2025-09-09 - الثلاثاء
إسرائيل تشن غارات على محيط حمص واللاذقية وتكثّف عملياتها داخل الأراضي السورية nayrouz حقن علاج الشيب تثير الجدل في الصين.. حقيقة أم وهم طبي؟ nayrouz كيف تبني الثقة بالنفس لدى الأطفال وتغرس قبول الذات nayrouz شيخوخة القلب.. خطر يهدد الشباب في سن مبكرة وطرق فعالة للوقاية nayrouz تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس nayrouz العقيد عامر السرطاوي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في دورة متخصصة nayrouz القوات المسلحة تنعى العريف حمزة الشوملي الذي توفي أثناء الوظيفة الرسمية nayrouz مجمع الشفاء: لا يمكن نقل المرضى من مستشفيات مدينة غزة إلى مستشفيات الجنوب nayrouz بن غفير يرفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتحسين "غذاء الأسرى الفلسطينيين" nayrouz منتخب إيطاليا يسحق إسرائيل في تصفيات كأس العالم nayrouz رسالة تهنئة حوثية إلى كيم جونغ أون تتحول إلى مادة للسخرية بسبب خطأ إملائي ومفارقات عبثية nayrouz ثورة في علاج الأورام.. روسيا تكتشف لقاح جديد للسرطان nayrouz لقاح محتمل من الألبكة؟.. اكتشاف مذهل قد ينهي معاناة ملايين المرضى nayrouz دوالي الأوردة.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج المنزلي nayrouz تفسير رؤية زوجة الأب في المنام للمتزوجة.. دلالات بين المسؤوليات والبحث عن الدعم nayrouz تجويع غزة.. وفاة 6 فلسطينيين بينهم طفلان من شدة الجوع خلال 24 ساعة nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 9-9-2025 nayrouz نتنياهو يتباهى بتدمير 50 برجا سكنياً مأهولاً بالسكان في غزة nayrouz وزير البيئة يؤكد الاهتمام بتعزيز الشراكة مع الأكاديمية الأميركية الأردنية nayrouz مدير المعهد المروري: الرمال المتطايرة من الشاحنات مقذوفات قاتلة nayrouz
وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 9-9-2025 nayrouz وفاة موظف الأمن في جامعة اليرموك محمد التميمي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz الحاج عبد الفتاح موسى الجبعة في ذمة الله nayrouz وفاة المقدم المتقاعد عاطف حرب الحديثات ابو بلال. nayrouz الحاجة نايفة تركي الزبن "ام محمد" في ذمة الله nayrouz زكريا محمد رشيد الخلايلة "ابو ناصر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب طارق فواز المحيسن nayrouz الحاج احمد ذياب الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد خلف الدراوشة " ابو عماد" الدفن على صلاة العشاء nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور nayrouz إذاعة الأمن العام تنعى الإعلامي فخري العكور nayrouz وفاة الحاجة ام طايل زوجة المرحوم رفيفان الرقاد nayrouz نجود فهاد الحمادات الخريشة في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج الإعلامي فخري احمد عكور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 7-9-2025 nayrouz الحاج محمود أحمد محمد أيوب في ذمة الله nayrouz وفاة المختار عزيز علي غازي البري "ابو علي" والدفن في المنصوره nayrouz وفاة سامي مضفي عبدالقادر الحميمات " ابو احمد " nayrouz وفيات الأردن السبت 6 أيلول 2025 nayrouz

مجلس النواب يقر مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسته برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022.

ومع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل "التشريع" لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

ويشترط المشروع وجود امرأه واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية) ، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وأن لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة (41 مقعداً).

ويزيد القانون، المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية (18)، ويحافظ على تمثيل المسيحيين (9) والشركس والشيشان (3)، دون النص على حد أعلى لتمثيلهم، من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.

وتتوزع مقاعد الدوائر المحلية بواقع، 4 مقاعد لكل من محافظات: معان، المفرق، الطفيلة، مادبا، جرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، إضافة الى 15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر انتخابية، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعدا للمرأة، ومقعدان اثنان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى، مقعد واحد للشركس والشيشان، ومقعدان للمسيحيين.

ويُخفّض المشروع، عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، الى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين، فضلاً عن عقوبات لعدم الإعلان عـن مصادر تمويل القوائم، أو وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مـشروعة، وقد تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.

--(بترا)