

كما يُحدِّد النظام الأنشطة الاقتصادية التي قيَّدت ملكيَّة أو مساهمة أو مشاركة غير الأردني فيها بنسبة تقل عن (50%)، وتلك التي لا يجوز له التملُّك أو المساهمة أو المشاركة فيها بشكل جزئي أو كلِّي، كما يشتمل النِّظام على آليَّة تمكِّن مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، تخفيف القيد على الأنشطة المقيَّدة ولأسباب مبرَّرة.

ويضع النِّظام آليَّة واضحة وشفَّافة للحصول على الإعفاءات الأساسيَّة التي نصّ عليها قانون البيئة الاستثماريَّة والمتمثِّلة في إعفاء الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركيَّة، بالإضافة إلى إخضاعها إلى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وفق ما نصَّ عليه القانون، وبيان إجراءات تقديم الطلب، وآليَّة اتِّخاذ القرار، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة المستفيدة من هذا الإعفاء بالأنشطة الجديدة أو التوسُّع والتطوير للأنشطة القائمة.

ومن ضمن الإعفاءات الأساسيَّة التي نُظِّمت أحكامها في النظام، الإعفاء أو التَّخفيض من ضريبة الدَّخل للأنشطة الاقتصاديَّة التي تقام في المناطق الأقل نموَّاً، أو المشاريع التي تشغِّل (250) عاملاً أردنيَّاً على الأقل، وتمَّ تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة بما فيها التعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة والابتكار والإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام تنفيذاً للرؤية الملكية للتحديث الإقتصادي.

كما تم تحديد فئات المناطق الأقل نموَّاً بناءً على التَّقارير الرسميَّة المرتبطة بجيوب الفقر بحيث تكون على النَّحو الآتي: المناطق فئة (أ) وتتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التَّشغيل الفعلي. والمناطق فئة (ب) وتتمتَّع بالتَّخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي. والمناطق فئة (ج) وتتمتَّع بالتَّخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي.

وتم بموجب النِّظام أيضاً تحديد استفادة المشاريع التي تشغِّل (250) عاملاً أردنيَّاً على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (4) سنوات، ومن ثم التخفيض بنسبة (50%) لمدة سنة واحدة من تاريخ التَّشغيل الفعلي.

أما بالنسبة للحوافز الإضافية، فقد حدَّد النظام إجراءات الحصول عليها وفق المعايير التي نصّ عليها القانون والمرتبطة بتشغيل الأردنيين، وتشغيل عاملات أردنيَّات، والأنشطة الاقتصاديَّة التي تستهدف الأسواق التصديريَّة أو ذات القيمة المضافة المحلية، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، والأنشطة الاقتصاديَّة الاستراتيجيَّة، والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنشطة التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي، إذ ربط النظام بين كل معيار والحوافز التي تمنح له.

وتضمَّنت هذه الحوافز: الإعفاء بنسبة محدَّدة من بدل بيع، أو إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامَّة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع، والمساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السَّماح بتخصيمها من الذمم المستحقَّة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة محددة، والإعفاء أو تخفيض من ضريبتيّ الأبنية والأراضي والعوائد التنظيميَّة المستحقَّة على النشاط الاقتصادي، والإعفاء بنسبة محدَّدة من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي، والسَّماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية.

كما يعالج النِّظام الحالات المرتبطة بتحقيق النشاط الاقتصادي لأكثر من معيار من المعايير المحددة في المادة (13/ب) ووضع سقف للحوافز الإضافيَّة الممنوحة بـ(20 %) من حجم الاستثمار، ويحدد البنود التي يجب أن يتضمَّنها القرار الصادر بمنح الحوافز الإضافية ومن ضمنها السقف المالي لمجموع هذه الحوافز.

وتمَّ كذلك بموجب النِّظام تنظيم الأحكام المرتبطة بالسماح للمستثمر باستخدام ما نسبته (25%) من الوظائف الإدارية والفنيَّة ذات المهارات المتخصِّصة من غير الأردنيين، وكذلك الأحكام والإجراءات الواجب اتِّباعها لرفع النِّسبة إلى (40%).

