2025-07-20 - الأحد
من هي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الجديدة؟ nayrouz مقتل زياد أبو رستم في السويداء بعد 14 عامًا من مشاركته بأفراح الأردنيين nayrouz مسؤول إسرائيلي: نناقش إنزالا جويا للمساعدات مع دول إقليمية nayrouz رنا عبيدات مديرة عامة لـ"الغذاء والدواء" خلفا لنزار مهيدات nayrouz بني ياسين يتفقد الوسط التجاري في جرش ويرصد أبرز المخالفات والملاحظات nayrouz مدير شباب جرش يواصل جولاته الميدانية لمتابعة المرافق الشبابية والرياضية nayrouz وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان جرش 39 nayrouz عاجل ...قرارات مجلس الوزراء اليوم nayrouz آية أبو الحمص الأولى على تخصص هندسة العمارة في الجامعة الأردنية بمعدل 3.97 nayrouz البدادوة يكتب :جهود معالي العيسوي تجسّد رؤية القيادة في خدمة المواطن وتعزيز التواصل nayrouz مسؤول إسرائيلي : دولة من "الثلاثي" تخطط لهجوم جوي.. والمناقشات بدأت قبل أسابيع nayrouz رئيس جمعية شفا بدران: المبنى ليس جدرانًا بل ذاكرة وهوية وكرامة nayrouz انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في شابات لواء الجيزة nayrouz محمد عمر عبد الله ينال درجة البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأردنية nayrouz القيسي نائباً ثاني لرئيس اتحاد البلياردو و السنوكر في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية nayrouz الحجاج يكرّم الدكتور نصار موسى تقديراً لجهوده في دعم البيئة المدرسية بالعقبة nayrouz البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي ينظمان معرض "البرق والبريد والهاتف" nayrouz متصرف ماحص والفحيص يواصل جولاته التفقدية لضمان السلامة الغذائية في اللواء nayrouz المعايعة يكتب الأستاذ الدكتور حميد البطاينة الأيقونة الحضارية والإنسانية حامل مشاعل التنوير الفكري ...في دائرة الضوء nayrouz فيروز الكردي تنال شهادة البكالوريوس في علم الآثار من الجامعة الاردنية nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 20 تموز 2025 nayrouz وفاة أب ونجله بحادث مروّع في المفرق nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 19 تموز 2025 nayrouz وفاة رجل الأعمال اليمني البارز أبو بكر الوكيل الحصري لشركة تويوتا في اليمن منذ العام 1956 nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يقدّم التعازي للسائق تحسين أبو مقرب بوفاة خاله وابن خاله nayrouz فاجعة أليمة.. الطفل "عمر" في ذمة الله nayrouz آل الجندي ينعون فقيدهم محمد عبد الرحمن nayrouz عشيرة الزعبي وآل الخطيب ينعون فقيدهم الحاج محمد حسن الخطيب (أبو وائل) nayrouz الجامعة الهاشمية تنعى الزميل مروح إسماعيل أبو زينة nayrouz وفاة العميد الطبيب محمد مصطفى الجهمي nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 18 تموز 2025: إليكم قائمة الأسماء nayrouz "قصة وجع لا تُحتمل… أسامة العواودة يودّع الحياة في طريق الظلام" nayrouz الحجايا يعزي الطراونه بوفاة الحاج سلطان عبدالمحسن nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 17 تموز 2025 nayrouz الشيخ سعود محمد الرويعي الدهامشه "أبو فيصل" في ذمة الله nayrouz في وداع أميرة أبو صبرة… الراحلة الحاضرة في قلوبنا nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 16 تموز 2025 nayrouz وداعًا أميرة . الإعلامية أميرة أبو صبرة في ذمة الله nayrouz وفاة المعلمة اعتدال عطوان القضاة "ام مشعل " nayrouz وفاة المربية الفاضلة عايده عبدالله فرج الجازي "ام عبدالله nayrouz

القلاب يكتب مسؤولية الادارة بالتعويض عن اوامر الدفاع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم المحامي الدكتور بسام القلاب
 
