2026-11-06 - الجمعة
مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في عجلون منخفض جوي من الدرجة الثانية يضرب المملكة بدءاً من الجمعة: أمطار غزيرة وأجواء باردة تستمر حتى مطلع الأسبوع انطلاق مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في نسخته السابعة جميل خالد نوفل: كرامة رجال الأمن من كرامة الوطن.. والاعتداء عليهم مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون العنانزة يروي لحظات التصدي لهجوم شارع المدينة.. "ثوان حاسمة حالت دون سقوط ضحايا آخرين" الملازم فراس العنانزة.. بطولة أمنية أحبطت مخططاً إرهابياً ومنعت سقوط مزيد من الضحايا الذهب يتراجع عالمياً بأكثر من 1% وسط مخاوف التضخم وترقب بيانات الوظائف الأميركية أقارب الشهيد السلايطة: كان شابا خلوقا ومحبوبا وارتقى أثناء أداء واجبه الوطني تشييع جثمان الشهيد السلايطة بعد صلاة الجمعة اليوم العقيد المتقاعد غازي القرعان «أبو ليث» في ذمة الله يا جواد ورفاقه الذين سبقوكم إلى الخلود طبيب قلب يحذّر من 5 عادات صباحية قد تهدد صحة القلب والأوعية الدموية روبيو يؤكد دعمه لفانس في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028 ترامب: واشنطن قد تضطر إلى تدمير ما تبقى من قدرات إيران.. ونعمل على إعداد اتفاق أمني واسع في أوروبا الاتحاد الأوروبي يقرّ قيوداً على نشر صور الأقمار الاصطناعية للشرق الأوسط الصحة اللبنانية: 8957 قتيلاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ تشرين الأول 2023 البرلمان التركي يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية «حلف مكة» للدفاع المشترك المناطق الحرة السورية تبحث مع شركات صينية فرصاً استثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي سوريا والعراق يوقعان محضراً فنياً لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العويضات: دماء شهداء الوطن أمانة، وأمن الأردن خط أحمر
وفاة الملازم أول شاكر إسماعيل الدهيسات الحمايدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأسرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ينعون والدة الزميل مهند الصفدي العدوان : يعزي بوفاة والدة كل من أيمن ومهند الصفدي والدة وزير الخارجية أيمن الصفدي في ذمة الله وفاة الشيخ عواد هزاع السرور (أبو عبدالمجيد) والدفن في ام الجمال والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله وفاة الرائد هشام خلف الحميمات وفاة الشاب مؤيد الهناندة.. صاحب الخلق الطيب والسيرة العطرة وفاة الشاب أنور نايف المطر في المفرق شكر على تعازٍ قبيلة بني صخر تتقدم بالشكر لجلالة الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة والدتة المهندس عبدالله عكاش الزبن عبدالله عكاش الزبن يشكر سمو ولي العهد على تقديم واجب العزاء بوفاة والدته وفاة الدكتور باسم بدر.. والدفن اليوم الاثنين في مقبرة سحاب وفاة فائق عبد المنعم أبو دوش البستنجي (أبو أيهم) الحاجة عيفة موسى غثيان الحراحشة (أم فيصل) في ذمة الله عبدالله عكاش الزبن ينعى والدته الحاجة امتثال لطفي أبو زهرة وفاة الفاضلة علا عبدالمجيد زغلول الزيود (أم شاكر) في سحاب وفاة المقدم المتقاعد أحمد عبد الوهاب الصعوب (أبو عبدالله) وفاة شيخ عشيرة القضاة في الكرك الحاج عمر بن محمد بن سلمان القضاة وفاة الشيخ الحاج مانع سالم الحميديين الدعجة

التشريع والرأي ينشر مسودة معدل خدمة الضباط بالقوات المسلحة

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد، مسودة قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

وتاليا نص مسودة القانون المعدل:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (35) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي كما يلي:-

أولا: إلغاء تعريف مدير شؤون الضباط الوارد في الفقرة (د) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:-

مدير شؤون الضباط: الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط.

ثانيا: بإلغاء تعريف مصطلح "تلميذ عسكري” الوارد في الفقرة (ز) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:

التلميذ العسكري: كل فرد انتخب للالتحاق بالكلية العسكرية أو جامعة مؤتة أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة.

ثالثا: بإضافة تعريف المستخدم المدني اليها بالنص التالي:
المستخدم المدني: كل مستخدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد على شواغر الضباط.

رابعا: بإضافة تعريف المرشح اليها بالنص التالي:

"المرشح: كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطاً وتكون رتبته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم.”

المادة3- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ – تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:

01 نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

02 قائد سلاح الجو الملكي.

03 مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

04 المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.

05 قادة المناطق/ الفرق.

06 مدير شؤون الضباط سكرتيراً وأميناً لسر اللجنة.

