2026-10-29 - الخميس
ليفربول يخطط لإعادة تشكيل وسطه وسط غموض مستقبل ماك أليستر القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري - أسماء الملك يعزي العاهل الإسباني ورئيس الوزراء بضحايا حادث تصادم قطارين عمان الأهلية تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 بالعقبة بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع "أشغال إربد": المديرية رصدت 3 مواقع حرجة لتجمع الأمطار وزارة النقل والجامعة الألمانية الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز السلامة المرورية د. سند الفايز يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القبض على منفذي جريمة حمود الإرهابية الجولة السادسة من الدوري الأردني للمحترفات تنطلق الخميس وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية للمزارع المتضررة من الأحوال الجوية الأخيرة في وادي الأردن "جزاء شرق عمان" تقضي بحبس طبيب وصف سيدة أردنية بأنها "أعطل من نتنياهو" أخطاء دفاعية تعصف بـ "النسر الأزرق" في دوري أبطال آسيا 2 قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية اتحاد السلة يستكمل إجراءات تجنيس اللاعب محمد مسعود "البيئة" و"الملكية لحماية الطبيعة" توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجب هيئة تنشيط السياحة تختتم جولتها الترويجية في الولايات المتحدة إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا للملك رغم مزاياها.. لماذا يتخلى بعض الناس عن الساعات الذكية؟ وزير الاستثمار يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز التعاون المشترك وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يلتقي نظيره الأذربيجاني لتعزيز الشراكة الثنائية والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع
مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان

وزير العدل: راجعنا القانون لضمان العدالة بين الدائن والمدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا، انهت أعمالها، وسيجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.

وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيًا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الاطراف.

ولفت إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.