2026-08-03 - الإثنين
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مصر دون تسجيل إصابات أو أضرار الاتحاد الأوروبي يفعّل قانون الذكاء الاصطناعي ويُلزم الشركات بتمييز المحتوى المُولّد آليًا باحثون أستراليون يبتكرون ذراعًا بيونية خفيفة الوزن لتعزيز كفاءة الأطراف الصناعية سلوفينيا تدخل التاريخ وتتوج بلقب أوروبا لكرة السلة تحت 18 عامًا لأول مرة تراجع حاد في أسعار النفط.. خام برنت وغرب تكساس يخسران أكثر من 5% جرش تُسدل الستار على دورتها الأربعين بإطفاء الشعلة وإنزال علم المهرجان... وإرث الثقافة يتواصل...صور استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية الجمارك الأردنية تستقبل وفدًا من مفوضية سلطة إقليم البتراء وتستعرض تجربة «نبض الجمارك» والثقافة المؤسسية تربية البادية الجنوبية مدير شرطة محافظة معان ...صور وزير الشباب يتفقد مديرية شباب الكرك وأعمال تأهيل مركز شباب وشابات الكرك وعدداً من المراكز الشبابية الشاشاني يكتب بين إلغاء ضربة ترمب والحاجة إليها أمسية شعرية في مهرجان جرش بالتعاون مع اتحاد الكتاب...صور وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) بعد أزمة صورة النوم على سريره العندليب .. محمد شبانة يكشف إجراءات جديدة لتنظيم زيارة منزل عبدالحليم حافظ مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام معدل لصندوق ضمان المؤمَّن لهم لتعزيز استقرار قطاع التأمين حلول مرورية بمحيط مستشفى الأمير راشد العسكري نادي شباب القويرة يطالب بدعم القطاع الرياضي وإنشاء الملعب الكبير خلال لقاء أمين عام وزارة الشباب غنى خليل الجبور تبارك للطبيبة راما القضاة نيلها بكالوريوس الطب والجراحة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الزبون والشريدة...صور الطعاني : أبرز الأحداث الفلكية في شهر آب 2026
وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة

مسودة نظام معدل لترخيص وتسجيل الأندية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية والصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم (13) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة1- يسمــى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2005 وما طرأ عليه من تعديلات نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يعدل النظام الأصلي بإضافة عبارة (والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية) بعد عبارة (لوحة الإعلانات) أينما وردت.

المادة3- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة التعريفين التاليين:-

العضو المنتفع:الشخص الذي توافق له الهيئة الإدارية على الانتفاع من مرافق النادي مقابل مبلغ مالي دون أن يعتبر عضو هيئة عاملا.

العضو غير العامل:عضو الهيئة العامة غير المسدد للمبالغ المالية المترتبة عليه لقاء عضويته.

المادة4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي بشطب عبارة (الذي يجب أن ينص فيه على كيفية التصرف بأمواله عند حله وإلغاء ترخيصه وتسجيله).

المادة5- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أ‌- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) منها بإضافة كلمة (الأعضاء) قبل كلمة (المؤسسين).

ب‌- يعدل البند (2) من الفقرة (أ) منها على النحو التالي:-

1-  بإضافة كلمة (الأعضاء) قبل كلمة (المؤسسين).

2-  بشطب كلمة (رياضية).

3-  بإضافة عبارة (من تاريخ صدور الموافقة المبدئية) بعد عبارة (خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر).

ج- تعدل الفقرة (ب) بإضافة عبارة (حول مشروع النظام الداخلي للنادي) بعد عبارة (ترفع اللجنة توصياتها) الواردة في البند (2) منها.

المادة6- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

 أ- بإضافة عبارة (بدعوة من الوزارة) بعد عبارة (يجتمع الأعضاء المؤسسون) الواردة في مطلعها.

ب- بإضافة عبارة (ويكون نصاب اجتماعها بمن حضر ويترأس الجلسة أكبر الأعضاء المؤسسين سنًا) الى نهايتها.

المادة7- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بشكل شخصي) بعد عبارة (إلى عضوية عاملة) الواردة في الفقرة (أ) منها.