     نظراً للظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر به اردننا الغالي فقد تم تفعيل احكام قانون الدفاع  رقم (13) لسنة 1992 ، وذلك لحماية الدولة بكافة عناصرها من شعب واقليم وسلطة سياسية من الخطر الداهم والذي يتمثل بجائحة  كورونا المستجدة , وقد صدرت العديد من اوامر الدفاع استنادا لاحكام هذه القانون  . ولكن يتسائل البعض عن مدى حق المواطن بالمطالبة بالتعويض عن اي ضرر يلحق به نتيجة اوامر الدفاع الصادرة في هذه الظروف الاستثنائية ؟
 
        إن قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992هو قانون عادي صدرعن السلطة التشريعية كغيره من القوانين بالطرق الدستورية استنادا لاحكام المادة (124) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته التي تنص على انه (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء. )، ولكن ما يميزه عن غيره  من القوانين العادية هو الشروط الشكلية والموضوعية التي تستوجب انفاذه ،  فشروط انفاذه تقتضي إصدار قرار من مجلس الوزراء ويقترن  بإرادة ملكية سامية ، وان تكون هناك حالة طارئة ، بحيث يتم نفاذه في ظلّ  تحقق الحالة الطارئة , ويتوقف العمل به بزوال الحالة الطارئة ، لذلك  فهو قانون عادي  يقترن نفاذه  بتوافر حالة الطوارئ التي تقتضي الدفاع عن الوطن بكافة مقوماته  ويعلن العمل به استنادا لاحكام المادة (2) من قانون الدفاع التي تنص على انه (  اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، او قيام حالة تهدد بوقوعها ، او حدوث اضطرابات او فتنة داخلية مسلحة او كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء) .
وباستقراء احكام قانون الدفاع النافذ حاليا  نجد إن المحاكم تبقى قائمة  في ظل نفاذه كما هو الحال في ظل الأحوال الاعتيادية ،  كما  نجد ان المشرع قد  ارسى ضمانة هامة للمتضرر بنص المادة (9) من قانون الدفاع التي تنص على انه ( لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تاديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول)
 
   وبالتدقيق نجد ان المشرع قد اجاز المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص فقط بموجب المادة (9) من قانون الدفاع ، واشترط على المتضرر  اللجوء اولا إلى رئيس الوزراء لطلب التعويض جراء تضرره من  اوامر الدفاع  وأعطى لرئيس الوزراء حق تحديد التعويض المناسب وان يدفع للمتضرر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المطالبة بالتعويض  دون منع الفرد من اللجوء إلى القضاء المختص  اذا وجد ان التعويض لم يكن عادلاً, و في الحالة التي يجد فيها المتضرر ان قيمة التعويض المقدرة عادلة فلا يجوز له اللجؤء للقضاء , اما اذا وجد انها غيرعادلة فله الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول ووفقا  لقواعد المسؤولية في التعويض عن القرار إلاداري امام المحكمة الادارية باعتبار ان اوامر الدفاع هي قرارات ادارية  ,  وانه لغايات التعويض الذي يقدره رئيس الوزراء ولغايات صدورالحكم بالتعويض من المحكمة المختصة للمتضرر فانه يشترط إن يكون الضرر خاصاً اصاب فردا معينا او مجموعة من الافراد  معينين بالاضافة لتوافراركان المسؤولية بالتعويض , ومن هنا تكمن مسؤولية الإدارة  بالتعويض لوجود الحق الشخصي الخاص للفرد الذي  تم الاعتداء عليه و ترتب عليه ضررا خاصا اصابه , وان مناط مسؤولية الادارة عن  اوامر الدفاع التي تلحق ضررا خاصا بشخص معين، تكون في حدود  الحالات الواردة في المادة (9) من قانون الدفاع ، كالمصادرة والاستيلاء على الاموال او ضع اليد او اتلاف الاموال او نقلها وغيرها, اما اوامر الدفاع التي تلحق ضررا بعامة افراد المجتمع فان هذا الضرر يعتبرضررا وعبئا عاما  يجب على كافة  افراد  المجتمع تحمله تحقيقا للصالح العام للمجتمع كحظر التجول ومنع العمل  واغلاق المحال التجارية ومنع اصحاب المهن من ممارسة اعمالهم وان الضرر في هذه الحالة  لا يستوجب التعويض المنصوص عليه في قانون الدفاع , لافتقاره الى شرط الضرر الخاص ، وعليه لا يمكن التعويض عن  الاوامر والقرارات  العامة قطعيا .
 حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل مكروه وادام الامن والامان,,

    العميد القاضي المتقاعد
  المحامي الدكتور بسام القلاب