2026-08-12 - الأربعاء
إسماعيل صبحي الجراح وعائلته يهنئون ابنتهم نور بنجاحها في الثانوية العامة عشيرة الخريشا بني صخر تستقبل الشيخ مانع الحميدي دهام الجربا والشيخ فارس منيف الجربا زلزال يهز إقليم بلوشستان الباكستاني دون خسائر متصرف لواء الجامعه يطلق ملتقى شمال عمان الثقافي انطلاق فعاليات كرنفال إربد للتسوق والترفيه ومهرجان المطابخ الإنتاجية والحرف اليدوية في اربد الشوره يكتب شباب الأردن.قوة وطن تصنع المستحيل توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح تثبيت 6 آلاف عامل في البلديـات علـى 3 مـراحل بعد علاقة عاطفية استمرت لنحو 10 سنوات .. رونالدو يعلن رسمياً زواجه من جورجينا رودريغيز "الغذاء والدواء" و"جمعية مكافحة المخدرات" تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال التوعية والوقاية الصحية الجمعية الأردنية لرياضة الصيد: فرحة التوجيهي فرحة وطن.. فلنحافظ عليها آمنة بيان صادر عن عشيرة الزعبي بشان النائب السابق فواز تريزيغيه ينتقل رسميًا إلى الرياض السعودي شيماء هلالي تتألق في مهرجان سوسة الدولي وتعد جمهورها بمواعيد فنية جديدة في تونس عروب النيف تهنئ بندر محمد الفايز وفهد حماد النيف بنجاحهما لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب الإصلاح تنتخب هيئة رئاستها بندر محمد سعود الفايز يحقق النجاح في الثانوية العامة بالحقل الصحي.. ألف مبارك البنك العربي يدعم برنامج الروبوت الذكي بالتعاون مع مركز هيا الثقافي 89.9 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الفاهوم يكتب حين يقاس الإنجاز بالحضور
مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا

صلاحية مجلس الامة ازاء قرار مجلس الوزراء باعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صلاحية مجلس الامة ازاء قرار مجلس الوزراء باعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

يضطلع مجلس الأمة بدور هام في المجال السياسي(الرقابة) والمجال التشريعي, فهو من جانب صاحب الولاية العامة في التشريع في الدولة إذ تناط به الوظيفة التشريعية بمشاركة رئيس الدولة, ومن جانب آخر يمارس دور رقابي على ما تقوم به السلطة التنفيذية من أعمال بما يسمى بالوظيفة السياسية للبرلمـان.


ولظروف معينة يحددها الدستور تحل السلطة التنفيذية مكان السلطة التشريعية فتتولى مهمة التشريع في موضوعات حجزها الدستور صراحة للبرلمان وذلك عن طريق:


اولا: إصدار تشريعات أطلق عليها في الأردن مصطلح "القوانين المؤقتة" والسند الدستوري لاصدارها من قبل السلطة التنفيذية هي المادة(94) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته والتي منحت مجلس الوزراء بموافقة الملك عندما يكون مجلس النواب منحلاً أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور(الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل)، على أن تعرض هذه القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها


ثانيا:مايسمى بقانون الدفاع:سندا لاحكام المادة(124) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته ونصها (اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).


واستنادا لاحكام هذه المادة صدرت الارادة الملكية السامية بتاريخ 17/3/2020 بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9060) في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2020 المتضمن اعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.


والسؤال الذي يثار عن صلاحية مجلس الامة ازاء كل من القوانين المؤقتة وقانون الدفاع؟

-لقد جاء النص الدستوري واضحا في تحديد رقابة مجلس الامة على صلاحية السلطة التنفيذية في اصدار القوانين المؤقتة اذ اوجب عرض القوانين المؤقتة التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة صاحب الولاية العامة في التشريع وهو البرلمان عليه وذلك خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها ليقول كلمته بشأنها إما بإقرارها أو بتعديلها أو برفضها.