المادة8- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أ‌-  تعدل الفقرة (أ) منها على النحو التالي:-

1-  بإضافة البند (3) بالنص التالي (أن لا يكون قد سبق فصله من أي ناد).

2- بإضافة البند (5) بالنص التالي (أن يكون أتم ثمانية عشر عاما من عمره).

3- بإضافة البند (6) بالنص التالي (أن يكون متمتعًا بكامل الأهلية القانونية والمدنية).

4-  بإعادة ترقيم البند (2) فيها ليصبح البند (4).

5-  بإعادة ترقيم البند (3) فيها ليصبح البند (2).

ب- بإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي (للوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لتلك الغاية الموافقة على استثناء أي ناد ذي طبيعة خاصة من الشروط المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولأسباب مبررة) وإعادة ترقيم الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) لتصبح (ج) و (د) و (هـ) و (و).

المادة9- تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الأصلي بشطب عبارة (إلا إذا نص النظام على غير ذلك) الواردة في نهاية الفقرة.

المادة10- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أ‌-  بشطب عبارة (أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا) الواردة في نهاية الفقرة (ح) منها واستبدالها بعبارة (أكبر أعضاء الهيئة الإدارية من الحاضرين سنًا).

ب‌- بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي:-

ط- للوزير وفي ظروف مبررة إلغاء أو تأجيل أي اجتماع عادي أو غير عادي للهيئة العامة.

المادة11- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أ‌-  بإضافة عبارة (أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم أو ازواجهن) بعد عبارة (أي من أعضائها) الواردة في الفقرة (ب) منها.

ب- بإضافة عبارة (أو ثلاث دورات بشكل عام) لنهاية الفقرة (ج) منها.

المادة12- تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

‌أ-  بإضافة كلمة (وغير العاملين) بعد عبارة (الأعضاء العاملين) الواردة في البند (1) منها.

‌ب- بشطب عبارة (لا تتجاوز) الواردة في البند (2) منها.

‌ج- بإضافة البند (3) على النحو التالي:-

3- بنشر التقرير الإداري والمالي للنادي على لوحة الإعلانات والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية قبل (15) يومًا على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع الانتخابي.

المادة13- تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من النظام الأصلي بشطب كلمة (الخطية) الواردة فيها.

المادة14- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أ- بإضافة الفقرة (د) لها بالنص التالي:-

د- لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة الإدارية المحالة إلى الادعاء العام الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية إلا بعد صدور قرار قطعي بالبراءة مما هو منسوب إليهم.

ب- بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:-

هـ- تلتزم الهيئة الإدارية بنشر قراراتها على لوحة الإعلانات وعلى الصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية خلال يومين على الأكثر من تاريخ الجلسة.

المادة15- تعدل الفقرة (د) من المادة (17) من النظام الأصلي بشطب عبارة (للاشتراكات المترتبة عليه عن المدة التي فقد فيها العضوية) الواردة في نهايتها واستبدالها بعبارة (للمبالغ المترتبة عليه خلال الفترة الواقعة بين توقفه عن السداد وصدور القرار بزوال عضويته).

المادة16- تعدل المادة (18) من النظام الأصلي بشطب الفقرة (ب) الواردة فيها واستبدالها بالفقرة التالية:-

ب- للوزير وفي ظروف قاهرة تؤدي إلى تعذر إجراء الانتخابات تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب لجنة يشكلها لتلك الغاية على أن تضم تلك اللجنة في عضويتها ممثلًا عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

المادة17- تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي:-

هـ- تؤول كافة موجودات النادي المتبقية لصالح الخزينة العامة.

المادة18- تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أ- بشطب كلمة (للوزارة) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها واستبدالها بكلمة (للوزير).

ب- بشطب الفقرة (ج) منها واستبدالها بالفقرة التالية:-

ج- على الأندية توفيق أنظمتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام خلال أربعة شهور من تاريخ نفاذ أي تعديل يطرأ على هذا النظام.

المادة19- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (27) بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد التي تليها:-

المادة27-
على الرغم مما يرد في النظام الداخلي للنادي، للوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لتلك الغاية تحديد سقوف رسوم الاشتراك والانتساب لعضوية الهيئة العامة.