2026-11-01 - الأحد
الائتمان العسكري: تقديم طلبات السلف المالية لمنتسبي الأمن العام إلكترونيا أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السِّياحي يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء "الجرائم الإلكترونية" تحذر من الحسابات المشبوهة وتتوعد معيدي نشر التضليل بالمساءلة إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مكتبة الأسرة الأردنية تعزز ثقافة القراءة في الزرقاء الأشغال: خلل بخط الصرف الصحي أدى الى أضرار في طريق كفرنجة وزارة العمل: هذه الفئات مطالبة بالحصول على تصريح عمل في الأردن وزير المياه والري يبحث مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة تعزيز التعاون المائي مدير عام الجمارك الأردنية يلتقي فريق الثقافة المؤسسية بحضور وفد من منظمة الجمارك العالمية...صور أسعار الذهب تهبط محليا الفاهوم يكتب الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل العربي: من يربح ومن يخسر؟ الدكتور خالد جمال جادو: شكر واعتزاز بمشاركة علمية في إصدار كتاب «تحليل البيانات للأعمال» بني يونس يكتب الأردن.. عصيٌّ على البيع، شامخٌ على مرّ الزمان دراســــة الثانوية فــــــــي الخــارج مغامرة محفوفة بالمخاطر.. و«صعوبات المُعادلة» وزير الشباب ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يتابعان أعمال إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن في إربد موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم في الدوري التركي والقناة الناقلة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة توضيح صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن طريق كفرنجة إيران: ملف إيران النووي لا يمكن مناقشته إلا بعد أن تلبي الولايات المتحدة مطالب طهران صادرات الزرقاء التجارية تقارب 48 مليون دينار في تشرين الأول
وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين

الحكومة تنشر مسودة نظام التشكيلات الحكومية لعام 2021

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021

وتالياً نص النظام:

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة1- يسمـــى هـــــذا النظام ( نظـــام تشكيـــلات الــوزارات والـــدوائـــر والوحـــــدات الحكـــومية للـسنــــة الماليــــة 2021) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2021.

المادة2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .

المادة3- أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ).

ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف الشاغرة أو التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.

ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجــــــــــازة بــــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة4- أ- لا يجــــــــــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجـــــــور والعــــــــلاوات) المادتيــــن (501- رواتــــب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق .

المادة5- أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع.

ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة6- لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الاعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المادة7- أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

ب- لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة.

المادة8-أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام النظام ذاته.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

المادة9- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف .

المادة10- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول .

المادة11- تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2022) و ( 2023 ) الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة القادمة.

المادة12- تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.