2026-08-03 - الإثنين
الجغبير يهنىء مجموعة الراية الإعلامية بمرور 10 سنوات على تأسيسها "هل شعرتم بالهزة؟".. زلزال مصر يصل الأردن ومرصد الزلازل يكشف التفاصيل فينيسيوس جونيور يحسم موقفه.. البقاء مع ريال مدريد أولويته مونديال 2026: "الفيفا" يفتح إجراءات تأديبية بحق الأرجنتين أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين ارتفاع جديد للذهب في الأردن.. عيار 21 يسجل 83 ديناراً أمانة عمّان تطلق "نافذة التخطيط المجتمعي".. والاعتراضات والمقترحات إلكترونياً إعتداء جديد على محول مغذي لإنارة طريق عمان-إربد...فيديو أستراليا تُسجّل أول نفوق جماعي لطيور بحرية جراء إنفلونزا الطيور الأمير غازي بن محمد ورسالة عمّان... مبادرةٌ أعادت تقديم الإسلام بصورته المشرقة تقرير: إنتاج الأردن من الحبوب يقفز بأكثر من 50% في 2026 بدأ النجاح... وخُتم بالنجاح الدفاع الروسية تعلن استهداف ثلاث سفن شحن في البحر الأسود وإسقاط مسيرات أوكرانية المهرجانات.. حراك اقتصادي ينعش الفنادق والمطاعم عضيبات يكتب انتهى المهرجان... وانتصر الأمن التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر) 150 ألف متفرج في "تيم آرتي".. نجوم الراب المغربي يختتمون الدورة الخامسة بحضور قياسي استشاري قلب: المشي السريع أفضل من الجري لمن تجاوزوا الأربعين أريج اليوسف الخبيرة في التنمية الدولية وريادة الاعمال أريج اليوسف تكتب: التقنية وسيلة.. وتسهيل حياتنا هو الغاية الذهب يرتفع مع تراجع النفط بعد أن أرجأ ترامب شن هجوم على إيران
وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة

مجلس النواب ينشر مشروع تعديل الدستور الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نشر مجلس النواب، النص الكامل لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

ويأتي مشروع تعديل الدستور؛ لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتطوير آليات العمل النيابي، ولتحصين الأحزاب وحمايتها ولتوحيد الاجتهاد القضائي، ولإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية.
 
** الملك
 
ينشأ بموجب التعديلات الدستورية، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يكون الملك رئيسه.
ويتألف المجلس من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك.
وبعد دمج مديريتي الدفاع المدني والدرك بمديرية الأمن العام، تلغي التعديلات المقترحة النص المهجور، بأن الملك يعين مدير الدرك بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير.
كما ألغت التعديلات وجود توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص على الإرادة الملكية الصادرة بتعيين مدير الأمن العام، وأصبح الملك بموجب التعديلات يقبل استقالات قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، بالإضافة لصلاحية تعيينهم وإنهاء خدماتهم.
ويعين جلالة الملك وفقا للتعديلات؛ قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام، ويقبل استقالتهم وينهي خدماتهم، بإرادة ملكية سامية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير المعني.
كما يعين جلالة الملك، وفقا لمشروع تعديلات الدستور، رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويقبل استقالاتهم وينهي خدماتهم.
 
** المرأة والشباب
 
ويحمي القانون، وفق مشروع التعديل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع إساءة الاستغلال.
وتكفل الدولة وفقا للتعديلات الدستورية، تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، كما تكفل الدولة وضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون.
 
** الوزارة
 
وحددت التعديلات، البند الذي يمنع الوزير من شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، بالوزير العامل، أي أثناء وزارته.
وتمنع التعديلات الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والنواب، وبين عضوية مجلس الأمة والوزارة.
وتاليا لإلغاء الجمع بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية، ألغت التعديلات نص المادة الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء أو الوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلس الأعيان أو النواب حق التصويت في مجلسه.
وتشترط التعديلات أن يكون عقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير صادر عن ما نسبته 25% من أعضاء مجلس النواب، بدلا من جواز عقد جلسة الثقة بناء على طلب 10 نواب.
وتلزم التعديلات، أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع المجلس.
ويمنع مشروع التعديل تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بسبب سحب الثقة منها، بتشكيل الوزارة التي تليها.
فيما حددت التعديلات، بند استقالة الحكومة ومنع تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، في حال حل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فقط.
وحصرت التعديلات، صلاحية مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزير العامل، ويعامل الوزير المنتهية ولايته كأي مواطن آخر من خلال القضاء ودون الحاجة إلى تصويت النواب.
 
** المحكمة الدستورية
 
ومنحت التعديلات صلاحية تقديم طلب للمحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور بإجماع ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب، بدلا من اشتراط موافقة أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.
ويقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على ما لا يقل عن 25% من أعضاء مجلس الأعيان أو من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لمجلس الوزراء.
ويعدل مشروع التعديلات؛ شروطا في عضو المحكمة الدستورية، بأن يكون ممن خدموا قضاة في المحكمة الإدارية العليا، وأن يكون من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 15 سنة في المحاماة بدلا من 25 عاما.
 
** مجلس الأمة
 
ولا يسمح بتعيين رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف النظامية والشرعية أعضاء في مجلس الأعيان؛ حيث استبدلت التعديلات الدستورية هذه المناصب برؤساء وقضاة المحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية.
وخفّضت التعديلات الدستورية فترة ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنة شمسية واحدة بدلا من اثنتين، مع البقاء على جواز إعادة انتخابه.
كما حددت التعديلات، حالات فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه؛ بالاستقالة التي يقدمها إلى الأمانة العامة للمجلس وتعتبر نافذة من تاريخ تقديمها، أو الوفاة، أو بقرار صادر عن ثلثي أعضاء المجلس.
كما تجبر التعديلات، على انتخاب رئيس جديد للنواب خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين إجراء انتخابات.
وخفضت التعديلات سن عضو مجلس النواب من 30 سنة إلى 25 سنة شمسية.
وحددت التعديلات حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب بمحكمة التمييز، كما سمحت التعديلات لأي ناخب من أي دائرة انتخابية بتقديم الطعون الانتخابية، بدلا من تحديد تقديم الطعون من الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
وتعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها، وفقا للتعديلات التي ألغت عرض الاستقالة على مجلس النواب ليقرر بدوره قبولها أو رفضها.
وتلغي التعديلات، منح استثناء للنواب والأعيان للتعاقد مع الحكومة بعقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من 15 شخصا، بل تمنع التعديلات، أن يؤجر عضو مجلس الأمة الحكومة أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه وأن لا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، أن تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ومنحت التعديلات صلاحية اتخاذ قرار بعدم أهلية أحد الأعيان إلى المجلس، دون الحاجة إلى إقراره من قبل جلالة الملك.
واشترط مشروع الدستور، أن ينفذ تعديل مخصصات النواب أو الأعيان -في حال إقرارها-، على مجلس الأعيان أو النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
وحددت التعديلات، صدور قرارات كل من المجلسين المتعلقة بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب والسياسة والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
وتجيز التعديلات، إمكانية محاكمة أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس، حيث تشترط التعديلات موافقة الأكثرية المطلقة لتوقيفه فقط.
ويتيح مشروع التعديل، لمجلسي الأعيان والنواب، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
وتحدد التعديلات، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
 
** الأحزاب
 
وأناط الدستور وفقا للتعديلات، صلاحية النظر في تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة للانتخاب، بدلا من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.