2026-10-10 - السبت
مركز الدراسات الاستراتيجية: 96% يؤيدون تقديم دعم مالي وأولوية للمنتجات الأردنية بنك الملابس الخيري يوزّع 22798 قطعة ملابس على 776 أسرة في الكرك والمفرق البرلمان العربي يؤيد مقترح عقد مؤتمر لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة سياسات العزل والاستيطان والحصار المالي.. الاحتلال يعيد صياغة الواقع في الضفة الغربية لتهجير الفلسطينيين استطلاع مركز الدراسات: ارتفاع ثقة الأردنيين بالحكومة وتفاؤل بالمسار العام بعد عامين على التشكيل رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي المنتخب الوطني النسوي ت17 يلتقي نظيره الكوري غدا البحوث الزراعية تعقد ورشة لتعزيز الابتكار في إعادة استخدام المخلفات الزراعية مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من حالة عدم الاستقرار الجوي وزير العدل يشارك في قمة العدالة الدولية في إسطنبول التقدم على مؤشر الابتكار العالمي يعكس ما يمتلكه الأردن من كفاءات علمية وبحثية متميزة الدكتور عمر الشوبكي.. خبرة طبية وطنية وبصمة في جراحة التجميل والترميم موجودات صندوق الضمان ترتفع إلى 20.1 مليار دينار بنمو 8% "صيدلة" عمان الاهلية تشارك في اليوم الطبي لجمعية عيبال الخيرية مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني وعمادة البحث العلمي في عمّان الأهلية ينظّمان دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد «مع المتقاعدين العسكريين» يستضيف اللواء الركن المتقاعد محمد علي البطاينة مختصون: الذكاء الاصطناعي أداة لإسناد الصحفيين وليس بديلا عنهم الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات صندوق استثمار أموال الضمان: موجودات الصندوق تتخطى الـ20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من 2026 البرماوي يكتب الشراكة الأردنية الأوروبية ورؤية الملك عبدالله الثاني لمستقبل الاستثمار
وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير الفايز يشكرون الملك وولي العهد وكل من واساهم بوفاة مشعل النوري السطام الفايز "شكر وعرفان على التعازي والمواساة" أبناء المرحوم ممدوح أبو جنيب يعزّون الأخوال السطام بوفاة الشيخ مشعل النوري السطام الفايز "أبو سلطان" وفاة الرائد رعد قاسم السرحان رحيل الحاج عبدالرحمن أحمد الطويل البطاينة من بلدة حكما .. قامة عشائرية يطويها الغياب ويبقى أثرها في رثاء الفقيد الغالي العم ابو شاكر وفاة أحمد صالح مشاش الخريشا.. الصلاة والدفن اليوم بالموقر والدة العميد نبيل المبيضين في ذمة الله وفاة الحاجة نوال عبدالله محمد الكايد أبو هزيم (أم صقر) والدة العميد الدكتور صقر أبو فيصل مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون شقيق الزميلة مسيرة الشرفات الشيخ مشعل النوري الفايز في ذمة الله العقيد خالد الحلاحلة يشارك في تشييع جثمان الملازم نايف جديع الوليدي في الجيزة المهندس إبراهيم عودة الحجاج يرثي الشاب عبدالرحمن غانم الحجاج بكلمات حزينة ومؤثرة وفيات الاردن اليوم السبت 2026/10/3 الوكيل أحمد سطام الكفاوين في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الجمعة 2 تشرين الاول 2026

مجلس النواب يقر مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسته برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022.

ومع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل "التشريع" لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

ويشترط المشروع وجود امرأه واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية) ، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وأن لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة (41 مقعداً).

ويزيد القانون، المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية (18)، ويحافظ على تمثيل المسيحيين (9) والشركس والشيشان (3)، دون النص على حد أعلى لتمثيلهم، من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.

وتتوزع مقاعد الدوائر المحلية بواقع، 4 مقاعد لكل من محافظات: معان، المفرق، الطفيلة، مادبا، جرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، إضافة الى 15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر انتخابية، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعدا للمرأة، ومقعدان اثنان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى، مقعد واحد للشركس والشيشان، ومقعدان للمسيحيين.

ويُخفّض المشروع، عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، الى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين، فضلاً عن عقوبات لعدم الإعلان عـن مصادر تمويل القوائم، أو وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مـشروعة، وقد تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.

--(بترا)