2026-08-06 - الخميس
وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) رئيس الوزراء الكندي يقول إنه لا يثق في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حجازين يبحث مع جمعية عَون الثقافية الوطنية تنفيذ مشاريع وطنية رائدة قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا.. والسلطات تؤكد عدم وجود تهديد للسكان "رؤية عمّان" تطالب بعدم نشر صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل طبـيــب أسـنــان لــكـل ألـف مـواطـن فــي الأردن خبيرة تغذية: قشرة الكيوي تحتوي 30% من ألياف الثمرة وتحمي من سرطان القولون مخزون المملكة من المواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مُريحة قمة عمّان تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة… وهجوم إسرائيلي يكشف حجم الانزعاج الطبقة العليا لصاروخ "فالكون 9" ترتطم بسطح القمر.. وعلماء يرصدون سحابة حطام وفوهة جديدة مرتقبة نيجيريا تعلن تحرير أكثر من 300 رهينة في أكبر عملية إنقاذ خلال يوم واحد النمسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بـ41.2 مئوية خلال يوم واحد الإعلام الحكومي في غزة: القطاع يواجه مرحلة إنسانية كارثية تستدعي تدخلاً عاجلًا مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجومين منفصلين شمال غربي باكستان اشرف تكتب بدائل العقوبات السالبة للحرية… عندما يصبح الإصلاح جزءًا من العقوبة العامري يكتب الإدراك الاستراتيجي الحلقة المفقودة في صناعة القرار ليفربول يضم الإسباني فيكتور مونيور بعقد يمتد حتى 2032 المعاقبة تكتب خلف الكواليس... تدار بيئة العمل بالمكائد لا بالكفاءات اختتام دورة الضفادع البشرية في مركز التدريب البحري الشاشاني يكتب هروب سبتة أم هروب غيرها
الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق

الجنايات الكبرى تعدل تهمه ميكانيكي من الشروع بالقتل إلى الإيذاء وتدينه بحبسه لأسبوعين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
عدلت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد متهم يعمل ميكانيكي من جناية الشروع بالقتل إلى الإيذاء لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه وإدانته بالحبس لمدة أسبوعين، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية وكما وردت بإسناد النيابة العامة انه حصلت مشادة كلامية بين المجني عليهما أدت إلى مشاجرة عندها قام المتهم بالهجوم على المجني عليهما بواسطة أداة حادة (سكين) فطعن المجني علية على خاصرته وظهره ووجهه كما قام بطعن المجني علية في منطقة الصدر قاصدا قتلهما وإزهاق روحهما ولولا العناية الآلية والتداخل الجراحي حال دون الوفاة وتم إسعاف المجني عليهما إلى المستشفى واحتصلا على تقارير طبية بإصابتهما وقدرت مدة التعطيل للمجني بأسبوعين، بينما قدرت مدة التعطيل للمجني علية الآخر بأسبوع واحد وعلية قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وحسب قرار أن أفعال المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل كونه نيته لم تتجه إلى القتل أو إزهاق روح المجني عليه وان غايته الإيذاء فقط، حيث انه كان بإمكانه توجيه الطعنات على الظهر والصدر أو أي إمكان خطر على الجسم لا سيما انه قام بطعنهما من الخلف أثناء انشغال المجني عليهما بالتشاجر ولا يوجد أي عوائق او حواجز بينهما وكانت الفرصة متاحة له لطعنها في عدة أماكن خطره مما يؤكد بان نية المتهم لم تتجه للقتل.

وتجد المحكمة أن مجمل ظروف الدعوى تدل بان غاية المتهم هي إيذاء المجني عليهما أثناء المشاجرة ولم تتجه نيته لإزهاق روحه ولو أراد ذلك لفعل.

وعلى ضوء ذلك فانه يستنج بان نية المتهم كانت تتجه إلى الإيذاء أثناء المشاجرة دون قتل المجني عليهما، الأمر الذي تجد معه المحكمة وجود تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء وإدانته بهذه الجنحة والحكم علية بالحبس لمدة أسبوعين.

أما فيما يخص جنحة حمل وحيازة أداة حادة من قانون العقوبات المسندة للمتهم وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة والبينات المقدمة تجد المحكمة أن المتهم كان يحمل أداة حادة وضرب بها المجني عليهما بواسطتها فان هذه الأفعال بالنتيجة تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة مما يتعين على المحكمة إدانته بهذه الجنحة والحكم علية بالحبس مدة أسبوع .

أما في فيما يتعلق بجناية الإيذاء، تجد المحكمة لا تجد ما يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجناية وان ما قدمته النيابية العامة من بينات يحيط بها الشط ويلفها الغموض ولا تقطع في إثبات هذه الجناية للمتهم بل على العكس أكد المجني علية بان المتهم لم يقم بضربة على وجهه بواسطة أداة حادة وذكر بان إصابته في وجهه لم تكن أثناء المشاجرة وإنما تعرض للضرب على وجهه عندما توجه للمركز الأمني لتقديم الشكوى ولم تكن الضربة من قبل المتهم وبالتالي إعلان براءته منها.