2026-08-07 - الجمعة
المفرق.. عروس البادية الأردنية التفاف عربي وإسلامي حول الوصاية الهاشمية انسحاب الاحتلال من مخيم قلنديا وكفر عقب بعد عدوان واسع استمر يومين افتتاح ورشة تدريبية لأمناء السر في حزب الإصلاح برعاية الأمين العام عيد ميلاد الجوهرة النادرة.. ماسة علي أبو صنوبر مدير الأمن العام يلتقي المفتش العام للشرطة الرواندية قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة جنوبي سوريا احمد الطيب "أبو بندر"... عطاء بلا ضجيج ومواقف إنسانية مشهودة تناول المكسرات يوميًا يدعم صحة القلب ويقلل مخاطر الأمراض المزمنة القرفة قد تساهم في ضبط سكر الدم وإدارة الوزن عند تناولها باعتدال أسعار الغاز الأوروبية ترتفع 10% وسط ترقب لتقلبات الإمدادات الاستخبارات والأمن العراقية تضبط متهمة بالاتجار بالبشر في بابل وتوقف مخالفين لقانون الإقامة ولي العهد السعودي وماكرون يبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية إصابة 48 فلسطينيًا خلال استمرار عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا واقتحامات بالضفة الغربية انطلاق مهرجان "صيف صوير 2026" في السعودية بفعاليات تعزز السياحة والهوية الثقافية الشيخ زيد أبو رواع يشكر عشيرة الرقب على مواقفهم الأصيلة وكرم أخلاقهم...فيديو محمد شريف عودة البدارين وأبناؤه يهنئون بسام عواد البدارين بتخرج نجله ناصر من جامعة آل البيت الشرطة المجتمعية في البادية الوسطى تشارك عشيرة الزيادي أفراحها بالأزرق النفط يرتفع 3 دولارات مع دراسة إيران حظر عبور سفن أميركية وإسرائيلية مضيق هرمز ذاكرة جرش تستحضر تاريخ المدينة وآثارها وتراثها الشعبي ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ40
وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة

تراجع قضايا الخُلع في الأردن بنسبة 35%

{clean_title}
نيروز الإخبارية :  سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 568 قضية إفتداء (خُلع) جديدة خلال عام 2020 وبانخفاض نسبته 35.8% وبعدد 317 قضية مقارنة مع عام 2019 حيث سجلت 885 قضايا جديدة.

وخلال عام 2020 تم الفصل في 340 قضية إفتداء فيما أسقطت 223 قضية أخرى وبنسبة 39.6% من مجموع القضايا المفصولة. علماً بأن مجموع القضايا لذات العام المدورة والواردة بلغ 839 قضية، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 والتي تنص على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما."

شرط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة يميز ما بين النساء القادرات مالياً والنساء الفقيرات

وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر اليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً ، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والإستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والإستقرار.

وفي المقابل تشاهد النساء الفقيرات مثيلاتهن من النساء القادرات مالياً وهن يحصلن على قرارات بالتفريق، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات.

وتضيف "تضامن" بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.

وتطالب "تضامن" بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للإفتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

النساء يسقطن 50% من قضايا الإفتداء خلال خمس سنوات

هذا وقد أكد التقرير على أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2016-2020) بلغت 4452 قضية مدورة وجديدة، تم الفصل في 1552 قضية وبنسبة 49.7%، وأسقط منها 1572 قضية وبنسبة 50.3% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1328 قضايا.

والتفريق للإفتداء قبل الدخول وفقاً للفقرة (أ) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.

يتم إسقاط قضايا الإفتداء بسبب الصلح بين الزوجين أو نتيجة لعدم قدرة النساء دفع مهورهن

وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن الى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للإفتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة،.