المادة4- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بما يلي:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة واحدة شهرياً وحسب الحاجة ولا يكون انعقاد اللجنة قانونياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات فيها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
المادة5- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بما يلي:

ثانيا: الاختصاصات :

تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:

الإحالة على التقاعد، والتنسيب بالإحالة على الاستيداع.
استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط التعزيز والأشخاص المكلفين للخدمة العامة وكذلك ترفيعاتهم أو إنهاء خدماتهم في القوات المسلحة.
التوصية بالترفيع حتى رتبة عميد.
اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب أو ما يعادلها.
الأعمال التي يحيلها عليها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه للنظر أو البت فيها.
تعيين الضباط في منصب قائد كتيبة / وحدة وأعلى.
7. الطرد من الخدمة.

8.الاستقالة من الخدمة.

9.الاستغناء عن الخدمة.

10.الإعارة والانتداب والإلحاق.

11 .تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى.
المادة6- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بإلغاء البند (2) الوارد في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنه بما يلي:

2. أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في السنة التي يجند فيها.

ثانياً: بإلغاء البند (4) الوارد في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنه بما يلي:

4. أن لا يقل طول الضابط عن (165سم) للذكور، وعن (155سم) للإناث، ويجوز لمدير شؤون الضباط تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.

ثالثاً: بإلغاء البند (5) الوارد في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنه بما يلي:

5. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو التزوير أو الرشوة أو اساءة الائتمان أو الشهادة الكاذبة.

المادة7- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الواردة فيه، والاستعاضة عنه بما يلي:

أ- اذا تخرج من الكلية العسكرية أو كلية العلوم العسكرية (جامعة مؤتة) أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة الأردنية أو من أي كلية عسكرية أجنبية معترف بها.

ثانياً: بإلغاء البند (2) من الفقرة (ج) الواردة فيها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

3- ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة.

المادة8- تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء نصها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

كل ضابط اجتاز دورة كلية الأركان الأردنية أو أية كلية أركان أجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن يمنح علاوة شهرية مقدارها خمسة وسبعون دينارا.

المادة9- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بإلغاء نصها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:
التصنيف

يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للأسلحة والخدمات التالية باستثناء الضباط الفنيين بالنسبة للسلاح او الخدمة المقرر استخدامهم فيه

01 صنوف الميدان.

02 الصنوف الإدارية والفنية.

03 الصنوف الهندسية.

04 صنوف الخدمات الطبية.

05 صنوف سلاح الجو الملكي.

06 صنوف بحرية.

7. اية صنوف مستحدثه.

المادة10- تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب. نقل أي معلومات رسمية لنشرها بأي وسيلة كانت دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر على الضابط بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده بالخدمة إلا بإذن خاص من المراجع المختصة.

المادة11- تعدل المادة (45) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بحذف الفقرات ( ز، ح، ي، ك) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرات وفقاً لمقتضى الحال.

المادة12- تعدل المادة (56) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بإعادة تسمية الفصل العاشر كما يلي: التعيين والنقل، الانتداب، الإعارة، الالحاق.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بما يلي:

ب. يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة نائباً له وعدداً من المساعدين حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والأعمال التي يوكلها إليهم.

المادة13- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بما يلي:

أ . يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق بقرار من لجنة الضباط.
المادة14- تعدل المادة (59) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بما يلي:

يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي الى المؤسسات الرسمية أو العامة او الى الاجهزة الامنية وبالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهات المعنية، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية.

المادة15- تعدل المادة (63) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بما يلي:

أ . يتم انتداب الضابط من مرتب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للعمل لدى المؤسسات العامة والرسمية أو المؤسسات المدنية داخل المملكة بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن لا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها.

المادة16- تعدل المادة (64) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بإلغاء البند (1) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

01 بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة بناءً على تنسيب مدير شؤون الضباط للعمل لدى أي جهة خارج المملكة.

ثانياً: بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (سنة واحدة).

ثالثاً: بإضافة عبارة (أو اشتراكات الضمان الاجتماعي) اليها بعد كلمة (التقاعدية) الواردة فيها.

المادة17- تضاف المادة (65 مكرر) الى القانون الأصلي بالنص التالي:

أ .يجوز إلحاق الضابط من وحدته الى باقي وحدات او تشكيلات القوات المسلحة بموافقة مدير شؤون الضباط والى الأجهزة الامنية او المؤسسات الرسمية او المؤسسات العامة بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة.

ب . تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة18- تعدل المادة (67) من القانون الأصلي كما يلي:
أولاً: بإلغاء عبارة (35 سنة) الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (45 سنة).

ثانياً: بإلغاء عبارة (الفرع المختص) الواردة في الفقرة (د) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (الجهة المختصة).

المادة19- تعدل المادة (68) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: بإلغاء عبارة (برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة) الواردة في الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة( برئاسة مساعد رئيس هيئة الاركان للعمليات والتدريب).

ثانياً: بإلغاء عبارة (مدير التدريب المشترك، ومديرية التدريب المشترك) حيثما وردت فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (مدير التدريب العسكري ومديرية التدريب العسكري) على التوالي.

