2026-10-15 - الخميس
محمد راكان الزهير الجبور: خدمة النقيرة والبويضة والزميلات مسؤولية وشرف اختتام دورة الإدارة المتقدمة للوثائق والأرشفة الإلكترونية في معهد تدريب الإعلام العسكري عدنان مسامح: هموم المواطن والتاجر حاضرة في حديثه.. وقطع غيار السيارات بين ارتفاع الأسعار والأعباء المالية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة ملحس ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد جمال أبو جنيب الفايز يشكر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية على زيارته لمنطقة اللبن والاطلاع على مطالب الأهالي ياسمينا العلواني تفتح صفحة جديدة بعيدا عن الفن وتعلن عن أولى مشروعاتها الخاصة في السعودية أهالي حي الخلايلة في اللبن يضعون مطالبهم أمام نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.. تعبيد الطرق والنظافة في صدارة الأولويات..فيديو الزبن : المدارس حاضنة للطاقات والمواهب الطلابية وأولوياتنا استثمارها وتوجيهها فرنسا تبدأ نشر وسائل عسكرية لدعم السعودية مجلس الوزراء يقرّ إحالات على التقاعد وترفيع موظفين في عدد من الوزارات إربد.. الدفاع المدني ينقذ عاملاً وافداً إثر انهيار أجزاء من حفرية قرب إشارة بردى أجواء مغبرة نهاراً وليال باردة اعتباراً من اليوم إرادة ملكية بـ الفايز إرادة ملكية بـ أبو الفول مجلس أمناء جامعة الزرقاء يكرّم أعضاءه السابقين تقديرًا لجهودهم وعطائهم بمواصفات عصرية .. "تنظيم النقل" تكشف التصميم المعماري لمركز الانطلاق والوصول في السلط تحذير من صفحات وهمية تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية في الأردن أبو صعيليك يكتب على أعتاب التخرّج… حكاية حلمٍ أوشك أن يكتمل وزير العمل يبحث والسفير الإيطالي تعزيز التعاون
الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير

المحكمة العليا السعودية تنقض جميع الأحكام الصادرة في قضية "سقوط رافعة الحرم"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قررت المحكمة العليا في السعودية نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام التي وقعت قبل 7 سنوات قبيل موسم الحج بتاريخ 27/‏‏11/‏‏1436، وراح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف.

وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمين بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.


وتضمن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة.


وعقدت المحكمة جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.


جاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها، وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها.


وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يُتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظراً إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصاً على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها، ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتاً كافياً وظروفاً ملائمة.


وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً، أوضحت المحكمة العليا في قرار النقض: «ولما تبين خلال نظر القضية من عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن مع أهمية ذلك وأثره البالغ، وحيث إن المحكمة العليا في قرارها السابق قد نبهت على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، ويرتاده المسلمون من كل مكان، وفي موسم عظيم، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث، وإذا تبينت مسؤولية أشخاص آخرين فيعاملون وفق ما قررته المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وألا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما ينتهي إليه الأمر في غيرهم لإمكان تعدد أسباب المحاسبة الجزائية، وحيث إن انتفاء الشبهة في التعدي وتعمد إيقاع الضرر وإيذاء الغير لا يلزم منه رفع المؤاخذة عمن قام به سبب ذلك بالتفريط تقصيراً أو إهمالاً».
وأضافت المحكمة: « ولأن المتقرر شرعاً في المحاسبة الجزائية عمومها لمرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين أو متسببين بقدر الفعل الثابت في حق كل منهم، ولا يقال بامتناع محاسبة المتسبب جزائياً سواء مع وجود المباشر أو عدمه أو امتناع مساءلته فالمحاسبة الجزائية ليست كالضمان لاختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما، والشخصية المعنوية تحاسب جزائياً متى تم الفعل لمصلحتها وضمن توجه إدارتها، ولأن ما نسب إلى بقية المدعى عليهم لا يتوقف في ثبوته على وجود محاضر ضبط وإنما يجب على المحكمة التحقق من التهمة بحق كل منهم بناء على ما سيق في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن ولم يسبب الحكم بشأن ذلك تسبيباً مفصلاً، ولوجوب تسبيب الأحكام التسبيب الشامل لجميع أجزاء الحكم وأن يكون مفصلاً موضحاً لما حصل من الدائرة القضائية من جهد في البحث وإمعان النظر تحقيقاً للمقصود من التسبيب بناء على المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الموضوع بحالته غير صالح للحكم من قبل المحكمة العليا، قررت الدائرة نقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها».

وعقدت أول جلسة عقب نقض الحكم وجرى سؤال المدعي العام، عن دعواه فقدم لائحة الدعوى العامة التي اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، وبينت اللائحة أن من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.

 

البيان