-اما بالنسبة لقانون الدفاع فلم يتعرض المشرع الدستوري لصلاحية مجلس الامة ازاء قيام السلطة التنفيذية باصدار قانون للدفاع او تفعيله،وهو ما كان محلا لسؤال عرض على المجلس العالي لتفسير الدستور(المحكمة الدستورية حاليا) بالنص التالي( هل تجيز المادة (124) من الدستور ان يتضمن قانون الدفاع نصا يوجب عرض اعلان العمل به على مجلس الامة، ليقرر ما يراه بشأنه بما في ذلك مدة العمل بالقانون؟


حيث وجد المجلس في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 1991 المنشور على الصفحة (1480) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3775) بتاريخ 1/9/1991 انه يستفاد من نصوص المواد (91) ، (92 )، (93) من الدستور الاردني مايلي:


أ- ان قانون الدفاع هو قانون استثنائي ومن قوانين الطوارئ يصدر ابتداء تحسبا من وقوع ما يسمى بحالة الطوارئ ويشترط لنفاذه وقوع طوارئ تستدعي الدفاع عن الوطن.


ب-ان سريان هذا القانون ونفاذه لا يخضع لاحكام سريان القوانين العادية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (93) من الدستور، بل ان سريانه ونفاذه مرحلة لاحقة ومستقلة عن إصدار القانون ومن اختصاص السلطة التنفيذية، لان الملك هو الذي يعلن عن نفاذه بناء على قرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة (124) من الدستور.


ج-وحيث ان صلاحية السلطة التنفيذية في اعلان نفاذ قانون الدفاع وبدء سريانه هي صلاحية مطلقة وغير معلقة على موافقة اي سلطة اخرى فلا يجوز ان يتضمن قانون الدفاع نصا من شأنه ان يقيد هذه الصلاحية ويوجب على السلطة التنفيذية الحصول على موافقة مجلس الامة على هذا الاعلان او عرضه عليه ، واي نص يرد في قانون الدفاع على خلاف ذلك هو نص مخالف للدستور، ولا يجوز العمل به وذلك دون المساس بما للسلطة التشريعية من صلاحية الرقابة على السلطة التنفيذية كطرح الثقة بالوزارة او توجيه السؤال او الاستجواب عملا بالمواد (51) ، (53) ، (96) من الدستور .


-وهو ما يتضح منه ان لا سلطة لمجلس الامة فيما يتعلق بصلاحية السلطة التنفيذية في اعلان العمل بقانون الدفاع،كما انه لا يمكن ان يفسر سكوت الدستور عن النص صراحة على تحديد الجهة المختصة بوقف العمل بقانون الدفاع عند زوال حالة الطوارئ ان مجلس الامة هو صاحب الصلاحية في ذلك،وانما تبقى السلطة التنفيذية هي المختصة في اعلان وقف العمل بقانون الدفاع وذلك في حال زوال اسباب اعلان العمل به والتي تم توضيحها جليا في الإرادة الملكية السامية وهي لمجابهة وباء كورونا على المستوى الوطني وحماية السلامة العامة في جميع انحاء المملكة،بحيث في حال ما ثبت علميا وواقعيا انتهاء الخطر الذي يشكله هذا الوباء على الصحة والسلامة العامة على المستوى الوطني لم يعد مبررا لاستمرار العمل به،اذ ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما،وحينها يوقف العمل بقانون الدفاع بارادة ملكية تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة ج من المادة الثانية من قانون الدفاع.


-منوها ان تفعيل العمل بقانون الدفاع قد جاء لتحقيق غاية سامية وهي الحفاظ على ارواح المواطنين من خطر محدق وحال يهددها تمثل في انتشار وباء كورونا،واستجابة لرغبة شعبية طالبت بتفعيل هذا القانون وادراكا من المواطنين ان تفعيل هذا القانون يحقق في النتيجة مصلحة الجميع.


اقرأ المزيد:

احالات على التقاعد في الأمن العام... "اسماء "

وزير الصحة يؤكد شفاء المصاب الوحيد بكورونا... فيديو

وزير الأوقاف:الحكومة تتعامل مع كورونا بشفافية ومصداقية

الحكومة تدين الاعتداء الصاروخي على قاعدة التاجي العراقية

مفاجأة سارة.. كورونا قد يختفي في هذا التاريخ

البرازيل تعلن إصابة وزير "اجتمع مع ترامب" بفيروس كورونا

تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب كورونا

بالصور.. كيف يقضي رونالدو وعائلته فترة الحجر الصحي في البرتغال؟


الاصدار الثاني لصحيفة "نيروز" (اضغط هنا)


قناتنا على تلجرام (اضغط هنا)

لتحميل تطبيق نيروز الاخباري (اضغط هنا)


نشر وتحرير (دلير زاهد)