ثالثاً: بإلغاء عبارة (رئيس هيئة القوى البشرية) الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بعبارة (مساعد رئيس هيئة الاركان للإدارة والقوى البشرية).
المادة20- تعدل المادة (85) من القانون الاصلي كما يلي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (هـ) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ. الاجازة الدراسية بدون راتب.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (و) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

و. الاجازة بدون راتب.

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:

ز. إجازة الأبوة.

المادة22- تعدل المادة (108) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ. تستحق المرأة الضابط والمستخدمة المدنية الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازات المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقاً لأحكام الاجازات المرضية .

ب. يستحق الضابط او المستخدم المدني اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة (3) ايام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.

المادة23- تعدل المادة (124) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:
ز . الوفاة.

المادة24- تعدل المادة (127) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او قانون الضمان الاجتماعي) بعد عبارة (قانون التقاعد العسكري) الواردة في الفقرتين (أ، د) منها.

المادة25- تعدل المادة (127) مكرر من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ ) اليها بالنص التالي:

هـ. تنظم كافة الامور المتعلقة بالاستيداع بموجب تعليمات تصدر عن رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة26- تعدل المادة (128) من القانون الأصلي بإلغاء نصها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ. يقوم مدير شؤون الضباط بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الضباط اذا كانت المدة المقبولة للتقاعد اقل من الحد الادنى المبين في قانون التقاعد العسكري الى لجنة الضباط المختصة وذلك في الحالات التالية:

1-عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته.

مخالفة تعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري.
عدم الحاجة لخدماته.
ب. يطرد الضابط من الخدمة في الحالات التالية:

1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة.

2- ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (135) من هذا القانون.
4- الحكم عليه بالحبس من المحكمة العسكرية المختصة لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا.

المادة27- تعدل المادة (131) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

عند إعادة أي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تعتبر اقدميته كما يلي:

أ . اذا انتهت خدمة الضابط بالاستقالة أو التقاعد فيعاد الى رتبته وراتبه السابقين باستثناء الاطباء الذين يحصلون على مؤهلات علمية في مجالات التخصص ضمن مهنتهم حيث تعطى لهم الرتب التي يستحقونها طبقا لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة رقم 54 لسنة 1970 او أي تشريع يحل محله حسب مؤهلاتهم التي يحملونها على ان تعتبر اقدمية الضابط من تاريخ اعادته للخدمة وبأدنى مربوط الدرجة.

ب. اذا كان الضابط قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم اعيد اليها فإنه يعامل كما يلي:

1. اذا امضى مدة تزيد على سنتين من تاريخ انفصاله عن الخدمة يعاد اليها برتبته السابقة وبأدنى مربوطها.

2. اذا امضى مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ انفصاله عن الخدمة فيعاد اليها برتبته واقدميته السابقتين.

ج. في جميع الحالات لا تعتبر مدة الانفصال عن الخدمة مدة خدمة فعلية ولا تعتبر من عداد الخدمة المقبولة لغايات التقاعد او الترفيع، سواء زادت هذه المدة على سنتين أو قلت ولا يترتب عليها أي استحقاق.

المادة28- تعدل المادة (136) من القانون الأصلي كما يلي:

ينقطع راتب من حكم عليه بالحبس عن كامل المدة التي يقضيها في مركز الاصلاح والتأهيل موقوفاً أو تنفيذاً للعقوبة، واعتباراً من تاريخ توقيفه أو تنفيذه للعقوبة فعلياً، فإذا انتهت إجراءات ملاحقته بغير حكم بالإدانة فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه.

المادة29- تضاف المادة (136) الى القانون الاصلي بالنص التالي:

أ- 1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل بسبب ارتكابه أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم معه للمدة التي يراها مناسبة.
2 – للنائب العام العسكري كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل للمدة التي يراها مناسبة إذا قدمت بحقه شكوى متعلقة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو شكوى بجريمة تشكل إخلالاً بالضبط والربط العسكري، أو أي جريمة أخرى تستوجب التسريح أو الطرد من الخدمة العسكرية وفقاً لأنظمة وتعليمات القوات المسلحة، أو إذا جرت ملاحقته بسبب أي جريمة جنائية أخرى أمام جهة قضائية، سواءً كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض.

ب- يتقاضى الضابط أو المستخدم المدني الذي كفت يده عن العمل وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة نصف راتبه ونصف علاواته وكامل علاوة غلاء المعيشة، ما لم يكن كف اليد عن العمل متعلق بجريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة كالتزوير أو السرقة أو إساءة الأمانة أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو الخيانة أو التجسس أو المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فيستحق خمس راتبه وعلاواته مع كامل علاوة غلاء المعيشة.

ج- إذا انتهت ملاحقة الضابط أو المستخدم المدني جزائياً بغير حكم بإدانته فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر أما اذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف العلاوات عن مدة كف اليد الزائدة على ذلك.