2026-08-11 - الثلاثاء
دراسة: تراجع النشاط البدني يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان كاظم الساهر عضوًا في أكاديمية التسجيلات المنظمة لجوائز «غرامي» برشلونة يرفع عرضه.. خطوة جديدة لحسم صفقة رودري مرصد كوبرنيكوس: حرارة المحيطات تسجل مستوى قياسيًا في يوليو مع تطور «النينيو» أردوغان: فرص واعدة للتعاون بين تركيا والنمسا في الطاقة والدفاع النفط الليبي: طائرات مسيّرة تستهدف أصولًا نفطية في الزاوية للمرة الثالثة الخارجية الأمريكية: إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض واشنطن تمدد الإعفاء من بعض أحكام «قانون جونز» 90 يومًا وسط اضطرابات أسواق الطاقة اليونيفيل: 455 قذيفة إسرائيلية و97 خرقًا للمجال الجوي اللبناني 1920 دقيقة تدريب و3 انتصارات.. مواهب مهد لكرة القدم تختتم معسكر الدوحة أحمد سمير النجاجرة يهنئ ابن أخيه سمير بتخرجه من جامعة مؤتة تهنئة بنجاح نجل المقدم المهندس زياد الخمايسة في الثانوية العامة الأستاذة آية العجارمة تهنئ ابن أختها خالد الخريبات بنجاحه في الثانوية العامة روسيا: مقتل نحو 13 شخصا بهجوم على منشآت طاقة وسط البلاد مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15 يوسف أيمن فليح الدعجة يحقق النجاح في الثانوية العامة خلدون الجدوع يهنئ تيا ياسين بتفوقها في الثانوية العامة بمعدل 89.9% إلى ابني وصديقي وحبيبي محمد خير حاتم الطراونة “الثقافة العسكرية”: بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية للناجحين بالثانوية مساء الأربعاء انتخاب اعضاءالهيئه الاداريه الجديده ل جمعيه الصداقه الاردنيه -الاندونيسيه
عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز)

قرار قضائي بخصوص الأقساط خلال فترة الحظر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعتبرت محكمة بداية عمان في قرار لها أن "الاقساط المستحقة اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5 تعتبر موقوفة الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر بـ16 حزيران (يونيو) الحالي الخاص بقضية تخلف عن سداد الاقساط المستحقة، إنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد على ضوء جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة من 18 آذار (مارس) ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضيين، وعطفا على احكام المادة 11 من قانون الدفاع فإنه يعتبر هذا دفاعا في أي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي اجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذ العقد او الالتزام”.

وتنص المادة 11 من قانون الدفاع على انه: "في حال تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه العقد متعذرا”.

وفيما يتعلق بالمدين المتخلف عن سداد الاقساط المستحقة من تاريخ 30 آذار (مارس) ولغاية 30 أيار (مايو) الماضي، رأت المحكمة أن "هذه الاقساط استحقت اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5” حيث جاء في القرار، "رفض الطلب باعتبار المدين متخلفا عن دفع هذه الاقساط” وفي الوقت ذاته قررت المحكمة "عدم اعتبار كامل المبلغ مستحق الوفاء على أن يتم ترصيد هذه الاقساط ودفعها بعد سداد جميع الاقساط الاخرى حسب الاتفاق وبذات التواريخ الاستحقاق وحسب الاصول”.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية سماح مرمش إن "قرار المحكمة جاء مؤكدا انه في ظل أعمال قانون الدفاع لهذه الفترة فإن النص الواجب الاخذ به هو نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم (31) لسنة 1003، وهو رأي اختلفت حوله الاجتهادات القانونية رغم وضوح مرجعيته القانونية والدستورية، الا ان قرار المحكمة جاء حاسما لهذا الخلاف وذهب مع تطبيق النص القانوني الواضح”.

وتابعت، "عليه فإن العقد يعتبر موقوفا عن فترة التعطل بموجب أمر الدفاع على ان تضاف أقساط مدة التوقف على نهاية العقد وتستحق الاجرة ضمن هذا المفهوم أي عند إضافتها. وهذا رأي قانوني حصيف ينسجم وإرادة المشرع من نص المادة 11 من قانون الدفاع”.

وكانت الشبكة قدمت ورقة اجتهاد قانوني حول المادة 11 من قانون الدفاع تتفق مع ما جاء في القرار القضائي، إذ هدفت الورقة الى الوقوف والتفكر في العقود المبرمة وطرق تنفيذها المختلفة وتضارب المصالح المفترض، والبحث في العقود بشكل عام، واجراء موازنة لمصالح اطراف العقود والاخذ بعين الاعتبار تاريخ بدء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وبحسب الاجتهاد، الذي قدمه الخبير القانوني والقاضي السابق اياد حواتمة في الورقة، بخصوص السؤال الذي تم توجيهه وهو هل ان جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة أم ظرفا طارئا وفقا لما جاء في المادة 11 من قانون الدفاع، قال حواتمة "نجد ومن خلال ما ورد في المادة 205 من القانون المدني الأردني ان نظرية الظروف الطارئة هي الحالة التي يصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فيهدده بخسائر فادحة وهو أمر يرفضه العقل والعدل والإنصاف فيصبح العقد خاضعا لرقابة القاضي الذي يتدخل بناء على طلب المدين لإعادة التوازن لأطراف العقد”.

وأوضح "اما القوة القاهرة وفقا لمفهوم المادة 247 فهي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضي معه الالتزام وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

وبين السؤال الذي يطرح هنا "هل ان تخلف المدين عن تنفيذ التزامه وتمسكه بأحكام المادة 11 من قانون الدفاع اذا أقيمت دعوى بمواجهته من قبل الطرف الآخر في العقد هل يستطيع التمسك بالقوة القاهرة ام الظرف الطارئ”.

وأضاف، من قراءة المادة 11 من قانون الدفاع نجد ان المشرع نص صراحة على ما يلي: "إن تعذر تنفيذ أي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الاحكام، فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.

وأشار الى أنه "نجد من خلال ما ورد في المادة 11 المشار اليها انه وبحكم القانون اعتبر المشرع ان الشخص الذي يتعذر عليه تنفيذ الالتزام غير مخالف للشروط الواردة به وإنما اعتبر المشرع ان العقد موقوف وبالتالي لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة في حال تمسك المدين بذلك لتعذر تنفيذ العقد لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وإن كان للفريق المتضرر حق مطالبة الجهة التي سببت له الضرر بالتعويض، طبعا غير الطرف المتعاقد معه لأن عدم التنفيذ لم يكن بسبب الطرف الآخر، وبالتالي فلا يملك المؤجر مطالبة المستأجر عن الفترة التي لم ينتفع بها من المأجور نتيجة صدور امر دفاع ومنعه من الانتفاع بالمأجور نتيجة هذا المنع لأن العقد خلال هذه الفترة تم وقف العمل به، والمستأجر لا يملك التمسك بنظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة عند إقامة الدعوى بمواجهته من قبل المؤجر وإنما يتمسك بوقف العقد بالاستناد الى أوامر الدفاع الصادرة بموجب المادة 11 من قانون الدفاع”.