ونصَّ النِّظام على الأسس الواجب اعتمادها لتحديد الوظائف الإداريَّة والفنيَّة ذات المهارات المتخصِّصة المشمولة، كما تمَّ تنظيم اجراءات الحصول على الموافقة الواحدة للمشروع الاستراتيجي الذي يحقِّق التنمية المستدامة والذي حدَّده النظام في المشروع الذي يحقِّق معيارين على الأقل من المعايير المنصوص عليها في المادة (13/ب) من قانون البيئة الاستثماريَّة، بالإضافة إلى تحقيق الحدّ الأدنى من حجم الاستثمار والذي يتراوح ما بين (10) مليون دينار للأنشطة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات و(25) مليون دينار لأنشطة الطَّاقة المتجدِّدة والنقل والخدمات اللوجستية و(75) مليون دينار للأنشطة الصِّناعية والسِّياحية والتَّعليمية والخدمات و(100) مليون للأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وفي ضوء الشَّكل القانوني الجديد المتمثِّل في صناديق الاستثمار الذي استحدثه القانون، يوضِّح النظام أنه من الممكن  يُسجَّل صندوق الاستثمار من قبل القطاع الخاص أوالحكومة والمؤسَّسات الرسميَّة العامَّة والمؤسَّسات العامَّة. كما تمَّ تحديد أنواع صناديق الاستثمار بصناديق الاستثمار الخاصَّة المملوكة للقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار العامَّة المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامَّة، وصناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص.

كما يُنظِّم النِّظام إجراءات التسجيل والأحكام النَّاظمة لعمل الصَّناديق، باعتبارها أداة جديدة تهدف إلى تنشيط الاستثمار ومنح خيارات متعدِّدة للمستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري. ويحدِّد كذلك الأمور الواجب توفرها في اتفاقيَّة الشَّراكة التي تنظِّم أعمال الصَّناديق الاستثماريَّة وحقوق وواجبات الشركاء فيها، ويحدِّد الحدّ الأدنى لرأس مال الصندوق بـ (100) مليون دينار. 

وفيما يتعلَّق بالأحكام النَّاظمة لإنشاء وعمل المناطق التنموية والمناطق الحرَّة، رسَّخ النِّظام الأحكام التنظيميَّة المتعلِّقة بإنشاء وإدارة وتنظيم والرَّقابة على المناطق التنموية والمناطق الحرة وكذلك نظم الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في تلك المناطق وفقاً لما نص عليه القانون.

كما يوضِّح النِّظام آليَّة الاستفادة من ضمان الاستقرار التشريعي الذي نص عليه القانون، والذي بموجبه يحقُّ للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعيَّة أو التنظيميَّة والتي تؤثِّر سلباً على المستثمر الذي تبلغ قيمة استثماراته في مشروع واحد (5) ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف (250) عاملاً أردنيَّاً فأكثر.

وتمَّ من خلال النِّظام وضع الأحكام التنفيذيَّة النَّاظمة للتظلُّمات التي تُقدَّم من المستثمر إلى وزارة الاستثمار؛ بما يضمن استمراريَّة فعاليتها وتحقيقها النتائج المرجوَّة بما في ذلك تحديد جميع الإجراءات والمُدد التي تحكم آليَّة التظلُّم. كما تمَّ  تحديد دائرة مراقبة الشَّركات لتكون الجهة التي ينشأ فيها السجلّ العام للأنشطة الاقتصاديَّة المسجَّلة والمرخَّصة في المملكة؛ تنفيذاً لمتطلَّبات القانون.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء المركبات الموجودة في ميناء العقبة خلال الفترة من 1/12/2022م ولغاية 31/12/2022م (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء، المتعلِّق بحظر استيراد جميع السيَّارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التَّخليص المحلِّي عليها قبل تاريخ 1/2/2023م.

واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 31/12/2022م، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات أعلاه بعد تاريخ 1/12/2022م.

ويأتي القرار نظراً لتكدُّس عدد كبير من سيَّارات الرُّكوب في ميناء العقبة خلال الفترة المُشار إليها، ولتمكين أصحابها من التَّخليص عليها وفق المتطلَّبات السَّابقة وعدم إلحاق الضَّرر بهم.
Economic Modernisation Vision - رؤية التحديث الاقتصادي