2026-08-06 - الخميس
"رؤية عمّان" تطالب بعدم نشر صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل طبـيــب أسـنــان لــكـل ألـف مـواطـن فــي الأردن خبيرة تغذية: قشرة الكيوي تحتوي 30% من ألياف الثمرة وتحمي من سرطان القولون مخزون المملكة من المواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مُريحة قمة عمّان تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة… وهجوم إسرائيلي يكشف حجم الانزعاج الطبقة العليا لصاروخ "فالكون 9" ترتطم بسطح القمر.. وعلماء يرصدون سحابة حطام وفوهة جديدة مرتقبة نيجيريا تعلن تحرير أكثر من 300 رهينة في أكبر عملية إنقاذ خلال يوم واحد النمسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بـ41.2 مئوية خلال يوم واحد الإعلام الحكومي في غزة: القطاع يواجه مرحلة إنسانية كارثية تستدعي تدخلاً عاجلًا مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجومين منفصلين شمال غربي باكستان اشرف تكتب بدائل العقوبات السالبة للحرية… عندما يصبح الإصلاح جزءًا من العقوبة العامري يكتب الإدراك الاستراتيجي الحلقة المفقودة في صناعة القرار ليفربول يضم الإسباني فيكتور مونيور بعقد يمتد حتى 2032 المعاقبة تكتب خلف الكواليس... تدار بيئة العمل بالمكائد لا بالكفاءات اختتام دورة الضفادع البشرية في مركز التدريب البحري الشاشاني يكتب هروب سبتة أم هروب غيرها القدس ليست وحدها.. والملك يرسم معادلة المواجهة السياسية قبل فرض الأمر الواقع تخريج 80 طالبًا من دار القرآن الكريم في مسجد الأمير حسن بالغويرية الأشغال تنهي أعمال الصيانة لعدد من الطرق ضمن إقليم الجنوب...صور الخريشا تتفقد فعاليات برنامج "بصمة 2026" في الروضة الثانوية للبنين وتؤكد أهمية التعليم المهني BTEC
الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.